القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحتة التنفيذية فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

 في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص ومواد قانون تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006 ، و الذي صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخرة سنة 1427  الموافق 15 يولية سنة 2006 م، بقلم : أشرف فؤاد المحامي بالنقض والادارية العليا.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه :

 المادة (1) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماآن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، تسرى أحكام هذا القانون على المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط ، و آذا المبانى و المنشآت التى ييتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانيةمن هذا القانون أياً آان موقعها أو مالكها.

 المادة (2) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى و المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تعتبر مزاراً سياحياً ، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق القانون من تعويض.

ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين و بعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى و عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان .

و في الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينياً بناء على طلب المالك.

 ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية .

 المادة (3) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

للدولة أن تباشر في أى وقت على نفقتها- بعد إخطار المالك و الشاغلين – ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم و ترميم وصيانة المبانى والمنشآت المحظور هدمها و المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون , وذلك آله وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 المادة (4) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

تشكل في آكل محفظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أثر – مكونة من:

– ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.

– ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان .

– اثنين يمثلان المحافظة .

– خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار و التاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص .

و تختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.

ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها و البيانات التى تدون فيها.

 المادة (5) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول باقرارات النهائية للجنةالمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء , و يجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار ،وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز المائة جنيه ، ويجوز زيادته سنوياً بنسبة لا تجاوز 5، % ويتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم ،وفئات هذا الرسم.

 المادة (6) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانوناً، موقعاًعليه منه ومن مهندس نقابي (مدنى أو عمارة)، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارت و النماذج هذه اللائحة.

ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز قيمته ألف جنيه ، ويجوز زيادته سنوياً بنسبة لا تجاوز 5 ، %و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

 المادة (7) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسبباً في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

و يعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، و في حالة أعترض ذوى الشأن عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوماً أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، و يكون قراره في ذلك نهائياً.

 المادة (8) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك المرخص له بالهدم أو من يمثله قانوناً، بأن يعهد إلى مهندس نقابي مدنى أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، آما يلتزم بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها.

ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة.

و يكون المقاول المنفذ و المهندس المشرف مسئولين مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذ القانون الحالات التى يلزم فيها الإستعانة بمهندس نقابي آخر أو أآثر من ذوى التخصصات اللازمة، والشروط اللازم توافرها في المقاول المنفذ، وذلك تبعاً لنوعية أعمال الهدم المرخص بها ، و آذلك تنظيم الحالات التي يلزم فيها تشكيل لجان لأعمال المعاينات ونظام عمل هذه اللجان.

 المادة (9) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب انهاؤا في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال ، و في حالة تخاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ اعمال المرخص بها.

 المادة (10) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

 يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ و المقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات و الإحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة ، ووقاية و سلامة القائمين على التنفيذ و الجيران و المارة و الممتلكات و الشوارع و الممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة و مرافق و منشآت و غيرها، طبقاً لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 المادة (11) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يكون لرؤساء المراآز و المدن و الأحياء و المهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية و لغيرهم من المهندسين و الموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع من مخلفات لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و اتخاذالإجراءات اللازمة في شأنها.

و يكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قراراً مسبباً بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام القانون.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره و اتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع الإستمرار في أعمال ، وإخطار ذوى الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، و يكون لها التحفظ على الأدوات و المهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة و ذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك ، و بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير.

 المادة (12) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون يعاقب آل من هدم آلياً أو جزئياً مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.فإذا وقف الفعل عند حد عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها خمسة عشر عاماً إلا في حدود المساحة و الآرتفاع اللذين آانا عليه قبل الهدم ، و ذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل. ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نفابة المهندسين أو الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و في حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من هذا القانون و آل من خالف أياً من أحكام المادتين الثانية و العاشرة و الفقرة الثانية من هذه المادة.

ويعاقب آل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائة جنيه عن آل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.

وفي جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة ، و ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء بأحكام الشطب.

 المادة (13) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين آل موظف عمومى مختص أخل عمداً بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها ، وذلك فضلاً عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

 المادة (14) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، و إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام .

 المادة (15) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

تسرى أحكام هذا القانون على طلبات التصريح ب الهدم التي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به.

 المادة (16) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

يلغى القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المبانى ، آما يلغى آل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 المادة (17) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ آقانون من قوانينها.

 (حسنى مبارك)

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخرة سنة 1427  الموافق 15 يولية سنة 2006 م.

 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

الفصل الأول

 في شأن الحفاظ على التراث المعماري

 

  مادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

 تتولى لجنة حصر المباني المنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء

وللجنة في سبيل مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذة المباني لدى الجهات ذات الصلة

  مادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

تقوم لجنة حصر المباني و المنشآت يقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت , و ذلك على النحو التالي :

1 ــ  المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري التميز.

2 ــ  المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.

3 ــ  المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4 ــ  المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.

5 ــ المباني والمنشآت التي تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون في السجلات البيانات الخاصة في المباني والمنشآت , وعلى الأخص :

1 ــ  موقع المباني والعقارات بالتفصيل.

2 ــ  مكونات المبنى وتفاصيله.

3 ــ  اسم المالك و الشاغلين.

4 ــ  الحالة القانونية للمباني والمنشآت.

5 ــ  استخدام المبنى وظيفته.

6 ــ  نوعية الإنشاء.

7 ــ  الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8 ــ  العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها آما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة

  مادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

تجتمع لجنة حصر المباني والمنشآت بدعوة من المحافظ المختص مرة واحدة كل عام على الأقل أو كلما دعت الضرورة وتحدد مكان وموعد انعقادا لاجتماع ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور كآثر من نصف أعضائها وتصدر قراراتها مسببة ويكون للجنة أمانة فنية من عناصر ذوي آفاءة في النواحي الفنية والقانونية والإدارية ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص وتدون إجراءات اللجنة ومناقشتها ومقرراتها بالقيد أو الإضافة أو الحذف في محاضر توقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء ليصدر قرارا بشأنها بالقيد أو الحذف أو الإضافة.

  مادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

على المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار ذوي الشأن ى بخطاب موصى علية بعلم الوصول بخضوع العقار للحظر الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء بتحديد المباني والمنشآت المحظور هدمها و أسباب الحظر وتقوم الوحدات المحلية بالإعلان عن هذا القرار بوضعه في مقرها في مكان ظاهر ليتطلع علية ذوى الشأن.

  مادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

لذوي الشأن النظم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ الإخطار بعد سداد رسم قدرة خمسة و سبعين جنيها على أن يشتمل طلب التظلم , على الأخص البيانات التالية :

1 ــ اسم المتظلم و عنوانة و صفته.

2 ــ تاريخ صدور القرار المتظلم منة.

3 ــ تاريخ إعلام المتظلم بالقرار بكتاب موصى علية بعلم الوصول.

4 ــ موضوع القرار المتظلم منة , والأسباب التي بني عليها التظلم.

5 ــ إرفاق المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.

  مادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

على لجنة التظلمات البت في التظلم خلال ستين يوم من تاريخ ورودة من خلال مراجعة المستندات المقدمة والرجوع للسجلات الحصر ولها اجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة إذا اقتضى الأمر و علية إخطار مقدم التظلم بها.

  مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر الذي تحدد فيه الحالة الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التي تتطلب المحافظة عليها تدخلا عاجلاعلى أن يبين التقرير الإجراءات التي يلزم اتخاذها للحفاظ عليها وأولويات التدخل وتتولي الجهة الإدارية المختصة إعداد مستندات الطرح ويجوز لهل الاستعانة بمن تراة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وترفع تقريرا بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماد واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بتكليف الجهة التي ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة في هذا الشأن على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة إخطار المالك والشاغلين بخطاب موصى علية بعلم الوصول بالإجراءات اللازمة والأعمال التي سيتم تنفيذها والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء منها.

  مادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

 

على الجهة الإدارية المختصة في حالة وجود خطر يناء احد العقارات المحظور هدمها أن تبادر باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على بقاء المبنى بواسطة إحدى شركات المقاولات المخصصة والمسجلة في هذا المجال ذلك إلى أن يتم الترميم والتدعيم الدائم طبقا للمادة السابعة من هذة اللائحة وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

  مادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

إذا اقتضت الأعمال اللازمة للحفاظ على العقار إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو آليا من شاغليه تطبق الأحكام الواردة بالمادتين رقم (63,55 (من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

  مادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

ينشأ بكل محافظة سجل لقيد المكاتب الهندسية المتخصصة المقيدة بنقابة المهندسين , التي يمكن الاستعانة بها لمباشرة أعمال تحديد حالة المبنى والعقارات وإجراءات التدخل المطلوب وأولوياته آما يجوز للجهة الإدارية إسناد الأعمال لتلك المكاتب الهندسية.

الفصل الثاني

في شأن تنظيم المباني

  مادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

يقدم طلب الهدم من المالك أو الوكيل عنة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم على النموذج المرفق لهذة اللائحة مرفقا به آلاتية :

1 ــ عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه.

2 ــ  تقديم شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود رهونات العقار أو خلافة.

3 ــ  آشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد ذلك.

4 رسم مبسط للموقع مبينا علية المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمدا من مهندس نقابي مدني أو عمارة ويعطى الطالب بهإيصال مبينا تاريخ تقديم الطلب

  مادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

رسم المعاينة المشار إلية بالمادة السادسة من القانون بحد أقصى 800 جنية وذلك على النحو التالي :

إجمالي مسطحات المبنى حتى 400م2 قيمة الرسوم  100جنية.

من 400م2 حتى 600م2 قيمة الرسوم 200جنية.

من 600م2 حتى 1000م2 قيمة الرسوم 400جنية.

من 1000 م2 حتى 1500م2 قيمة الرسوم 600جنية.

ما يزيد عن 1500 م2  قيمة الرسوم 800 جنية.

رسم الإصدار بمبلغ 200جنية

  مادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص بالهدم ومرفقاته متى آان الطلب مستوفيا المستندات المشار إليها بالمادة الحادية عشر من هذة اللائحة والتأآد من أن العقار غير مدرج بكشوف حصر المباني والمنشآت المحظور هدمها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون مع قيام الجهة الإدارية بعمل المعاينة اللازمة للتأآد من صحة البيانات المقدمة وتصدر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الترخيص على النموذج المرفق بهذة اللائحة مبينا به تاريخ صدور الترخيص والمدة الواجب إنهاء الإعمال خلالها بحد أقصى سنة من تاريخ بدء الأعمال

  مادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

يتعين على المرخص له قبل الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها أخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بطلبة بشخصه أو وآيل عنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها مرفقا به ما يلي :

  • تعهدا من ( مهندس نقابي أو مكتب هندسي )إنشائي أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طول مدة التنفيذ
  • تقرير هندسي مشتملا على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال لهدم وخطوات وطريق التنفيذ والأسلوب المتبع في تامين سلامة المباني المجاورة
  • تقديم ما يفيد التعاقد مع احد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها ،فإذا آانت قيمة الأعمال تقل عن القيمة المحددة في قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يقدم المالك ما يفيد التعاقد مع احد المقاولين ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من أخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

  مادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

يلتزم المالك المرخص له بالهدم بالاستعانة (بمهندس نقابي أو مكتب هندسيآخر أو أآثر من التخصصات المطلوبة وفقا لنوعية الأعمال وذلك في حالات هدم المباني والمنشآت الكبرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الفنادق والمستشفيات و المباني التجارية متعددة الأغراض ومحطات القوى الكهربائي ومحطات المياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت المعدنية …. الخ ) والتي تحتوي على تجهيزات ذات طبيعة خاصة مثل ( الأعمال الكهرو ميكانيكية أو تكييفات مرآزية أو غلايات أو صهاريج لتخزين المياه ….الخوعلى المالك إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء المهندسين المشاركين وتخصصاتهم ويجب أن يكون المقاول المنفذ مقيدا بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والفئة التي تناسب حجم الأعمال المسندة إلية وفي حالات هدم المباني والمنشآت الكبرى الواردة في الفقرة الأولى تقوم الجهة الإدارية المختصة بتشكيل لجنة أو أآثر طبقا لنوعية وحجم أعمال الهدم وتتولى هذة اللجان معاينة أعمال الهدم الجارية والتأكد من إتباعها المعايير الفنية السليمة وإعداد تقرير بذلك متضمنا سير أعمال وأية مخالفات أو معوقات قد تنشأ خلال تنفيذ عملية الهدم ، وترفع هذة اللجان تقاريرها إلي الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم

  مادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006  بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري

يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول بالتضامن فيما بينما ، باتخاذ الإجراءات والاحتياطيات آلاتية قبل البدء تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها وأثناء تنفيذ على الأخص مايلى :

 ــ إحاطته المبنى المراد هدمة بسور ارتفاع 00, 2م2 على الأقل من مادة مناسبة ويزود بوسائل الإضاءة الكاملة واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة.

ــ حجب المبنى وتغطيته بمادة مناسبة بكامل ارتفاعه .

ــ التأآد قبل البدء في التنفيذ من فصل الجهات المختصة للتيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياه.

اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية المباني المجاورة في جميع مراحل التنفيذ من آافة الأخطار الناتجة عن الهدم طبقا لأسلوب حماية وتامين المباني المجاورة من خلال التقرير الهندسي المقدم إلى الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص

  • وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها.
  • اتخاذ جميع الاحتياطيات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو على مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد

في هذا الموقع مثل :

1 ــ  تحديد مناطق ومناطق المرور وان يتم تغطية مناطق المرور بما

يكفل توفير الحماية للمارة او المشاة

2 ــ  تامين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين

3 ــ  إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية و سلامة المارة والعاملين أثناء خاصة الليل.

4 ــ  تزويد العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل البدل الواقية، الخوذات و القفازات والنظارات الواقية ، أحذية السلامة، الأقنعة والكمامات ،…..الخ).

5 ــ  إعداد خطة تجارب لمواجهة حالات الط

وارىء والحوادث العارضة والتي يلزم أخذها في الاعتبار أثناء عملية الهدم مثل (سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار والانفجاريات  – الجروح الطارئة – الحروق والحرائق – الاختناقات من الأتربة والغازات أو ) ما شابهها.

6 ــ  توفير مستلزمات الإسعافات الأولية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طلب ترخيص بالهدم

محافظة :……………………………..

مدينة :………………………………..

 الإدارة الهندسية

 طلب ترخيص بالهدم

بيانات يحررها الطالب :

اسم الطالب و صفتة :………صناعته…………….جنسيته………..

عنوان المراسلات……………………..اسم المالك ولقبة…………..

عنوان المراسلات:……………………………………………………….

موقع المبنى محل الترخيص : رقم……..شارع:………قسم:…..

بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها ……………………………..

المهندس المشرف على التنفيذ ………………………………….

رقم القيد بالنقابة:……………..رقم القيد بالسجل الهندسي:…..

عرض الشارع أمام المبنى …………

أرجو التصريح لي بإجراء الأعمال الموضحة بعالية – طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ومستعد لدفع الرسوم المطلوبة .

تحريرا في / /  

توقيع الطالب ……………البطاقة رقم ……………..

او توقيع المالك …………البطاقة رقم …………….

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة الرسم المستحق للمعاينة وفحص المستندات

……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيصال استلام طلب ترخيص بالهدم

الإدارة الهندسية

 تم استلام الطلب المقدم من السيد …………………….عن هدم المبنى ومرفقاته ( وعددها ) ورقة وقيد برقم ………………. بتاريخ / / 200

 المستلم

الاسم…………………………………..

 التوقيع…………………………………

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترخيص بالهدم

ترخيص بالهدم رقم …. لسنة……

محافظة :………………………

مدينة:…………………………..

الادارة الهندسية

ترخيص بالهدم رقم…… لسنة ……

اسم الطالب وصفتة ……………صناعته………… جنسيته…………..

عنوان المراسلات ………………………..

اسم المالك ولقبة ………………………..

عنوان المراسلات:………………………..

موقع المبنى محل الترخيص : رقم………..شارع:………..قسم:……………..

بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها……………

المهندس المشرف على التنفيذ ……..رقم القيد بالنقابة:……………..رقم القيد بالسجل الهندسي:……………………………………………

مسطح الأرض الكلي ……………………………………...مترا مربعا

مسطح المباني بالأرض ……………………………………مترا مربعا

نوع البناء (هيكل الخرساني/حوائط حاملة “طوب – دبش “/ أنواع أخرى ) تذآر ……………………

نوع السقف (خرسانة مسلحة /آمرات حديدية – خشب /أنواع أخرى تذآر ( مشتملات المبنى

عرض الشارع أمام المبنى……………………….

بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها …………

كروآي الموقع ……………………….

حدود الموقع :

شمالا :.. …………………….شرقا :………………………..

جنوبا ………………………….غربا……………………………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار الترخيص

بناء على الطلب المقدم من السيد / ………..

و بناء على القانون رقم 144 لسنة 2006 في شان هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحتها التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وحيث أن المبنى غير مقيد ضمن المباني المحظور هدمها والصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يرخص للطالب بالأعمال الآتية :

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

ويجب تنفيذ الأعمال طبقا للأصول الفنية تحت أشراف مهندس نقابي وأتباع أحكام القانون المشار إلية عالية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .

المهندس:……رئيس القسم……مدير التنظيم ……

مدير عام الإدارات الهندسية

الاسم:

التوقيع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقرار و تعهد المرخص له بالأعمال الصادر بشأنها الترخيص

 اقر أنا /…….المرخص له بالأعمال الصادر بشأنها الترخيص رقم…..بصفتي(مالك المبنى /الوآيل الرسمي للمالك) واحمل بطاقة رقم :………………

أن جميع البيانات والمستندات المقدم مع طلب الترخيص المذكور صحيحة وأتعهد أن تتم الأعمال وفقا لقرار الترخيص وأتعهد بالتزامي بإخطار الجهة المصدرة للترخيص بخطاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول قبل أسبوعين على الأقل من البدء في تنفيذ العمال الترخيص مرفق به تعهد من مهندس بالإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة آما أتعهد بإخطار ذات الجهة باية تغييرات تطرا على البيانات المقدمة مني آعناوين المراسلات وان أكون مسئولا عن أي مخالفات أو تلفيات تحدث في تنفيذ أعمال هذا الترخيص نتيجة لذلك .

المقر بما فيه :