نص قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمتن الاجتماعى، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

 

انون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين، بشأن زيادة المعاشات، احكام المحكمة الدستورية العليا ، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، قانون رقم 204 لسنة 2014، القانون رقم 204 لسنة 1991 ، قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات، رقــم 204 لسنة 1994، القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة ،زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالقانون 19 لسنة 2001 ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ، القانون رقم (19) لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، نظام التأمينات الاجتماعية ، زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول يوليو ، كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات ، التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات ، منتدى الصياد لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 التأمينات الاجتماعية ، قانون ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ ، معاش الرخصة المهنية كام ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ، قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 ، قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بشأن زيادة المعاشات ، قانون رقم 30 لسنة 1992 ، زيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، القانون 30 لسنة 1992 ، القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ،، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة رقم 112 لسنة ، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، قانون التأمين الاجتماعى الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي ، بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980‏ ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة ، نظام التأمين ، قانون التأمين الشامل ، تطبيق قانون المعاشات الجديد ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، قانون التأمينات الجديد 2020 ، المذكرة الإيضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، تعديل قانون 112 ، قانون المعاشات الجديد 2020 ، المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش 112 ، قانون التامينات 112 لسنة 1980 ، القانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، نص القانون 112 لسنة 1980 ، القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالقانون 19 لسنة 2001 ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ، القانون رقم (19) لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، نظام التأمينات الاجتماعية ، زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول يوليو ، كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات ، التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات ، منتدى الصياد لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 التأمينات الاجتماعية ، قانون ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ ، معاش الرخصة المهنية كام ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ، قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 ،
قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات

كود قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه 

وقد أصدرناه :

قانون رقم 204 لسنة 1994

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام

قوانين التأمين الاجتماعى

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:

1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 – القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

3 – القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

4 – القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.

5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق من المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1994

وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:

( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.

(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.

(جـ) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيها وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

2 – يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.

4 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.

5 – بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى:

( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيها فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل أو الوفاة.

6 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1994.

واستثناءا من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

وتتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1994 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1994 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة

وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

1 – أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

2 – أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوة المشار إليها.

ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:

( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1994

(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقرر بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند ط/ 1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان:

البند ط/ 1 من المادة (5):

1 – الأجر الأساسى ويقصد به:

( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند أ من المادة 2 وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب، ج) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم.

وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه”.

البند 1 من المادة 20:

“1 – المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل”.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى:

“يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والأعانات”.

 المادة السادسة

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتبارا من1/7/1994 فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976والقانون رقم50 لسنة 1978المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا جميع الزيادات .

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا للقوانين المشار إليها .

المادة السابعة

 تلغى فئة دخل الاشتراك رقم(1) من الجدول رقم(1) المرافق للقانون 108 لسنة 1976 المشار إليه .

ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه .

المادة الثامنة

 ينشر هــذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1994 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415هـ الموافق 17 يونيه سنة 1994 م