قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي نصوص ومواد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) .… بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية – العدد ٢٦ مكرر (ك) – في أول يوليه سنة ٢٠٢٠

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :

المادة ( ١ ) إصدار

يُعمـل بأحكــام القــانـون المرافـق والجدولين المرفقين به في شأن مجلس الشيوخ ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه .

المادة ( ٢ ) إصدار

تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشوري) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

المادة ( ٣ ) إصدار

يُنقل إلي مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب ، وتكون الأولوية للعاملين السابـق نقلهم من مجلـس الشـوري الملغـي إلــي مجلــس النواب ممن يبدون رغبة في النقل ، وذلك بطلب يقدم إلي الأمين العام لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتم منح مُقدمه الإيصال الدال علي استلام الطلب .

وفي جميع الأحوال ، يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها ، ويُحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، وذلك كحد أدني .

كما ينقل إلي مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشوري الملغي علي أن يكون من بينها مبني مجلس الشوري الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته .

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية ، وعضوية كل من :

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

الأمين العام لمجلس النواب .

ممثل عن وزارة المالية .

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلي مجلس الشيوخ ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

كما تتولي جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ ، وذلك إلي حين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس .

المادة ( ٤ ) إصدار

ينتخب مجلس الشيوخ مـن بين أعضائه فـي أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .

وتقــدم الترشيحــات إلي رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب .

وتكــون عمليــة الانتخاب سرية ، وتجري في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين .

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .

المادة ( ٥ ) إصدار

تســري اللائحــة الداخلية لمجلــس النــواب الصــادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ علي مجلس الشيوخ إلي حين صدور لائحته الداخلية ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته .

المادة ( ٦ ) إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ

( الموافق ١ يوليو سنة ٢٠٢٠م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

قانون مجلس الشيوخ

الباب الأول

تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته

(الفصل الأول : تكوين المجلس)

(عدد الأعضاء)

مادة ( ١ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يُشكل مجلس الشيوخ من (٣٠٠) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (١٠%) من إجمالي عدد المقاعد .

(توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة)

مادة ( ٢ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (١٠٠) مقعد بالنظام الفردي ، و(١٠٠) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .

(تقسيم الدوائر الانتخابية)

مادة ( ٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

تُقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعدًا لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٥) مقعدًا لكل منها ، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها علي النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون .

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات .

(القائمة الانتخابية)

مادة ( ٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة ، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٥) مقعدًا ثلاثة نساء علي الأقل ، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٥) مقعدًا سبع نساء علي الأقل .

ولا تقـبــل القــائمـــة غـيــر المستوفية أيـــًا مــن الشـروط والأحـكــــام المشــار إليهــا في الفقرتين السابقتين .

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .

وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح .

(وجوب استمرار الصفة الانتخابية)

مادة ( ٥ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه علي أسـاسها ، فـإن فقــد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

(مدة العضوية)

مادة ( ٦ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة علي انتهاء مدته .

(اختصاصات مجلس الشيوخ)

مادة ( ٧ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

مادة ( ٨ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :

١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

٢ – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .

٤ – مشروعــات الـقـوانين ومشروعـــات القوانين المكملــة للدستور التي تحال إليــه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .

٥ – ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

ويجب علي مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .

(شروط الترشح)

مادة ( ٩ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مــع عـدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ :

١ – أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .

٢ – أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده .

٣ – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .

٤ – أن يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل .

٥ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا .

٦ – ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين :

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ، بحسب الأحوال ، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع .

(إجراءات الترشح)

مادة ( ١٠ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر ، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو كانت تجمع بينهم .

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة ، وكيفية إثبات وكالته .

مادة ( ١١ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالب الترشح كتابة إلي لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ، علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية : بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلي حزب ، واسم هذا الحزب .

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر .

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله علي الأقل . شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا .

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .

وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .

وتسري الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم ، علي أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٥) مقعدًا ، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٥) مقعدًا .

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

(أحكام خاصة بترشح بعض الفئات)

مادة ( ١٢ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإداريــة ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات .

(عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية)

مادة ( ١٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها .

ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردي ، أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي ، أو في أكثر من قائمة انتخابية .

فإن جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذا القانون .

(الرمز الانتخابي)

مادة ( ١٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

تتولي الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي .

(فحص طلبات الترشح)

مادة ( ١٥ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين ، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي ويُخصَص الآخر لمترشحي القوائم وتُعطي عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .

مادة ( ١٦ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (١١) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية ، يختاره وزيرها .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، وأماناتها الفنية ، ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .

(عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم)

مادة ( ١٧ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون ، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يُخصَص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين .

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما يُحَدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية ، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .

مادة ( ١٨ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام علي الأكثر .

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم .

(الحق في الحصول علي بيانات الناخبين)

مادة ( ١٩ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ، ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

وتُسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

(الدعاية الانتخابية)

مادة ( ٢٠ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية .

(التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم)

مادة ( ٢١ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلي لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .

ويجــوز التعديل فــي مترشحي القائمة أو التنــازل عــن الترشــح فيهــا بطلب يقدم إلي الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين .

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ، ويُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية .

(خلو مكان أحد المترشحين)

مادة ( ٢٢ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

إذا خـلا مكـان أحد المترشحين فـي أي قائمة خلال ثمان وأربعـين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائي ، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .

وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين علي الأكثر ، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته .

فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي ، يُجَري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر .

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب .

(إلزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة)

مادة ( ٢٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

علي الناخب أن يُبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة ، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم .

ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يُجرَي فيه التصويت علي النظام الفردي .

(نصاب الفوز في الانتخاب)

مادة ( ٢٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

في الانتخاب بالنظام الفردي ، يُعلن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية .

فــإن لم تتوافر الأغلبيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقرة السابقــة لأي مــن المترشحين أو لبعضهم ، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات الصحيحة ، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم علي أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد .

وفي الانتخاب بنظام القوائم، يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .

فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيـد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

(المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة)

مادة ( ٢٥ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

إذا لـم يترشـح في دائــرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل علي (٥%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة .

فإن لم يحصل المـترشح علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة .

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة (٥%) علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة .

فإن لم تحصل القائمة علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة .

(خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين)

مادة ( ٢٦ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر ، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته .

وفي جميع الأحــوال ، يجـب أن يتم شغل المقعــد الشاغر خــلال ستين يــومًا علــي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه .

(رد مبالغ التأمين إلي المترشح)

مادة ( ٢٧ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَد إلي المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية .

(ضوابط التعيين)

مادة ( ٢٨ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

١ – أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ .

٢ – ألا يُعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .

٣ – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .

٤ – ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .

٥ – أن تخصص (١٠%) من المقاعد علي الأقل للمرأة .

(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب)

مادة ( ٢٩ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .

(خلو مكان أحد الأعضاء المعينين)

مادة ( ٣٠ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

إذا خـلا مكــان أحد الأعضــاء المعينين قبل انتهاء مــدة عضويته بستة أشهر علي الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه .

مادة ( ٣١ ) :

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .

(الحصانة البرلمانية)

مادة ( ٣٢ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لا يجـوز فـي غير حالة التلبس بالجــريمة اتخاذ أي إجــراء جــنائي ضـد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً .

(احتفاظ العضو بوظيفته)

مادة ( ٣٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته . ولا يجوز أثــناء مــدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقــرر له أي معاملــة أو ميــزة خــاصــة في وظيفته أو عمله .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون علي الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا .

مادة ( ٣٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله .

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية . كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركـات قطـاع الأعمال العام أو الــشركــات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .

مادة ( ٣٥ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية ، أو التي يكون قد رُقي إليها أو إلي أي وظيفة مماثلة لها .

(مكافأة العضوية)

مادة ( ٣٦ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور .

(مكافأة الرئيس والوكيلين)

مادة ( ٣٧ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير .

(تسهيلات العضوية)

مادة ( ٣٨ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يُستخـــرج لكـــل عضـــو من أعضـاء مجلـس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مـصـر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائـرات مــن الجهــة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو .

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم .

(أداء اليمين قبل مباشرة العمل)

مادة ( ٣٩ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها : “أقسم باللّه العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

(حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة)

مادة ( ٤٠ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لا يـجــوز لعــضو مجــلس الشيـوخ طــوال مــدة العضــويــة أن يشتــري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قــطاع الأعــمال العام، ولا يــؤجــرهــا أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات .

ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام .

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتئول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة .

(منع تضارب المصالح : فصل الملكية عن الإدارة)

علي عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون .

مادة ( ٤٢ ) :

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل ، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك .

وعلي عضو مجلس الشيوخ أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقًا لأحكام هذه المادة ، وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته ، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة .

(تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)

مادة ( ٤٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية عـلي أن تكــون الزيــادة مـطــروحة لكــافــة الشــركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها .

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

وفي جميع الأحوال ، يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المنصوص عليه في المادة (٤٤) من هذا القانون .

(وجوب التعامل بالسعر العادل)

مادة ( ٤٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل .

ويكون السعر كذلك متي كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يــدخــل في تــقديره صفة عضــو مجلـس الشيــوخ سواء أكان بــائعًا أم مشتريًا أو بأي صفة أخري، ودون الحصول علي أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط .

فإن كان التعامل علي سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين علي عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .

(القروض والتسهيلات الائتمانية)

مادة ( ٤٥ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أي مزايا إضافية ، ويشترط إخطار مكتب المجلس .

ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان .

(مزاولة النشاط المهني)

مادة ( ٤٦ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

علي عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس .

(حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)

مادة ( ٤٧ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما . وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

(حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)

مادة ( ٤٨ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

لا يجوز أن يُعَيّن عضـو مجلــس الشيوخ في وظــائــف الحكــومــة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كــان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلي أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً علي قانون .

مادة ( ٤٩ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية .

مادة ( ٥٠ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ .

(استقلال موازنة المجلس)

مادة ( ٥١ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

المجلس مستقل بموازنته .

(اللائحة الداخلية للمجلس)

مادة ( ٥٢ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة علي النظام بداخله، وتصدر بقانون .

(لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس)

مادة ( ٥٣ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يضع مجلس الشيوخ بناءً علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة . وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسري أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب علي العاملين بمجلس الشيوخ والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه . ويكــون لرئيس المجلــس السلطــات المخــولــة لرئيس مجلـس الــوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها .

ويخــتص مكــتب المجلس بالمسائل التــي يجــب أن يصــدر بهــا قرار من رئيس الجمهورية أو مجلــس الوزراء، وكــذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخري .

(تولي الصلاحيات في أحوال الحل)

مادة ( ٥٤ ) من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠

يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .