نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

   فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري ، إذ من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٤٨ من  قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، على أن ” يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ منه على أن ” يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه….. ” إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ” يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ” كما نص في المادة ١٥٣ على أن ” يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ….. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة ” ، وفى المادة ١٥٤ منه على أنه ” إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه ” كما نص في المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه . …… ” وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة ٧٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري

السيدة / ……………                                                           (متهمة ثان)

ضــد

النيابة العامة وأخرين مدعين بالحق المدني                          (ممثل إتهام)

 في الدعوي رقم … لسنة … جنايات قسم ثاني الشيخ زايد – والمقيدة برقم .. لسنة …  كلي السادس من إكتوبر.

الموضوع

حرصاً منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي ما جاء بأوراق الدعوي ، ولكن كل ما يهمنا في هذا المقام هو الحكم الصادر من نفس هيئة المحكمة غيابياً ضد المتهمة ، وحضوري قبل المتهمين الاخرين ، في نفس ذات الدعوي المنظورة بجلسة اليوم.

 الدفوع والطلبات

سيدي الرئيس القاضل العادل: نحن نعلم أننا أمام قاضي فقيه في القضاء الجنائي ، ونعلم أنه في محراب عدلكم أن القانون له قدسيته وسيادتة التي يجب إتباعها وإحترامها ، والإلتزام بنصوصه وقواعده خاصة المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فإنه ووفقاً لنص المواد من 247 إلي 248 من قانون الإجراءات الجنائية وهي نصوص تتعلق بالنظام العام، ومواد قانون المرافعات المدنية والتجارية من المادة  146 إلي  150 ، يستفاد منها أن عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوي التي باشر فيها عملا من أعمال التحقيق ،  أوسبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً.

 ووفقاً للقانون ونصوص المواد السابقة نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة التنحي عن نظر هذه الدعوي ، حيث أنه قد سبق وأن باشرت فيها عملاً من أعمال التحقيق المقصودة بنص القانون ، وفصلت فيها بعد بحث وفحص وتمحيص ومناقشة الشهود وسماع أقوال المتهمين ، والرد علي دفوعهم ، وبحث كافة عناصر الدعوي ، مما كون لها رأي في الدعوي أثر في صدور الحكم الذي صدر منها ضد المتهمة الماثلة مع باقي المتهمين ، ومن أجل الحيادية وهدف تحقيق العدالة يلتمس الدفاع من هيئة المحكمة الموقرة التنحي عن نظر هذه الدعوي.

 الدفع الآول : عدم صلاحية المحكمة الموقرة بنظر الدعوي الماثلة

حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى أو يشترك فيه , حيث نصت على أن : ” يمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة “.

 وفي ذلك ذهبت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلي أن:

( أعمال التحقيق ) في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية , كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق , ومن ثم يمتنع عليه الحكم في موضوع الدعوى بعد ذلك , وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.

فمن أحكام محكمة النقض

” حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل من أعمال التحقيق.

(نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914).

  • كما جاء ت محكمة النقض في هذا الخصوص

” البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 146 من قانون المرافعات الحالي ومنها استقى الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذ بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه…….(الطعن رقم 21322 لسنة 69 ق جلسة 18/4/2000).

فضلاً عن ان محكمة النقض أكدت أن :

” التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق … “(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق 192 ص 1057).

كما أكدت محكمة النقض المصرية أنه

” صلاحية القاضي من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من إجراءات.

(نقض جلسة 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 668).

 

  • وفي دعوتنا الماثلة نجد أن هيئة المحكمة الموقرة قد أصدرت فيها الحكم بالإدانة بعد مباشرة الدعوي والتحقيق فيها بتحقيقالأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ورأيها في الدعوي التي بينت فيه كافت عناصرها علي النحو التالي:

 أولآ : بتاريخ 9/11/2021 أصدرت  الحكم بالادانة غيابياً ضد المتهمة الماثلة وحضورياً ضد باقي المتهمين، وأستمعت الي رأي النيابة في الدعوي.  

ثانياً : بينت في الحكم من وجهة نظرها كافة عناصر الدعوي ودور المتهمين في حصول الواقعة ، وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ، وكونت رأيها بمقولة “وحيث ان الواقعة علي النحو السابق بيانه قد استقام الدليل علي صحتها ونسبتها الي المتهمين بشهادة كلا من ..”.

ثالثاً : وزنت في الحكم أقوال الشهود وسردتها وعولت عليها ( شهادة: عبد الرحمن سعد عبد القوي “شقيق المجني عليه” ــ وشهادة : سعد عبد القوي “والد المجني علي” ــ  وشهادة الرائد/ احمد ممدوح حسن محمود ــ وشهادة المقدم/ مروان احمد السيد عبد الرحيم).

كما اقتنعت بسلامة هذه التحريات الواردة من الاخرين وصحتها والتي عولت عليها في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وفقاً لرأيها.

رابعاً : عولت المحكمة علي ما جاء بأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبتقرير الصفة التشريحية.

خامساً : تم الادعاء المدني أمام الهيئة الموقرة من قبل والد ووالدة المجني عليه ، وتم التأجيل لسداد رسم الادعاء المدني ، وتم الفصل في ذلك الادعاء بإحالته الي المحكمة المدنية المختصة.

سادساً : قبل صدور الحكم قبل المتهمة غيابياً ، وحضورياً لباقي المتهمين ، استمعت هيئة المحكمة الموقرة الي دفوع وأوجه دفاع المتهمين الحاضرين وأخذت منها وردت عليها ، بعد بحثها وتمحيصها ، ومدي جدواها من وجهة نظرها.

سابعاً : قامت هيئة المحكمة الموقرة بإستبعاد جناية القتل العمد والإبقاء علي جناية الحجز والتعذب تعبيرا عن رأيها في الدعوي ، ومدي قناعتها من خلال ما أجرته من تحقيقات تنم عن وجه نظر وعقيدة الهيئة الموقرة.

ثامناً : إسترشدت هيئة المحكمة الموقرة وفقاً لتصورها للواقعة وما تكونت به عقيدتها الخاصة ورأيها في الدعوي بأحكام محكمة النقض التي تساير وجهة نظرها في الدعوي.

  • ومن ثم تكون هيئة المحكمة الموقرة قد باشرت كافة إجراءات التحقيق وصولاً الي حكمها الصادر في الدعوي الماثلة بالإدانة بتاريخ 9/11/2021، ومن ثم ووفقاً للقانون يمتنع عليها نظر الدعوي مرة أخري، فعدم صلاحية القاضي وفقاً للمادة ١٤٦/٥ مرافعات. هي قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى من وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها  ، ولذلك نلتمس ونرجوا من هيئة المحكمة الموقرة التنحي عن نظر هذه الدعوي لعدم الصلاحية.

الدفع الثاني : إحتياطياً : نلتمس رد الهيئة الموقرة ونلتمس اجلا لإتخاذ إجراءات الرد

  الحاضر عن المتهمة يرد هيئة المحكمة الموقرة ويلتمس أجلاً لإتخاذ إجراءات الرد.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه لسيدتكم

الأستاذ / أشرف زبادي

 المحامي