نموذج صحيفة طعن بالنقض (مـــــــــــــــــــذكرة بأســـــــــــباب الطعن بالنقــــض) فى دعوى ايجارات 

في التقرير التالي ترصد “الناس والقانون” الضوء علي  صيغة صحيفة طعن بالنقض فى دعوى ايجارات … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض فى دعوى ايجارات 

محكمة النقض

الدائرة المدنية ” إيجارات “

مـــــــــــــــــــذكرة

بأســـــــــــباب الطعن بالنقــــض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق / /2015 حيث قيد برقم … لسنة …. ق من الأستاذ/ أشرف فؤاد المحامى المقبول للمرافعة إمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :-
السيد / ……….            ” الطـــــــــــاعن “
بموجب توكيل عام رسمي في القضايا مقيد برقم…. حرف …. لسنه ….. توثيـــــــــــــــــق …. والمقيم ….. – قسم …ز محافظة الجيزة.

ضــــــــــــــــد

السيد / …….. ” مطعون ضـــــــــده ” ، والمقيم…..– قسم …. – محافظة الجيزة .
متخاطبا مع /

وذلـــــــــــــك

طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة (..) ايجارات والمقيد بالجدول العمومى تحت رقم …. لسنة .. ق والصادر بتاريخ ../../.. ، والقاضي منطوقة حكمت المحكمة:
أولا:- بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة والزام المستأنف ضدة المصروفات ومائة جنية اتعاب المحاماة
وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (29) ايجارات قد قضت في الدعوى المبتدأه والمقيدة برقم 3167 لسنة 2013 إيجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ 26/3/2014 , بالاتي:
حكمت المحكمة : بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 25/12/1996 وإخلاء المدعى علية لعين التداعى وهى الشقة الكائنة بالعقار رقم (10) شارع التروللى – عزبة الخصايصة – الاميرية – القاهرة والزمت المدعى علية بالمصروفات و 75 جنية اتعاب المحاماة .

الواقعــــــــــــــات

تتحصل واقعات التداعي بالقدر اللازم للفصل في الطعن المطروح أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3167 لسنة 2013 إيجارات كلى شمال القاهرة , إمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (29) ايجارات بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 5/10/2013 واعلنت قانونا “للمطعون ضده ” طلب فى ختامها بأنهاء عقد الايجار المؤرخ فى 25/12/1996 واخلاء ” المطعون ضدة “لعين التداعى وتسليمها للطاعن خالية من الأشخاص مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

وذلـــــــــــــــــك 

تأسيسا على انة بموجب عقد إيجار مؤرخ في 25/12/1996 استأجر المطعون ضدة من المالك عين التداعى وكانت مدة العقد مشاهرة حيث ان الطاعن اشترى العقار الكائن بة عين التداعى واوقع المطعون ضدة فى ذات صلب عقد الايجار بحوالة الحق الية بذات بندة وشروطة.
ولما كان ذلك كذلك وكانت مدة العقد مشاهرة وكان العقد مؤرخ بتاريخ 25/12/1996 فأنة والحالة هذة يخضع للاحكام القانون المدنى عملا بنص المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى ابرم العقد فى ظلة والذى احال فى احكامة بشأن عقود الايجار التى تبرم بعد سريانة الى احكام التقنين المدنى .
هذا وقد انذر الطاعن- ” المطعون ضده ” في الرغبة بإنهاء العلاقة الايجاريه وبعدم رغبته في تجديد العقد .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ” طويت على انذار معلن يتضمن اعلان بعدم رغبتة فى تجديد العقد بأعتبارة منعقد لمدة شهر اعمالا لنص ” المادة 563 من القانون المدني ” وكذلك أصل عقد الإيجار المزيل بتوقيع المطعون ضدة بحوالة الحق الى الطاعن بذات بنود عقد الايجار وشروطه.
هذا وقد دفع وكيل المطعون ضدة امام محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة الا ان عدالة محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع تأسيسا على الطاعن إعلان المطعون ضده بجوالة الحق وأنة أصبح المالك الجديد لعين التداعي وعلية انتهت المحكمة الى الحكم بأنهاء عقد الايجار المؤرخ فى 25/12/1996 واخلاء المدعى علية “المطعون ضده ” لعين التداعى.
هذا وقد طعن , ” المطعون ضدة ” على حكم محكمة الدرجة الاولى بالاستئناف بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/4/2014 طلب فى ختامها الحكم : 
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا .

أصـــــــــــــــــــليا :  بعدم قبول الدعوى ببطلان التنبية بالاخلاء .

واحتيـــــــــــــــــاطيا رفضها على اسباب حاصلها:

1- القضاء بما لم يطلبة الخصوم اذا ان المستأنف ضدة وهو ” الطاعن ” لم يطلب انهاء العقد والاخلاء وانما طلب التسليم فقط.
2- بطلان التنبية بالاخلاء لانعقاد الاجارة لمدة 59 سنة حيسما ورد فى عقد الاتفاق المؤرخ فى 13/2/2014 المبرم مع المالك السابق / خيرى الدين فتحى احمد والصادر بشأنة حكم صحة توقيع رقم 2315 لسنة 2013 المطرية.
3- دفع المستأنف مقدم ايجار قدرة 25000 ” خمسة وعشرون الف جنية ” ولهذا لم يعترض المستأنف ضدة على دفع نصف القيمة الايجارية وقدرها 60 جنيها” ستون جنية”شهريا.
هـذا وقد تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المستأنف ضده ” الطاعن ” عدة حوافظ تتضمن الرد على كافة المستندات و الدفوع والدفاع التي أوردها المستأنف” المطعون ضده ” وتمسكه في ذات المذكرة برفض الاستئناف موضوعيا وتأيد حكم الدرجة الأولى .
إلا إن عدالة المحكمة الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم وبتاريخ 23/2/2015 قضت بالحكم المنوه عنة سالف وذلك تأسيسا على أنها تطمئن إلى ما ورد بالاتفاق المؤرخ 13/2/2004 والمبرم بين احد الملاك السابقين والمستأنف ” المطعون ضده ” بتحديد مدة العقــــــــــــد ” بــــــ59 ســنة ” و مهمـــــــــــا يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال و اعتروه القصور في التسبيب وركن في قضائه إلى أدله متعارضة لا يستقيم بها قضـــــــــــــــــاءاً .
الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ويحق معه الطاعن إن يبادر بالطعن عليه بطريق النقض للأسباب الأتيــــــــــــــه :

أسبــــــــــــــــــاب الطعن بالنقض

الســـبـب الأول :- القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

كان عمده الحكم الطعين فيما ركن إليه تبريراً لقضائه بإلغاء حكم محكمه الدرجة الأولى المبتدأه ورفض الدعوى ما عــــــــــــول عليه بمدوناته والتي ننقلها عنه بحصــرها :
( إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بالاتفاق المؤرخ 13/2/2004 والمبرم بين احد الملاك السابقين والمستأنف ” المطعون ضده ” بتحديد مدة عقد الإيجار بــ 59 سنة , ومن ثم يسرى ما تضمنه هذا الاتفاق بخصوص مدة العقد في حق الملاك المتعاقبين حتى المالك الأخير ).
إن ما أوردة الحكم الطعين من رد على دفوع ودفاع الطاعن المسطور بمذكراته المقدمة منة بجلسة 26/1/2015 والذي أكد وتمسك فيها بان هذا الاتفاق الذي ارتكن علية الحكم الطعين ” إن صحة ” فانه جاء لاحقا لعملية بيع العقار إلية وان تاريخه الثابت بموجب دعوى صحة التوقيع جاءت تمت في غصون سنة 2013 اى لاحقة بأكثر ” من أحادى عشرة سنة ” من إثبات تاريخ عقد شراء الطاعن للعقار الكائن به عين التداعي للعقار الكائن بة عين التداعي بموجب دعوى صحة التوقيع أقامت منة ضد باع العقار في غصون 2006 وقد قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع وكذلك حكم صحة التوقيع المتعلقة بة والمقامة في غصون 2006 .
ألا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طرحت دفاع الطاعن بمقولة أنها تطمئن إلى هذا الاتفاق.

وهذا الرد على دفاع الطاعن مردود.

وذلك لان الاتطمئان حالة نفسية لا تكفى وحدها لتبرير الحكم و لا تصلح بذاتها كأسباب .
سـيما إن تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه و به وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده .
فالتسبيب لاغني عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الاجتماعي . ومن خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض .
فالقاضي لا يسطر حكمة و يسببه لكي يقنع بة نفسه بل أنة يتعين علية أن يسبب حكمة بطريقة تتضمن تفسيرا يبين بة للكافة أسباب اتخاذه القرار على نحو معين ويجب أيضا أن يتضمن التحقق من أن القاضي قد أمعن وأحسن الاختيار الذي انتهى إلية من بين الاختيارات المختلفة التي كانت مطروحة إمامة قبل اتخاذ الحكم أو القرار وبذلك يحمل الحكم والقرار في طياته الدليل والبرهان .
وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه تمسك فيها بعدد من الدفوع الموضوعية والقانونية أهمها عدم جواز الاحتجاج في مواجهته بهذا الاتفاق إن صح فرضا لان أثبات تاريخه جاء لاحقا لإثبات تاريخ عقد شراءه العقار الكائن بة عين التداعي بأكثر من “أحادى عشرة سنة” وأنة التمس أحالة الدعوى للتحقيق لسؤال المدعو / خيري الدين , الذي إبرام الاتفاق مع المطعون ضده حول حقيقة هذا الاتفاق وتاريخ تحريره كما طعن على هذا الاتفاق بالتزوير ومع ذلك ضرب الحكم الطعين بكافة دفوع ودفاع الطاعن عرض الحائط متجهل نقط النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى الحالة النفسية التي اعترته دون إبداء الأسباب التي دفعته إلى تقرير حقه.
ولما كان الشارع قد اوجب ذلك لم يكن قصده منة استتمام الإحكام من حيث الشكل كورقة من أوراق الإجراءات , فيكفى فيها بمطلق الأسباب تصح لكل حكم أو غامضة أو مجملة لا تقنع المطاع عليها بعدالتها ولهذا كان على القضاة أن يبينوا في أحكامهم ما هي الدعوى وما الذي أجاب بة المدعى علية وطلبات الخصوم الأصلية والاحتياطية وسند كل منهم فيما ادعاه أو دفع بة وان يذكروا ما استخلصوا ثبوته من الوقائع وطرق هذه الثبوت وما الذي طبقوه من القواعد القانونية وسنده القانوني.

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنة 

” إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكم النقض عن مراقبة القانون فان حكمها يكون باطلا )
” نقض مدني 8/12/1976 سنة 27ق ص 1721 “.

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنة أيضا 

 ” أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه أسبابة وتتهاتر فتتماحى ويسقط عنها بعضها بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله “
” نقض مدني 19/11/1931 – المحاماة 12 ص 218 “.
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اطرح كافة دفوع الطاعن المنصبة على الاتفاق المشار إلية بصلب الحكم وتجهل المستندات المؤيدة لدفاعه واكتفى بمقولة أنة : ..” لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة المستأنف ضده ” الطاعن ” الأخيرة من مطاعن على هذا الاتفاق لو كانت جدية ” ,,,, ويظهر من ذلك أن الحكم الطعين لم يقف على جدية هذه الدفوع من عدمه بل لم يشير إليها أو إلى مستنداته المقدمة منة تأييد لدفاعه في أسباب حكمة حتى يتسنى للمطلع التأكد من أن عدالة المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ألمت بها علما وان ترجيح رفضها جاء على سند من الواقع والقانون وهو الآمر الذي يعجز محكمة النقض عن القيام بدورها في الحدود التي رسمها القانون ومن ثم يتعين نقضه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
الهيئة الموقرة  لا جدال في سلطة المحكمة في تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن يخرج عن العقل والمنطق وان يكون مضبوطة من حيث ترتيب أثارها بالقواعد القانونية التي وضعها الشارع ، وإلا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذي يتنافى مع وظيفة القضاء وإذا كانت المحكمة حرة في اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ، فإنها مقيدة بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ، وأن تبين في أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق ولا يتحقق هذا إلا إذا دلل القاضي مصدر الحكم على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.

السـبب الثاني :- الخطأ في تطبيق القانون

تمسك الطاعن بدفاع جوهري حملته مذكراته لمحكمة الاستئنافيه وهو دفاع مسطور قائم بالأوراق أضاف فيه إن هذا الاتفاق جاء لاحقا لشراء الطاعن للعقار واستناد في ذلك إلى إن تاريخ ثبوت عقد شرائه للعقار جاء سابقا على تاريخ ثبوت الاتفاق المنوه عنة سالفا بنحو أحادى عشرة سنة.
ومن ثم لا يصح قانونا الاحتجاج بة في مواجهته أو الاستناد إلية لتدليل على مدة التعاقد وذلك لان حجية هذا الاتفاق قصره ” إن صح ” على أطرافة ولا تمتد إلى غيرة ولو كان خلفا خاص.
وبرغم جدية هذا الدفع وقانونيته فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين طرحته بما عول علية بمدوناته والتي ننقلها عنه بحصــــــــــــــــــــرها : – ” ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة المستأنف ضده الأخيرة ” الطاعن ” من مطاعن على هذا الاتفاق لو كانت جدية لاختصم المالك السابق خيري الدين ولم ينسب إليه شبهة تواطؤ ,,,,, “

وهذا الرد من المحكمة المطعون في قضائها مردود علية

بان هذا الاتفاق لم يقدم ألا أمام المحكمة الاستئنافية في الدرجة الثانية فلم يكن مثار بحث أو عرض أو طرح من قبل المطعون ضده إمام محكمة الدرجة الأولى وعلية فان فكرة إدخال المدعو / خيري الدين تكون غير مقبولة من الناحية القانونية لان و الأصح هو ما تمسك بة الطاعن في مطالبة الاحتياطي من أحالة الدعوى للتحقيق لسؤال المدعو / خيري الدين عن حقيقة هذا الاتفاق وتاريخ تحريره وهو ما أغفلته المحكمة الاستئنافية بل ورمت دفاع الطاعن بالتقصير على غير حقيقة الواقع عندما قرر الحكم الطعين بان الطاعن لم ينسب إلى الاتفاق شبهة تواطؤ .
لم تفطن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى دفع الطاعن بان هذا الاتفاق جاء لاحقا لعقد شراءه العقار الكائن به عين التداعي وهو إن الطاعن يعتبر خلف خاص انتقل إليه حق عيني أصلى في العين محل التداعي قبل إبرام هذا الاتفاق ومن ثم فلا ينفذ في حقه إلا إذا كان تابت التاريخ في وقت سابق على شراء الطاعن للعقار ومن ثم فان تاريخ التصرف له أهمية بالغة , بل هو المحور الذي يدور علية سريان التصرف في حق الخلف أو عدم سريانه إذ أنة من اليسير على السلف ان يضيع على الخلف حقه بان يعطى لغيرة حقا يتعارض مع هذا الحق وحتى يجعل تصرفه ساريا على الخلف يؤخر تاريخ التصرف بحيث يصبح سابقا على تاريخ انتقال المال للخلف لذلك اشترط القانون تفاديا لهذا الغش الذي يعظم ضرره بقدر ما يسهل وقوعه وبقدر ما يصعب تجنبه إن يكون تاريخ التصرف ثابت حتى يحتج بة على الخلف وهذا ما خلفه الحكم الطعين فسقط من حيث الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والإحالة .

السبب ثالث :- قصور آخر في التسبيب وخطا في تطبيق القانون

أشار الحكم الطعين في مضمون أسبابة ضمن ما أشار إلية بما هو : ( وتنوه المحكمة إن العبارة الواردة في عقد الإيجار بمناسبة انتقال الملكية إلى مالك جديد هي إن العقد يمتد وليس يتجدد كما قرر المستأنف ضده ).
ولما كان هذا التفسير الذي ذكرته المحكمة المطعون في قضائها لا يتفق والتطبيق الصحيح للقانون لأنة ( أن تحرى الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون ” هو من التكييف القانوني ” الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ) باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة.
ولما كان ذلك كذلك وكان عقد الإيجار غير محدد المدة إذ ورد في صلبة إن مدة التعاقد ” مشاهرة ” فان لفظ يتجدد هو الأدق والأصح قانونا إعمالا لنص المادة 563 من القانون المدني والتي تقرر ( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ).
ومن ثم فان عقد الإيجار يتجدد ولا يمتد ويكون تنويه الحكم الطعين في هذا الصدد خطأ آخر في تطبيق القانون .

وقد استقر الفقه علي أنه

تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124).

السبب رابع :- إخلال أخر بحق الدفاع

ارتكن الحكم الطعين قائلا ( أنة من المتيقن إن هناك مقدم إيجار مدفوع وقبل المؤجر نصف الأجرة ).
وهذا الذي ارتكن إلية الحكم الطعين لا يتفق من حيث الرد السائغ على المستندات المقدمة منة ولا يفصح على الأقل بان المحكمة المطعون في قضائها قد طالعت هذه المستندات وإحاطة بها علما وأهمها الإنذار المعلن إلى المطعون ضده بتاريخ 3/1/2013 والذي يتضمن التنبه علية بضرورة سداد المتبقي من قيمة الأجرة وان سدادة لنصف القيمة الايجاريه مراجعة قرر لجنة الإيجارات الصادر من الإدارة العامة للايردات بتاريخ 31/3/1993 والتي قامت بتحديد القيمة الايجاريه للشقق من الدور الثالث حتى السابع بذات العقار الكائن فيه عين التداعي ( بستون جنيها للشقة الوحدة )وان المطعون ضده كان يدفع مبلغ ستون جنيها أسوه بباقي المستأجرين وقد قدم الطاعن ما يؤكد صحة هذا الدفع وكذلك طعنة على تقدير الجنة سالفة الذكر ومع ذلك اغفل الحكم الطعين كافة المستندات الذلة على صحة الدفع ثم إن صح الأمر فرضا وكان المطعون ضده قد دفع مقدم إيجار وقدرة ( خمسة عشرون ألف جنية كما يدعى ) فان هذا الأمر لا يقطع وبالضرورة إن يكون عقد الإيجار قد إبرام لمدة ( 59 سنة ) فربما كان منعقد حتى نافذ هذا المقدم وهو ما تمسك بة الطاعن من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الأمر إلا إن المحكمة المطعون في قضائها ضربت بمطلب الطاعن عرض الحائط وجاءت باستنتاج مخلف لحقيقة المستندات المقدمة منة مما يعد قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفع.

وفى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض المصرية والفقه على أن:

 ( من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق ألمستنديه والمذكرات وتقرير الخبراء و متي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
(المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 ).

كذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنة

 انه متي قدم اخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور
(نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق ).

قضت أيضاً محكمة النقض المصرية بأنه

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس
عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
(نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق ).

كذا قضت محكمة النقض المصرية بأنة

 فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .
(نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق  ــ نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق).

كذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنة

انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
(نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق).

وقضاء محكمة الموضوع

على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
(د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627).
ويقصد من بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها
وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن : (الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع )
(نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية ـ نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13).

وقضت كذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنة

 المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
(نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق ــ نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511- ).

والحكم الطعين رقم ….لسنة…. بحالته هذه 

لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحصيه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 00 فيتعين نقضه والإحالة.

السبب الخامس : أخلال آخر بحق الدفاع

إخلال محكمة الموضوع بدفاع جوهري أبداه الطاعن مطالب بحق شرعه له القانون في إحالة التداعي للتحقيق إثباتا لصحة دعواه
بداية استقرت أحكام محكمه النقض على انه : إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات.
(نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265).

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنة

 إغفال المحكمة بحث دفاع المدعي عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا لنص المادة 103 مرافعات .
( طعن رقم 20 لسنه 3 ق جلسة 1/6/1933).

كذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنة

 أن إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها .
)نقض مدني 9/3/1989 مجموعه محكمه النقض 40-1-767- 132).

فإذا ما كان ذلك وكان الثابت أن :

الطاعن تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية مصادرة الحكم الطعين بإحالة الدعوى للتحقيق وان جاء هذا المطلب في صورة احتياطية إلا أنها قد تمسك بة بمذكرة دفاعه المقدمة منة وذلك لتحقيق ان تحرير هذا الاتفاق إن صح فقد جاء لاحقا لشرائه العقار وان دفع المطعون ضده لنصف الاتجار مراجعة تقدير اللجنة وان هذا الاتفاق في حقيقته و برمته مزور.

وعلي أثر ذلك

تضمنت صراحة مذكرة دفاعه .. طلبا أبدي كدفاعاً جوهرياً يتعين علي المحكمة إجابته بإحالة أوراق التداعي للتحقيق لإثبات صحة ما يدفع به الطاعنين .

إلا أنه .. ورغما من ذلك

أغفلت محكمة الموضوع ذلك الدفاع الجوهري .. وأصدرت حكمها الطعين المسطر سالف.

وحيال ذلك الإغفال

رغما من كونه إخلال جسيم بحق الدفاع كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم الإخلال به ليسلم قضائها ويصبح منطوقة .. إلا أن .. وعملا برغبة الشارع فيما شرع بقواعد القانون المدني ..من أن .. استخلاص مدة العقد ودفع مقدم الإيجار تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة .. واستخلاص الصحيح فيها.

إلا أن .. شرط ذلك

أن يكون استخلاصه هذا سائغا مؤديا إلي النتيجة التي انتهي إليها وأن يكون عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.

فإذا ما كان ذلك

وكان المشرع رسم طريقا لمحكمة الموضوع في مجال الإثبات بشهادة الشهود انطلاقا من نص المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات .. حتى يتسنى لها الاستدلال بأقوال أحد شهود الخصوم .. بأن يكون بتحقيق أمام المحكمة .. أو انتداب أحد قضاتها لإجرائه (المادة 72 من قانون الإثبات) .. وخلاف ذلك لا يصح اتخاذ هذه الشهادة سندا أساسيا للحكم .

وهو ما جري به قضاء محكمة النقض من انه

يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها وبكامل هيئتها وذلك كأصل عام أو أمام عضو منها تندبه لهذا الغرض عند الاقتضاء.
( طعن رقم 7 لسنة 57ق جلسة 18/5/1992 ).
وهو الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين .. قد بني علي قضاءه وإغفاله للدفاع الجوهري علي مجرد قرينة لم تعزز بأدلة .. وقرائن أخري .. مما يتعين معه نقض الحكم الطعين مع الإحالة.
حيث استقر القضاء علي أنه
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه.
(نقض مدني 30/1/1992 طعن 43-1-262-57 ).
وكذا إغفال الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليه بحيث أن المحكمة لو كانت محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها.
(نقض مدني 4/4/1979 مجموعه أحكام النقض 30-2-16-189).
هذا وعن الشق المستعجل فبمطالعه أسباب الطعن الماثل ومدونات الحكم الطعين يبين وبوضوح مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق والمستندات وإخلال جسيم بحقوق الدفاع فضلا عن القضاء بما لم يطلبه الخصوم على نحو يجعل هذا القضاء الطعين مرجح الإلغاء والنقض إذ جاءت هذه الأسباب مستنده إلى صحيح الواقع والقانون على نحو يتوافر معه ركن الجدية المبرر لوقف التنفيذ هذا 00 ومن ناحية أخري 00 أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين لشديد .
خطر على الطاعنين فضلا عن الضرر والخطر الذي لا يمكن تداركه بعد إلغاء الحكم الطعين 00 الأمر الذي توافر معه ركنا الخطر والاستعجال المبررين لوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع هذا الطعن.

بنــــــــــــــــــاء عليــــــــــه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة

أولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع.
ثالثا : وفى الموضوع 00 بنقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلي محكمه استئناف القاهرة للفصل في استئناف الطاعنين مجددا وبهيئة مغايرة.

وكيل الطاعن 

المحامي بالنقض