الرئيسية / جنائي / إجراءات جنائية / عناصر قانونية يجب أن يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها
ج/ حالات الضبط و الإحضار: 1-إذا كان المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا. 2-إذا ارسل له أمر تكليف بالحضور للنيابة و لم يحضر دون عذر مقبول للنيابة. 3-إذا كان هناك تخوف من هروب المتهم لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أنه يصدر أمر بضبطه و إحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي. 4-إذا لم يكن للمتهم عنوان ثابت أو سكن معروف . س/إمتى يصدر أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ يصدر للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط لكن ما لا يجوز أن يصدر فى المخالفات . س/ من المكلف بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟ ج/أي حد من الشرطة أو المحضرين ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار، لكن المباحث دائما هي اللى تنفذه، و يتم تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار. س/ ماذا يحدث فى حال عدم تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ ممكن المباحث ياخدوا المتهم بالعافية لو رفضت تنفيذ الأمر في الحال أو قاوم و من حقهم يستعملوا معه القوة لو حاول الهرب أو المقاومة. س/ لو تركت المكان الصادر في دائرته أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ أوامر الضبط و الإحضار تكون نافذة في كل مكان في مصر. س/ إيه مدة الحبس في القسم عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟ لو تم القبض في الضبط و الإحضار بمعرفة النيابة يبقى الحبس فيه مايزيدش على 24 ساعة، لكن لو تم الضبط و الإحضار بمعرفة الشرطة بناء على أمر ضبط و إحضار طالع من النيابة أو المحكمة يبقى من حق الشرطة تحبس المقبوض عليه مدة ما تزيدش عن 24 ساعة فقط في قسم أو مركز الشرطة على ما تبعثه للنيابة و من حق النيابة تحبسه 24 ساعة بعد العرض عليها أو تخلي سبيله. س/ متى يسقط أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو ما تجددش من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى س/ هل أمر الضبط و الإحضار ممكن يتجدد؟ ج/ أمر الضبط و الإحضار ممكن يتجدد بعدما تنتهي مدة 6 أشهر من النيابة العامة لمدة أخرى س/ يعمل إيه المتهم لو جالوا حد و عاوز يضبطه بأمر ضبط و إحضار منتهي المدة؟ ج/ من حق يعترض على تنفيذه لو كان أمر الضبط و الإحضار منتهي المدة و مضى على صدوره مدة أكثر من 6 أشهر، و يبقى فيه عيب في الإجراءات في القبض عليه و ضبطه و إحضاره و ممكن محاميه يسفيد ببطلان كل حاجة ترتبت على ضبطه بأمر ضبط و إحضار منتهي المدة. س/ يعمل إيه لو كانت حالة المتهم الصحية تمنعه من تنفيذ أمر الضبط و الإحضار بمزاجه و دون القبض عليه من الشرطة؟ ج/ يبلغ ال يخطره بأمر الضبط و الإحضار عن حالته و خطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، و عليه إنه يبلغ قاضي التحقيق بحالته و قاضي التحقيق يقيّم الموقف و يأمر فورا بما يراه. س/ إيه المواعيد الممكن فيها تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار في أي وقت من الليل أو النهار. س/ من حقهم ياخدوا المتهم من بيته في الضبط و الإحضار؟ ج/ ممكن ياخذوه من بيته أو من الشارع أو من القهوة أو من أي مكان تكون فيه. س/ هل من حقهم ياخدوه عريان لو مسكوه من بيته في تنفيذ أمر ضبط و إحضار؟ و إيه حكاية الناس اللى بينزلوهم ملفوفين في ملاءات السرير؟ ج/ مش من حق أي حد ياخد المتهم عريان من بيته و من حقه يلبس ملابسه لأنهم لو نزلوه عريان يبقوا ارتكبوا جريمة فعل فاضح علني و هتك عرض و من حقه يعمل لهم محضر في القسم بال عملوه فيه و لازم يبلغ النيابة و لازم يكون معاه شهود على اللى حصل له، أما اللى بينزلوهم ملفوفين في الملاءات يكونوا ممسوكين في قضايا دعارة. س/ ليه بنشوف ناس في الأفلام يتاخذوا عريانين من بيوتهم؟ ج/ في حالات خاصة زي قضايا الآداب يكون لازم اثبات حالة المقبوض عليه بالوضع اللى كان عليه وقت القبض، لكن دا في قضايا الآداب فقط. س/ من حقهم يفتشوا المتهم لو كان معاهم أمر بالضبط و الإحضار؟ ج/ من حقهم يفتشوه لو كان معهم أمر ضبط و إحضار، و إن لقيوا معاه سلاح أو أي ممنوعات تعتبر جريمة يعملوا بها قضية لأن من حق الشرطة التفتيش في الحالة دي و يكون صحيح و تبقى حالة تلبس، لأن في كل الأحوال اللى يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش، لكن لو كان المقبوض عليها أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى زيها. س/ ممكن أمر الضبط و الإحضار ينفذ أكثر من مرة؟ ج/ ممكن يجوا له أكثر من مرة خلال 6 أشهر من صدور الأمر علشان ينفذوا الأمر بالضبط و الإحضار لحدما ينفذوه، لكن لو اتمسك و نفذ عليه الأمر بالضبط و الإحضار و عرضوه على النيابة و النيابة أخلت سبيله يبقى مش من حق حد ينفذ عليه الأمر بالضبط و الإحضار لمرة ثانية، إلا لو صدر له أمر ضبط و إحضار جديد من النيابة أو من المحكمة. س/ إيه الحاجات اللى أشوفها في أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ لازم تتأكد أن أمر الضبط و الإحضار فيه البيانات التالية: -اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره و لقبه و صناعته و عنوان سكنه. -لازم يكون مكتوب فيه تاريخ صدور أمر الضبط و الإحضار. -لازم يكون موقع من مصدره (النيابة أو القاضي) و لو ما كانش موقع يبقى باطل. -لازم يكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط و إحضار المتهم لو رفض الحضور في الحال، -لكن أمر النيابة للضابط إنه يعمل فيش و تشبيه للمتهم لا يعتبر أمر بالضبط و الإحضار -يكون لأمر الضبط و الإحضار أصل في النيابة. -لازم يكون مذكور فيه التهمة المنسوبة للمتهم. -لازم يكون مكتوب فيه المواد القانونية ال تجرم الفعل ال ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره س/ ساعات الضباط بيقبضوا على الناس و بعدين يطلعوا لهم أمر بالضبط و الإحضار زى ما بيذكر فى بعض المحاضر؟ ج/ لو قدرت تثبت أنه تم القبض عليه قبل ما يطلع له أمر بالضبط و الإحضار، يبقى الضابط ارتكب جريمتين و يتحاسب عنهم: الجريمة الأولى أنه قبض على مواطن دون وجه حق، و الجريمة الثانية أنه حجز مواطن دون وجه حق؛ علاوة على أن أي إجراء تم بناء على القبض دون أمر من النيابة أو المحكمة أو قبل ما يصدر أمر الضبط و الإحضار يكون باطل و ملهوش أي اعتبار. س/ ازاي أثبت أن ما فيش أمر بالضبط و الإحضار، أو أن القبض تم قبلما يصدر أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ لو الضابط أو من قبض عليه رفض يوريك الأمر و هو بيقبض عليه يخليّ حد من أهله أو محاميه يبعث تلغراف فورا علشان يثبت الوقت اللى اتقبض عليه فيه كان قبل ما يطلع له الأمر بالضبط و الإحضار، و يكون مكتوب في التلغراف ميعاد إرساله من مكتب التلغراف. س/ لو الضابط نفذ أمر الضبط و الإحضار خارج دائرة اختصاصه؟ ج/ يكون قبضه باطل و يحاول يكون معاه شهود على مكان ضبطه لأن لو تم القبض خارج دائرة اختصاصه يبقى كل اللى ترتب عليه من إجراءات باطل و يتعرض للمسؤولية. س/ لو الضابط قبض على حد و هو في وقت راحته لكن داخل دائرة القسم الشغال فيه يكون القبض صحيح؟ ج/ يكون القبض صحيح مادام القبض تم داخل دائرة اختصاصه و مش مهم يكون في مواعيد عمله أو حتى في وقت راحته. س/ إيه حق الضابط و هو بينفذ أمر الضبط و الإحضار؟ ج/ من حق الضابط يأمر الناس الموجودين في المكان اللى فيه المتهم المطلوب القبض عليه أنهم مايتحركوش من مكانهم، علشان يتمكن من القبض على المتهم الصادر له أمر بالضبط و الإحضار و دا لحفظ النظام في المكان و ما يعتبرش قبض على الناس الموجودين. س/ مَن مِن حقه التمسُّك ببطلان القبض؟ ج/ المقبوض عليه أو محاميه فقط هم اللى من حقهم يتمسكوا ببطلان القبض، لكن لا يجوز أن يتمسك به أو يستفيد منه شريك المتهم المقبوض عليه. س/ يتمسّك بحقه دا فين؟ ج/ يتمسّك به أمام النيابة و المحكمة لكن لا يجوز ان يتمسّك به لأول مرة أمام محكمة النقض. س/ لو كان فيه قبض باطل و الشخص خاف من الضرب و البهدلة زى ما بيجى فى بعض المحاضر و اعترف بأي حاجة علشان يخلص ؟ ج/ أي اعترافات من المتهم على نفسه أو غيره ترتبت على قبض باطل أو تحت أي ضرب أو تهديد تكون باطلة و ما لهاش أي اعتبار حتى لو كان الاعتراف أمام النيابة ذاتها. س/ هل في كل الأحوال لازم يكون أمر الضبط و الإحضار مكتوب؟ ج/ أحيانا في حالات نادرة جدا يكون أمر الضبط و الإحضار مش مكتوب س/ هل ممكن يروح معاهم بسيارته الخاصة أو لازم أركب البوكس؟ ج/ البوكس و سيارات الشرطة مخصصاها الدولة للناس و الناس زي بعض أمام القانون و أي حد يتمسك من حق الشرطة تركبه البوكس و ما فيش حاجة اسمها يروح بعربيته الخاصة.
عناصر قانونية يجب أن يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون

عناصر قانونية يجب أن يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها

خمس عناصر قانونية يجب أن يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي خمس عناصر قانونية يجب أن يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها ، وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية  ، بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد”  المحامي بالنقض.

5 نقاط لبيانات جوهرية يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون

عدد من الإجرءات تتبع وفقا لقانون الاجراءات الجنائية فى حال التكليف للمتهم بالحضور وبأمر الضبط والإحضار، فمن حق قاضى التحقيق أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

وتنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يشتمل أمر الضبط والاحضار على الآتى:

1 – اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

2 – التهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى.

3 – تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

4 – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال.

5 – ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها ، وتكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة.

ووفقا لنص المادة ( 130 ) من قانون الاجراءات الجنائية ، فإنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

شاهد أيضاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة

التقرير بالطعن بالنفض وميعاد ايداع الأسباب

تعريف الاستيقاف

كل ما تريد معرفته عن الاستيقاف الشرطي

تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

جريمة السرقة بالإكراه

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية