اسقاط الحضانه عن الام لعدم امانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي قضاء الحكم بإسقاط حضانة الصغير عن ” الأم ” ( لعدم أمانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون باصطحابه رفقة شقيقتها للسفر دون علم أهليتهما ودونما صحبه آمنه مخالفة لواجب الشرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية ) وتبعها الإسقاط لمن يليها في الترتيب ” أم الأم ” ( لعدم تمكنها من إرشاد إبنتها إرشاداً صحيحاً نحو ما يأمر به الدين الحنيف ) وضمه للتالية في ترتيب الحاضنات المطعون ضدها ” أم الأب ” دون إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عن أم الأم . أثره . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. من خلال سرد حكم النقض التالي:

حكم نقض

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

دائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

 جلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

العنوان

حكم ” تسبيبه : التسبيب الكافى ” . نقض ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز 

قضاء الحكم بإسقاط حضانة الصغير عن ” الأم ” ( لعدم أمانتها وقدرتها على تربيه وصيانة المحضون باصطحابه رفقة شقيقتها للسفر دون علم أهليتهما ودونما صحبه آمنه مخالفة لواجب الشرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية ) وتبعها الإسقاط لمن يليها في الترتيب ” أم الأم ” ( لعدم تمكنها من إرشاد إبنتها إرشاداً صحيحاً نحو ما يأمر به الدين الحنيف ) وضمه للتالية في ترتيب الحاضنات المطعون ضدها ” أم الأب ” دون إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عن أم الأم . أثره . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً ” أم الأب ” على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن ” أم الأم ” المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن ” أم الأب ” المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على ” أم الأب ” في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر الدكتور / أحمد الوكيل والمرافعة ، و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما بند أولاً : أقاما الدعوى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٠٥ أسرة النزهة ضد المطعون ضدهما .
بند ثانياً : الأم , الجدة لأم بطلب الحكم بسقوط حقهما فى حضانة الصغير ” مصطفى ” وانتقال حضانته للمطعون ضدها الثانية بند أولاً : ” الجدة لأب ” وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضدها الأولى بند ثانياً كانت زوجة للمطعون ضده الأول بند أولاً ورزق منها بصغيره فى ١٩ / ٧ / ٢٠٠٣ وطلقها واتفقا فيما بينهما على بقاء الصغير بحضانة والدته وتنظيم رؤيته إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الرؤية رغم استصداره حكماً بتمكينه منها وأهملت الصغير وتركته لدى الغير والجيران وتغيبت وبرفقتها شقيقتها والصغير وتقدمت أسرتها ببلاغ عن تغيبها مما يجعلها غير أمينة على الصغير ومن ثَّم أقام الدعوى وبجلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٦ حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهما بند أولاً : هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٤٧٥ لسنة ١٢٣ ق القاهرة وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت بجلسة ١٢ / ١١ / ٢٠٠٩ بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهما بند ثانياً فى حضانة الصغير ” مصطفى ” ونقل الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً بدون أجر , طعن السيد الأستاذ المستشار النائب العام على هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون عملاً بنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

سبب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون إذ قضى بإسقاط حضانة أم المحضون ضدها الأولى بند ثانياً , تأسيساً على عدم أمانتها وانتقال الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً ” الجدة لأب ” دون ذكر أسباب إسقاط حق الحضانة عنها رغم أن الترتيب هو الحضانة ” الجدة لأم ” وأغفل طرح هذا الأمر على بساط الواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة١٩٢٩ الفقرة الخامسة المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذ لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب . كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلَّية تتم عن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وإن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضائها .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً ” أم الأب ” على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن ” أم الأم ” المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن ” أم الأب ” المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية فى ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة فى حين أن مما خلص إليه الحكم فى أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه فى هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على ” أم الأب ” فى الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات بما يوجب نقضه .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه .

أمين السر نائب    رئيس المحكمة