قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019

تلقي الناس والقانون الضوء علي القانون الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية بجمهورية مصر العربية حيث صدر القانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲٠٠۸ ، وتم ادخال تعديلات عليه  بموجب القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۲٠١۹ ، ومن خلال الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي نبين نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ثم نشرح ماهية التعديلات التي تم ادخالها علي ذلك القانون.

المحاكم الاقتصادية في مصر ، المحاكم الاقتصادية مصر ، المحاكم الاقتصادية pdf ، المحاكم الاقتصادية المصرية ، المحاكم الاقتصادية في سوريا ، المحاكم الاقتصادية كوسيلة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، المحاكم الاقتصادية doc ، المحاكم الاقتصادية في الكويت ، المحاكم الاقتصادية ، المحكمة الاقتصادية ، محكمة الاقتصادية ، وظيفة المحاكم الاقتصادية ، توزيع دوائر المحكمة الاقتصادية ، ما هى المحكمة الاقتصادية ، دوائر المحكمة الاقتصادية ، نصاب المحاكم الاقتصادية ، قانون المحاكم الاقتصادية مصر ، اختصاص المحاكم الاقتصادية في مصر ، قانون المحاكم الاقتصادية في مصر ، عدد المحاكم الاقتصادية في مصر ، مفهوم المحاكم الاقتصادية ، مجمع المحاكم الاقتصادية ، قانون المحاكم الاقتصادية 146 لسنة 2019 ، قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 ، كتب المحاكم الاقتصادية ، المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، قانون المحاكم الاقتصادية ، قانون المحاكم الاقتصادية الجديد ، قوانين المحاكم الاقتصادية ، المحاكم الاقتصادية فى القانون المصرى ، اختصاص المحاكم الاقتصادية فى القانون المصرى ، عناوين المحاكم الاقتصادية المصرية ، المحكمة الاقتصادية طنطا ، قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، رؤساء المحاكم الاقتصادية ، محاكم دبي الاقتصادية ، خبراء المحاكم الاقتصادية ، حركة المحاكم الاقتصادية ، جدول المحاكم الاقتصادية ، تشكيل المحاكم الاقتصادية ، تعديل المحاكم الاقتصادية ، تعريف المحاكم الاقتصادية ، تاريخ المحاكم الاقتصادية ، المحاكم الاقتصاديه بمصر ، قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، قانون المحاكم الاقتصادية الجديد 146 لسنة 2019 ، قانون المحاكم الاقتصادية 2019 ،
القاانون 120 لسنة 2008 المعدل بموجب القانون 146 لسنة 2019

نشر في الجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع في ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٨م .

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه :

المادة الأولى من الاصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاآم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .

المادة الثانية من الاصدار

تحيل المحاآم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاآم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون المرافق . 

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الثالثة من الاصدار

تستمر محكمة النقض ومحاآم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاآم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.

المادة الرابعة من الاصدار

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الخامسة من الاصدار

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة من الاصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أآتوبر سنة  ٢٠٠٨ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩ . هـ (الموافق ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٨ ).
حسني مبارك.

قانون المحاكم الاقتصادية

مادة ١من قانون المحاكم الإقتصاديه

تنشأ بدائرة اختصاص آل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاآم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.

مادة 1 من قانون المحاكم الإقتصادية

تشكل آل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
وتشكل آل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة 3 من قانون المحاكم الإقتصادية

تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أوكآثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية .

آما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.

مادة 4 من قانون المحاكم الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

١ – قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

٢ – قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

٣ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

٤ – قانون سوق رأس المال.

٥ – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

٦ – قانون التأجير التمويلي.

٧ – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

٨ – قانون التمويل العقاري.

٩ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

١٠ – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

١١ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

١٢ – قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

١٣ – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

١٤ – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١٥ – قانون حماية المستهلك .

١٦ – قانون تنظيم الاتصالات .

١٧ – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 5 من قانون المحاكم الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (٤ (ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاآم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 6 من قانون المحاكم الإقتصادية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاآم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:

١ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

٢ – قانون سوق رأس المال .

٣ – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

٤ – قانون التأجير التمويلي .

٥ – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوآالة التجارية وعمليات البنوك

والإفلاس والصلح الواقي منه.

٧ – قانون التمويل العقاري.

٨ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

٩ – قانون تنظيم الاتصالات.

١٠ – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

١١ – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة.

١٣ – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في آافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو آانت غير مقدرة القيمة.

مادة 7 من قانون المحاكم الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاآكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (٣).

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

مادة 8 من قانون المحاكم الإقتصادية

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (٣) و (٧) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية آل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.

ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير و إثبات وقائع هذه الجلسات.

مادة 9 من قانون المحاكم الإقتصادية

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاآم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل . وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة 10 من قانون المحاكم الإقتصادية

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاآم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاآم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (٣) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاآم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (٥) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

مادة 11 من قانون المحاكم الإقتصادية

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 12 من قانون المحاكم الإقتصادية

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أآثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون.

آما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أآثر لفحص تلك الطعون،تتكون آل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله

لسقوطه.

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذآرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن آان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى

الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق .

واستثناء من أحكام المادة (٣٩) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو آان الطعن لأول مرة.

التعليق علي نصوص القانون 120 لسنة 2008 مع توضيح التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون 146 لسنة 2019

المحاكم الاقتصادية المصرية هي محاكم تم إنشأها طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتم إدخال تعديل عليها بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

إختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية

 تنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن : جرائم التفالس ،  الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ، الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ، الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي، الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها ، الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تشكيل و إختصاص المحكمة الاقتصادية الإستئنافية

 هناك دوائر إستئنافية إقتصادية تشكل كل دائرة إستئنافية إقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف ، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف وذلك طبقا لنص المادة 2 من قانون المحاكم الإقتصادية ، وتختص الدوائر الإستئنافية طبقا لنص المادة 4 بنظر الإستئنافات في جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية.

 فضلا عن ان تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها وذلك طبقا لنص القانون.

الي جانب ذلك صدق السيسي تعديل علي بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 146 لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 تتضمن التعديلات

  أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

 الخلاصة أن تختص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية بـــ

 نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

 بالإضافة إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.