الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض الجنائي / عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة وادانة الطاعنين الأخرين باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الاصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين.. فعلي المحكمة بعد تعدل  التهمة في مواجهة الطاعن الأول أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه
عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة

عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة وادانة الطاعنين الأخرين باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الاصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين.. فعلي المحكمة بعد تعدل  التهمة في مواجهة الطاعن الأول أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه

عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة .. و علي المحكمة بعد تعديل التهمة في مواجهة الطاعن الأول أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه

 في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية العاهة المستديمة و عدم اطمئنان نسبة العاهة إلى الطاعن وحده سبب تبرئته من هذه التهمة وادانة الطاعنين الأخرين باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الاصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين.. فعلي المحكمة بعد تعدل  التهمة في مواجهة الطاعن الأول أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٧٤١ )

طعن رقم ١٧٨٢ لسنة ٣٢ قضائية

جلسة ١٩٦٢/١١/١٩

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.

العنوان 

وصف التهمة . محاكمة ” إجراءاتها ” . دفاع . عاهة مستديمة .

الموجز

احالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة . قيام المحكمة بتغيير التهمة الى ضرب أحدث بالمجنى عليه اصابة أخرى ، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها اليه بالذات ، ذلك تغيير يقتضى تنبيه المتهم اليه مخالفة ذلك ، ومعاقبته عن التهمة الجديدة . إخلال بحق الدفاع .

القاعدة

 إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجني عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن الطاعنين الثاني والثالث أحدثا بالمجني عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده وانتهى إلى تبرئته من هذه التهمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضربوا المجني عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة ٢٤١ / ١ عقوبات ، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة.

ذلك أن المحكمة وإن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى خلاف التي أقيمت بها الدعوى – كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجني عليه غير التي وردت بأمر الإحالة والتي دارت عليها المرافعة – فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إلية ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة.

المحكمة

جلسة ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٦٢

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.


الطعن رقم ١٧٨٢ لسنة ٣٢ القضائية

وصف التهمة. محاكمة “إجراءاتها”. دفاع. عاهة مستديمة.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها إليه بالذات. ذلك تغيير يقتضى تنبيه المتهم إليه. مخالفة ذلك ومعاقبته عن التهمة الجديدة. إخلال بحق الدفاع.

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمدا بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن الطاعنين الثانى والثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده وانتهى إلى تبرئته من هذه التهمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الاصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما طبقا لنص المادة ٢٤١/ ١ عقوبات، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الاحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة.

ذلك أن المحكمة وإن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الاحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى – كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الاحالة والتى دارت عليها المرافعة – فان هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك.

لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فانها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والاحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعا نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم أول أغسطس سنة ١٩٥٦ بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: الأول “الطاعن الأول” – أحدث عمدا بعبد الحليم عبد الباقى الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى نهاية حركات مفصل الرسغ الأيسر وتيبس بسيط فى حركة ثنى أصابع اليد اليسرى مما ينقص من قدرته على العمل ينحو ١٢%.

والثانى و الثالث “الطاعنان الثانى والثالث” – أحدثا عمدا بعبد الحليم عبد الباقى قطايف الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الابتدائى والشرعى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين ٢٤٠/ ١، ٢٤١/ ١ من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد أدعى المجنى عليه بحق مدنى قدره ٢٠٠ جنيه قبل المتهمين متضامنين.

ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٦١ عملا بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين “الطاعنين” بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن التهمة بالنسبة لجميع المتهمين هى إحداث إصابات تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

أسباب الطعن بالنقض :  الخطأ فى القانون والإخلال بحق الدفاع

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة وقد قضت ببراءة الطاعن الأول من تهمة إحداث العاهة ما كان لها بعد ذلك أن تدينه بتهمة الضرب الذى أعجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وهى واقعة غير الواقعة التى رفعت بها الدعوى والتى تضمنها أمر الإحالة دون أن تلفت نظره إلى الإتهام الجديد وتسمع دفاعه فيه.

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمدا بالمجنى عليه الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن الطاعنين الثانى والثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.

وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى ثم خلص إلى أن “المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى المتهم الأول – الطاعن الأول – وحده بعد التردد الذى شاب أقوال المجنى عليه أمام البوليس وبعد ذلك عند استجوابه بمعرفة النيابة ويكون المتهم بإحداث العاهة مجهولا بين المتهمين فيتعين تبرئة المتهم الأول من تهمة الجناية” ثم انتهى إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بضرب المجنى عليه عمدا فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢٤١/ ١ من قانون العقوبات.

لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساس مما يبطل إجراءات المحاكمة، ذلك أن المحكمة وإن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى – كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها العاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة والتى دارت عليها المرافعة – فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك عملا بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم 

ولهذة الاسباب

لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، وذلك بالنسبة إلى الطاعنين جميعا نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف.

شاهد أيضاً

ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء - لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها في استئناف النيابة العامة

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم٢٥٩٩١ لسنة ٨٤ القضائية

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن استئناف النيابة، «النقض»: لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء، أحكام محكمة النقض بشأن أستئناف أحكام الجنح والمخالفات، أحكام محكمة النقض فى الأحكام الغيابية الجنائية – الناس والقانون، إجماع الآراء، إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة، اتهام شخص لأخر بسرقة حقوق الملكية الفكرية، استئناف النيابة العامة، استئناف النيابة العامة لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في الجنح، استئناف النيابة فى الأحكام، الأخبار والجمهورية، الادعاء المباشر، الاستئنافي، الجلسة، الجمهورية، الحقوق المدنية، الحكم الغيابي الاستئنافي، الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، الطعن رقم 2599١ لسنة 84 القضائية، العقوبة المحكوم بها، الغاء الحكم، الغيابي، القانون والقضاء، المحكمة: إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، المعارضة، المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، النيابة العامة، براءة المتهم، بعد قبول استئناف النيابة على حكم حبس، تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، تشديدها، جريدة الأخبار، جريدة الجمهورية، جنح اقتصادية القاهرة، جنح مستأنف، حضور المتهم في استئناف النيابة، حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، حقوق الملكية الفكرية، حكم حديث عن استئناف النيابة فى الأحكام، عدة مبادئ قضائية، عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة، قانون الإجراءات الجنائية المصرى، قانون الاجراءات الجنائية المصري – الناس والقانون، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبادئ قضائية، محضر الجلسة، محكمة القاهرة الاقتصادية، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مذكرة على استئناف نيابة في جنحة قضى فيها بالبراءة، مكتب النائب العام المصري، ميعاد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، نقض، هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ – في القانون المصري، هل يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها؟، هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءة، هل يجوز نقض حكم البراءة، هل يمكن الطعن في حكم البراءة، والحيثيات تؤكد: وﻻ يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة، يجوز الغاء الحكم، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة، ﻻ يجوز الغاء الحكم

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

القاضي تاجر الحشيش

محكمة النقض المصرية .. الطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية

القاضي تاجر الحشيش

القوة التدليلية في شهادة شاهد الإثبات جدلاً موضوعيا ًلا يجوز اثارته أمام محكمة النقض

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية