قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” أهم مواد و نصوص قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة 1 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .

مادة 2 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تنشىء مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .

مادة 3 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

( أ ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .
( ب ) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .
( جـ ) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .

مادة 4 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .

ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .

مادة 5 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو المدة .

مادة 6 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة 7 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .

ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .

مادة 8 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود . ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .

مادة 9 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .

مادة 10 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة 11 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .

ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء – الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .

مادة 12 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .

وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .

مادة 13 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الإطلاع أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية .

ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .

وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالإطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير .

مادة 14 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .

مادة 15 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 1 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .

مادة 17 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .

مادة 18 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها .

وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :

1 – المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2 – حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى
ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .
3 – المنح والهبات والإعانات .
4 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق .
5 – حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
6 – المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .
7 – عائد استثمار أموال الصندوق .
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك الوطنية ،

وتخصص للاستخدامات الآتية :

1 – إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .
2 – إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .
3 – شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .
4 – مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .
5 – تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .

ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .

ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .

الفصل الثانى
المواليد

مادة 19 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة 20 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

1 – والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .

مادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .

مادة 22 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .

مادة 23 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .

مادة 24 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

مادة 25 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :

1 – إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة .
2 – جهة الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .
3 – العمدة أو الشيخ فى القرى .

وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ،والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على الا يذكر فيها انه لقيط .

وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .

مادة 26 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

مادة 27 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :

1 – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 – بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

مادة 28 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .

مادة 29 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .

الفصل الثالث
الزواج و الطلاق

مادة 30 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .

ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 31 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .

ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 32 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .

وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .

مادة 33 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 34 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .

وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

الفصل الرابع
الوفيات

مادة 33 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة 36 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب :
1 – أصول أو فروع أو أزواج المتوفى .
2 – من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .
3 – من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .
4 – الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .
5 – صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر . ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .

مادة 37 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .

مادة 38 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .

مادة 39 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب أخطر جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة 40 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .

مادة 41 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول .

مادة 42 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بأخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لأخطر قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة .

الفصل الخامس
ساقطو القيد وإعادة القيد

مادة 43 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

مادة 44 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 45 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

الفصل السادس
تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة 46 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

1 – المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 47 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

الفصل السابع
بطاقات تحقيق الشخصية

مادة 48 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .

مادة 49 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .

مادة 50 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها .

مادة 51 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .

مادة 52 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .

مادة 53 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .

مادة 54 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .

مادة 55 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .

مادة 56 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .

مادة 57 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .

الفصل الثامن
تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج

مادة 58 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم
سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات
التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة 59 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال العدد المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .

مادة 60 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة 61 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية
مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى
المواطنين بالخارج .

مادة 62 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة 63 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون .

الفصل التاسع
ضمانات حماية حقوق المواطنين

مادة 64 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية الا فى الأحوال التى يحددها القانون .

مادة 65 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الالية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .

الفصل العاشر
العقوبات

مادة 66 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة 67 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 68 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة 69 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

” يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .

مادة 70 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 56 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 71 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 72 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .

فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 73 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .

مادة 74 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .

مادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .

فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .

مادة 76 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

مادة 77 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .

وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 67 ، 68 ، 69 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .

الفصل الحادى عشر
أحكام انتقالية و ختامية

مادة 78 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 79 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 80 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

مادة 81 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م ) .