قانون تشكيل المحاكم الشرعية الاردنية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي مواد ونصوص قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته بالمملكة الاردنية الهاشميىة ..، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

يقول “أشرف” يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ان يكون اردنياً متمتعاً بالاهلية  الشرعية  والمدنية الكاملة، و ان يكون قد اكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الاقل.

القانون رقم 19 لسنة 1972 بشأن قانون تشكيل المحاكم الشرعية

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعني كلمة (قضاة او – قاضي): رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية. وتعني كلمة المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة (3) : يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:- أ- ان يكون اردنياً متمتعا بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة. ب-ان يكون قد اكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الاقل. ج-ان يكون حاصلا على الاجازة في القضاء الشرعي ، او ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الشريعة الاسلامية او من كلية حقوق تدرس فيها مواد الشريعة الاسلامية د- ان يكون قد حكم عليه باي جناية عدا الجرائم السياسية وان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. هـ-ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. و- لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض لأول مرة الا بعد التحقق من كفاءته العلمية والخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء بعد اجراء مسابقة للمرشحين ممن لم يسبق لهم ممارسة القضاء الشرعي ، من قبل لجنة يعينها قاضي القضاة من ثلاثة من كبار رجال القضاء الشرعي ويكون القاضي المعين تحت التجربة لمدة سنة على الاقل وللمجلس بعد ذلك بناء على تنسيب قاضي القضاة تثبيته او اعادته الى مثل وظيفته قبل توليه القضاء او الاستغناء عن خدماته على ان لا يكون قرار المجلس خاضعا للطعن امام اي مرجع قضائي.

المادة (4) : تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم امام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية: “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان احكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل اخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف”.

المادة (5) : لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.

المادة (6) : يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.

المادة (7) : لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.

المادة (8) : أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس. ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم. ج-على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.

المادة (9) : أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم. ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:- 1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها. 2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا. ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين. د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.

المادة (10) : يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها. أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المادة (11) : لقاضي القضاة ان ينتدب رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية للقيام باعمال القاضي عند غيابه اذا كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.

المادة (12) : لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة (13) : اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

المادة (14) : يؤلف المجلس القضائي من خمسة اعضاء على الوجه الآتي:- أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – رئيسا. ب-مدير الشرعية ج-اقدم قاضيين في محكمة الاستئناف أعضاء. د- مفتش المحاكم الشرعية ويشترط في ذلك انه اذا كان في ابحاث اية جلسة موضوع يتعلق باحد اعضاء المجلس او احد اقاربه لغاية الدرجة الرابعة او احد اصهاره فليس لذلك العضو ان يشترك في تلك الجلسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه في الاقدمية من الاعضاء وفي الحالتين المشار اليهما او حالة غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الاقدمية.

المادة (15) : يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسه او من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (16) : للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.

المادة (17) : أ- يرفع طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة او الاحالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه. ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع. ج-للمجلس ان يحيل على التقاعد اي قاضي أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدنى المعمول به ، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي ( مرجع قضائي او اداري ).

المادة (18) : أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها. ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية. ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.

المادة (19) : عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.

المادة (20) : يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة (21) : أ- تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الالوية والاقضية (او في اي مكان آخر).ومحكمة استئناف واحدة او اكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة الملك. ب-تؤلف المحكمة الابتدائية من قاض منفرد والمحكمة الاستئنافية في رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وفي حالة عدم اشتراك الرئيس تنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة وتصدر قراراتها بالاكثرية وتكون احكامها قطعية.

المادة (22) : مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.

المادة (23) : أ- في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لاغراض تطبيق احكام هذه المادة عليه.

المادة (24) : كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.

المادة (25) : يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس ، الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.

المادة (26) : يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة (27) : 1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام. 2- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام

المادة (28) : تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة (29) : للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.

المادة (30) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية ، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه ، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.

المادة (31) : يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.

المادة (32) : أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن ب-تتبع احكام المادة ( 15) من هذا القانون بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.

المادة (33) : أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر ودون التقيد بالاحكام المتعلقة بالتعيين او الاستغناء عن الموظفين او تأديبهم او نقلهم يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة بتنسيق ملاك القضاء الشرعي بالاستغناء عن اي قاض او نقله لدائرة اخرى وذلك خلال شهر من نفاذ هذا القانون كما يتولى قاضي القضاة خلال الفترة المذكورة صلاحيات المجلس القضائي الشرعي. ب-تكون القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة الاولى قطعية وغير قابلة للطعن امام اي مرجع قضائي.

المادة (34) : يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (35) : يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تم إعادة ترقيم المادتين 34, 35 من القانون لتصبحا 35, 36 بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1973.

المادة (36) : رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تم إعادة ترقيم المادتين 34, 35 من القانون لتصبحا 35, 36 بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1973.

التوقيع : الحسن بن طلال – نائب جلالة الملك المعظم

 

قانون تشكيل المحاكم الشرعية الاردنية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته

بصيغة الــ PDF



تحميل ملف الــ PDF من هنا