نص قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمتن الاجتماعى، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

كود قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% ) اعتبارا من 1/7/2001 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية .
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1987 .
القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة والاعانات فى 30/6/2001 .
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يراعى مايأتى :
(ا ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها شهريا .
تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش .
تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
تسحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2001 .
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش ألأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1/7/2001 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
و يراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
أ ـ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشاراليه .
وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992
ب ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
ج ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر ، يستحق أفضل الزيادتين ( ) .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 ما يلى :
تضاف إلى أجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2006 .
تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الاجر الأساسى .
لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الاساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار اليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى .
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى :
المادة السادسة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة السابعة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة(1) ، ويعمل به إعتبارًا من 1/7/2001 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .