نموذج مذكرة في جنحة ضرب

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الدفوع القانونية في مذكرة جنحة ضرب » ، حيث نقدم أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في حنجة ضرب ، وكيف تفند التقرير الطبي ، ومن المختص بإصداره … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب

مذكرة 

  بدفاع :…………………………                                                   (متهم)

ضــد

النيابة العامة وأخرين                                                               (ممثل إتهام)

في الدعوي رقم ….. لسنة …..جنح  ……

الموضوع 

حرصاً منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن ذلك الي ما جاء بأوراق الدعوي ، ولكن كل ما يهمنا في هذا المقام : هو عدم وجود المتهم علي مسرح الجريمة المزعومه والمنسوبة زورا إليه ومقدم افادة بذلك بالقضية، وكذلك تزوير التقرير الطبي النهائي بالدليل القاطع ، وبطلان التقرير المبدئي،كما سنوضح بالدفوع التالية: 

الدفوع والطلبات

 ـ سيدي الرئيس الفاضل العادل: نلتمس من سيادتكم وبحق براءة المتهم تأسياً علي:

 أولاً : انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وانعدام جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي.

 ثانياً : بطلان التقريرين الطبي المبدئي المؤرخين ../../.. سند القضية لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية.

 ثالثاً : تزوير التقرير الطبي النهائي وثابت ذلك بتحقيق هيئة النيابة الإدارية بخصوصه.

 رابعاً : خلــــو الاوراق مـن ثمــــة دليـــــل للإدانـــــــة ، او شهادة شاهد اثبات .

 خامسا : عدم المعقولية  .

 سادساً : كيدية الإتهــام وتلفيقـــــــه من قبــــل المجنــى عليهما للزج بالمتهم في واقعة لا صله له بها.

 الدفع الآول : إنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وانعدام جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي.

 سيدي الرئيس : عند سؤال المجني عليه/… في أول ورقة بمحضر الشرطة :

  س: متي وأين حدث ذلك ؟

أجاب : اليوم الساعة 3 مساءً بالشوبك الغربي.

 وعند سؤاله مرة أخري:

س : بماذا تتهم المشكو في حفهم ؟

فأجاب : التعدي علي بالضرب واحداث إصابتي.

 وأيضاً أجاب عند سؤاله :

س : ما هو اسم وعنوان المشكو في حقه؟

فأجاب :  ….. , و.. ، و… وعنوانهم الشوبك الغربي .

 وبذلك يجزم ويؤكد المجني عليه / … ، أن المتهم/ …، كان موجود يوم …/…/… ، الساعة 3 مساءً بالشوبك الغربي وتعدي عليه.

 وهذا الكلام كذب وغيرحقيقي يدحضه : أن المتهم / ‘ كان في هذا الزمان يوم ../…/.. من الساعة 9.30 صباحاً حتي الساعة 3 مساءً ، في مهمة قومية بصفته رئيس قسمي العلاقات العامة والاعلام وخدمة المواطنين بإدارة …. التعليمية ، بالاشراف علي مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الشهيد طيار بهجت شقير الثانوية الصناعية (للتأسيس العسكري) برفقة السيد مدير إدارة البدرشين التعليمية ، وكان ذلك لإستقبال السيد اللواء مدير الدفاع المدني .

(مرفق بالمحضر أصل إفادة من إدارة البدرشين التعليمية مزيلة بخاتم شعار الجمهورية).

  • وبذلك يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم /.. ، لم يكن متواجد بالمكان والزمان الذي زعم المجني عليه / … ، حصول الواقعة كذباً فيه ، ولم يكن للمتهم صلة بالواقعة من قريب أو بعيد ، ومن ثم ينتفي الركن المادي والمعنوي في حقه.

الدفع الثاني / بطلان التقريرالطبى المبدئي المؤرخ 1/2/2021 سند الجنحة لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية

– لقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 على أنه:

  • يراعى فى إعداد التقارير الطبية ما يلى:

أولاً: التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية ، تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبى على المصاب بناءً على خطاب صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – على الأخصائى أو مساعد الأخصائى لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , على أن يوقع التقرير من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ومدير الإستقبال.”

  • سيدي الرئيس:بالاطلاع علي التقرير الطبي المبدئي سند الاتهام نجد أن:

أولاً : التقرير المبدئي لم يتضمن بيان الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير 

إلا إننا من خلال تحقيق هيئة النيابة الإدارية مع الطبيب محررالتقرير( صــ2 بالتحقيق المقدم بحافظة المستندات) ، تبين انه دكتور بدرجة (مقيم) وليس اخصائي ولا مساعد اخصائي ، فضلاً عن عدم توقيع مدير الاستقبال عليه، وقد أكد القرار الوزاري أنه يجب معرفة الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير، فضلاً عن ان التقارير الغير موقعة من الاخصائي ومدير الاستقبال معاً ، لا يعتد بها قانوناً وفقاً للقرار الوزاري.

* ومن ثم يجب ان يكون الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو (مساعد الإخصائي)، وبالتالي لا يجوز إصدار تقرير طبي من طبيب مقيم أو امتياز، فالتقرير الطبي محل الاتهام لم يتم توقيعه من الأخصائي أو مساعد الأخصائى فقد صدر من غير مختص قانوناً بإصداره.

  كما لم يتضمن توقيع مدير الإستقبال.. كما إشترط قرار وزير الصحة رقم 187/2001.

 ثانياً : أكد قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 م 1/ب على أنه  (يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته ).

سيدي الرئيس : بالاطلاع علي التقرير الطبي سالف البيان لم نجد ما يفيد التأكد من شخصية المعروض بالاصابة .. فلا يتضمن التقرير الرقم القومي للمصاب  علي غرار التقرير النهائي الذي أثبت فيه الرقم القومي للمصاب (والذي سنثبت تزويره يقيناً في الدفع التالي) .

فكيف يتسني لنا معرفة من أجري عليه الكشف الطبي بغير إثبات الرقم القومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة وما نحو ذلك ، ولا سيما أن المصاب لم يقيد اسمه بسجل الاستقبال والطوارىء.. كما هو ثابت بتحقيق النيابة الإدارية المقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم.

وهذا ما يؤيد دفاع المتهم ببطلان التقريرين الطبيين المبدئي المؤرخين .. /../.. سند الجنحة.. لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.

الدفع الثالث : تزوير التقرير الطبي النهائي المؤرخ ../../..

  • سيدي الرئيس : ثبت بالتقرير الطبي النهائي المؤرخ ../../.. أن المجني عليه /اسلام احمد كمال ، قد أُجرِيَ له عملية جراحية تحت التخدير باليد اليسري تصليح أوتار وعمل إصلاح للجروح وعمل جبيره لليد ، ويحتاج علاج اكثر من 21 يوماً ، وأجريت العملية بتاريخ ../ .. /… وحرر هذا التقرير الطبيب المقيم.
  • لقد ثبت يقيناً تزوير ذلك التقرير الطبي النهائي من تحقيقات النيابة الإدارية صــ4،3 مع الطبيب : محمد سمير إسماعيل ، حيث أسفر التحقق بخصوص هذا التقرير حرفياً أنه:

1 ــ تم تحريره بمعرفة طبيب غير مختص كونه طبيب مقيم.

2 ــ تم ختمه بخاتم الدكتور …. اخصائي جراحة الحروق والتجميل ، رغم أنه غير متواجد بالعيادة الخارجية يوم ../../…

3 ـ ثبت فيه أنه أجري عملية جراحية للمواطن/ …، علي خلاف الحقيقة حيث لم يتم أجراء أي عملية جراحية له داخل المستشفى، كما لم يتم اتخاذ أي اجراء طبي مع المواطن المذكور بالمستشفي.

4 ـ تم اعتماده من مدير العيادات الخارجية وتسليمه للمريض دون تسجيل المواطن المذكور بسجلات المرضي المترددين علي العيادة ودون وجود اخطار من قسم الشرطة بتوقيع الكشف الطبي عليه….ألخ

وبذلك التحقيق من جانب هيئة النيابة الإدارية يقطع يقيناً بتزوير التقرير الطبي النهائي المحرر بتريخ …/…/… ، وهو ما يؤكد كيدية الإتهام وتلفيقه وتزويره علي المتهم.

الدفع الرابع : عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها

– وحيث ان التقارير الطبيه تُثْبت الإصابة .. ولا تُثْبت الفاعل فهى لا تعدو أن تكون مجرد دليل إصابة وليس دليل إدانة وإتهام.. وأن التقرير الطبى لا يرقى وحده دليلاً للإدانة ما لم يُدعم بقرائن أخرى كشهادة الشهود مثلاً .. ولاسيما وقد ثبت تزوير التقرير النهائي وبطلان التقرير المبدئي.

  • عند سؤال المجني عليهما في محضر الضبط :

س : أمام من حدث ذلك؟

فأجاب : أمام الجيران والماره.

لم يأتي بشاهد وحيد من هؤلاء الجيران والماردة يؤكد إدعاءه !!؟

بل عجز عن ذلك لعدم حدوث الواقعة.

  • وفى هذا الصدد إستقرت أحكام محكمة النقض على:

*ان التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة إلى المتهم.. فإن كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالإدانة.. على أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى.. فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1/10/1983).

*كما أكدت محكمة النقض ان الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبى دليلاً على وجود إصابة ولكنها ليست دليلاً على أن محدث الإصابة المشكو فى حقه أو المتهم.

(الطعن رقم 543 لسنة 6 ق – جلسة 15/6/1987).

*فإن دل ماسبق فإنما يدل على.. كذب المجنى عليه وأنه يكيد هذا الإتهام للمتهمين مما يشكك فى صحة الإتهام المسند للمتهمين وكما تعلمنا من أحكام عدالة المحكمة (أن الشك يفسر لصالح المتهم).

  • وهذا ما أكدته محكمه النقض فى أحكامها حيث قضت:

*إذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر فى ذلك إلى إقتناعه هو .

(الطعن رقم 677 لسنه 46 ق – جلسه 7/1/1997)

ونختم دفعنا هذا بحديث  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى قوماً أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى) .

“صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم”

فأين البينه فى الاوراق؟! سوى أقوال مرسلة من المجني عليهما لا ترقي الي مرتبة الدليل أو القرينة ، وتقرير طبي تثبت تزويره بتحقيقات النيابة الادارية.

 

* وهدياً بما تقدم يحق لنا التمسك بعدم صحة إسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد إدعاء ليس له أساس من الصحة.

الدفع الخامس : عدم المعقولية  

سيدي الرئيس : عدم المعقولية تتضح  جليه هنا في :

* أن المجني عليهما قد أجريا عليهما التقرير الطبي المبدئي بتاريخ ../../.. ، أحداهما تم الساعة 4,30 مساء علي اسلام أحمد كمال، والثاني : تم الساعة 4,45 مساء علي عبد الله خالد فكري.

وقد تم عرض المجني عليه / اسلام ، علي طبيب التجميل ، وعلي حد زعمهما في التقرير النهائي أنه بتاريخ ../../.. تم إجرأ عملية جراحية تحت التخدير ، عملية تصليح أوتار وتصليح جروح وعمل جبيره باليد اليسري. وذلك بمستشفي ام المصريين بالجيزة .

*ثم الذهاب الي مركز شرطة البدرشين وعمل محضر الساعة 5,32 مساءً .

  • وعدم المعقوليه هنا :

أولاً : أن العملية الجراحية وإصلاح الاوتار واصلح الجروح وعمل الجبيرة تحتاج علي الأقل ساعتين بالإجراءات الإدارية والتجهيزات لغرفة العمليات. 

ثانياً : المسافة بين مستشفي ام المصريين بالجيزة،  ومركز شرطة البدرشين لاتقل عن ساعة.

  • ومن ثم يحتاج علي الأقل ثلاثة ساعات لعمل العملية الجراحية و الوصول من مستشفي أم المصريين الي مركز شرطة البدرشين ، أي المفترض أن يصل الساعة 8 مساًءً تقريباً ، فكيف تم تحرير المحضر في تمام الساعة 5,32 مساءً ، فهذا يخالف الواقع والعقل والمنطق .
  • وأيضاً هذا يؤكد الدفع بكيدية الاتهام و تلفيقه، وتزوير التقارير الطبية سند الاتهام، ولاسيما أن في صدر محضرالضبط أن المجني عليه حضر لديوان المركز ومعه التقرير الطبي ، ولا يوجد ما يفيد توجيه مبدئياً من مركز الشرطة الي مستشفى أم المصريين لإجراء الكشف الطبي عليه ، وهو ما يعد كذلك مخالفه لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.

الدفع السادس : كيدية التهام وتلفيقه

  • كل الدفوع السابق تقطع يقينا بكيدية الاتهام وتلفيقه ، ونضيف إليها ما ذكره المجني عليه / اسلام أحمد كمال في محضر الضبط عندما سأله محرر المحضر:

س : ماسبب تعدي المشكو في حقه عليك؟

أجاب : علشان احنا جيران وفيه خلافات بيننا …

ومن ثم يتأكد تلفيق الاتهام وكيديته من المجني عليها بهذة الواقعة المكذوبة.

بنـــاءً عليــه

نطلب وبحق من عدالة المحكمة.. القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه من إتهام.

وفقكم الله لتحقيق العدل بين الناس

مقدمه لسيادتكم

الأستاذ /

المحامي