نموذج دعوى انهاء العلاقه الايجاريه لعدم وجود مستفيد بعد وفاة زوجة المستأجر الاصلي

فى التقرير التالي، يلقى “الناس و القانون ” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بطبيعة العلاقة الايجارية التي تمثل امراً شائكاً بين المؤجرين والمستأجر، فهي علاقات ايجارية بين المالك والمستأجر فى ظل قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة الماضية والمتمثلة في انهاء العلاقه الايجاريه لعدم وجود مستفيد من العين المؤجرة خاصة بعد وفاة المؤجر الاصلي ، فكان لزاماً على الدولة المصرية التدخل بقوانين كي تحقق التوازن فى العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين لمنع حدوث ازمة مُلحة فى السكن، ومن ثم فقد نظم المشرع تلك العلائق الايجارية بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 , والقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث نتناول”أشرف فؤاد” المحامي بالنقض فى هذه المقالة مفهوم لأفضل وأقوي صيغة دعوى انهاء العلاقه الايجاريه لعدم وجود مستفيد والترك ، واثر ذلك الترك فى الامتداد او الاخلاء ..اذ الواقع العملى اثبت وجود خلط بين مفهوم الترك الذى يبيح الامتداد والترك الذى يجيز الفسخ والاخلاء.

صيغة صحيفة دعوى انهاء عقد ايجار لوفاة المستأجر الأصلي وعدم مستفيد

 انة فى يوم (     ) الموافق   /  /

 بناء على طلب السيد / ………… المقيم …….ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /أشرف فؤاد المحامي بالنقض.

اتنقلت انا……….. محضرمحكمة ………الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة السيدة /…………..وهم :

1 ــ السيد /………………….المقيم………………….

مخاطبا مع /

2 ــ السيد /………………….المقيم………………….

مخاطبا مع /

3 ــ السيد ة/………………….المقيمة………………….

مخاطبا مع /

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ / /  استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالببين شقة بالدور الرابع بالعقار رقم() بالعقار الكائن بشارع…..وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها …جنية ( فقط ….جنية لاغير ) بقصد استخدامها كسكن.

 وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك .

وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل.

 ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالبين الى تحرير محضر رقم        لسنة      أداري قسم شرطة      بتاريخ   /  /    لاثبات هذة الواقعة ولاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضر المذكور.

وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها.

 الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها.

 وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان ” الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا“.

(الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

 ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها ، خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالبين بتلك الشقة ملكهم وذلك من حرمانهم فى سد احتياجاتهم لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرتهم الامر الذى حدا الطالبين الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها.

( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992 ــ الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985 ــ  الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985).

 وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم …… وثبت انها خالية من الأشخاص.

(الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993).

 وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن…..

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان ” من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر

 وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون.

 وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعين بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها والمؤرخ … / … / …… ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0

 بنـــــــاء عليـــــــــة

 انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها فى ا وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……… الابتدائية الكائنه مقرها………. وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد  فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم(  ) الموافق /  /   امام الدائرة (   ) ايجارت كلى ، وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ /  /   الصادر من الطالب الي مورث المعلن اليهم وبتسليم الطالبين العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ   /  /     خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولاجل العلم