قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 تامعدل بالقانون 22 لسنة 2020 

 

 في التقرير التالي، تلقىالناس و القانونالضوء على قانون الطوارئ (مصر) ، و قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ ، وهي مسألة  غاية في الأهمية تهم ملايين المواطنين لمواجهة ظروف طارئة ، و تتمثل أهمية قانون الطوارئ في تحديد ما هي حالة الطوارئ ، ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟  ، دور مجلس النواب المصري بفرض حالة الطوارئ ، سلطة رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ ، أسباب فرض حالة الطوارئ في مصر ، بنود حالة الطوارئ في مصر، متي يتم إنهاء حالة الطوارئ ، وموقف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  ، والمركز العربي لاستقلال القضاء من إعلان حالة الطوارىء – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فؤاد.

 حالة الطوارئ هي ظرف و حالة إستئنائية تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها في الظروف الطبيعية. ويمكن للدولة إعلان حالة الطوارىء أثناء حدوث كوارث طبيعية أو وبائية “كورونا”، وفي حالات العصيان المدني، وأثناء الصراعات العرقية والنزاعات المسلّحة ، وتتبع الحكومة ما يسمي إسلوب خطط طوارئ “جاستيتيوم” بالرومانيّة: Justitium ، وتستطيع حكومة الدول تقييد الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة .

 والعديد من الحكومات تفرض حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي ، وإجراءات الطوارىء تتفاوت شرعيته من بلد إلى آخر ، ويتم تعليق الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ.

 القانون الدولي ذكر حقوق غير القابلة للتقييد، وذلك في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مثل: الحق في الحياة، والحق في التحرر من الحرمان التعسفي والاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة.

 وفي هذا المقال نرصد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 مع النص الساري للقانون وفقاً لأخر تعديلاته مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

قانون الطوارئ المصري

قانون الطوارئ (مصر) ، قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ ، ظام استثنائي ، تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة ، حالة الطوارئ في مصر ، إلغاء حالة الطوارئ في مصر ، إعادة حالة الطوارئ في 2013 ، إنهاء حالة الطوارئ ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والمركز العربي لاستقلال القضاء ، حالة الطوارئ في مصر ، الطوارئ و التطورات السياسية والقانونية ، إلغاء حالة الطوارئ في مصر ، إعادة حالة الطوارئ ، سياسة مصر ، ثورة 25 يناير ، ثوره سبتمبر، مجلس النواب المصري يقر فرض حالة الطوارئ بعد تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية ، السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر ، لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مارجرجس بطنطا ، رئيس الوزراء المصري: الهجوم ذو طابع إرهابي ، ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟ ، انفجار بيروت ، فيديو انفجار بيروت ، ما هي حاله الطوارق ، ماذا تعني حالة الطوارئ ، ماهي حالة الطوارئ ، اعلان حالة الطوارئ ، ما معنى حالة الطوارئ ، الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلا ، إعلان حالة ، الطوارئ والطوارق ، النمو فى مصر ، السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر بسبب الظروف الأمنية ، قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمني ، حالات الطوارئ الصحية ، في ظل تفشي كورون ، السيسي يمدد حالة الطوارئ لـ3 أشهر ، السيسي يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، حالة الطوارئ ، الإعلان عن حالة طوارئ ، قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية ، للمرة الـ12 ، السيسي يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة ، معنى حالة الطوارئ في مصر ، أسباب فرض حالة الطوارئ في مصر ، بنود حالة الطوارئ في مصر ، حالة الطوارئ 2020 ، ماهي حالة الطوارئ ، إعلان حالة الطوارئ في مصر 2020 ، قانون حالة الطوارئ ، ما معنى حالة الطوارئ ،
قانون الطوارىء

قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 مع النص الساري للقانون وفقاً لأخر تعديلاته مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتي:

مادة 1  

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

جمال عبد الناصر

المادة 1 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

 

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

المادة 2 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

(أولاً) بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
(ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها.
(ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.
ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.

(النص الساري منذ صدور القانون 27 لسنة 1972)

المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

(1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (محكوم بعدم دستوريته في 3 يونيو 2013)
(2) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها, على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
(4) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.
(5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة, على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.

(7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

(8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
ويجوز في هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن على الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

(9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

(10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

(11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

(12) تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كلياً أو جزئياً.

(13) حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

(النص الساري للمادة منذ صدور القانون 22 لسنة 2020)

المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

(النص الساري منذ صدور القانون 50 لسنة 1982)

المادة 3 مكرر (أ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

ملغاة بالقانون 27 لسنة 1972

المادة 3 مكرر (ب) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

المادة 3 مكرر (جـ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

المادة 4 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

(النص الساري منذ صدور القانون 22 لسنة 2020)

المادة 5 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(النص الساري منذ صدور القانون 95 لسنة 2003)

المادة 6 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

(النص الساري منذ صدور القانون 50 لسنة 1982)

المادة 7 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

المادة 8 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة, ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

المادة 9 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

المادة 10 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

المادة 11 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

المادة 12 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

المادة 13 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

المادة 14 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

المادة 15 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

المادة 16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

المادة 17 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.

المادة 18 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

المادة 19 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

المادة 20 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وفقاً لأخر تعديلاته بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020 

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.