إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أثر إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن»  حيث أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء، إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به .

القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . اعتبار العقد صحيحاً وتظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .. بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع
إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

ما يترتب علي عدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر في شركة التضامن

بإسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 2188 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

العنوان :

شركات ” عقد الشركة ” ” شركات الأشخاص : شركة التضامن ” ” شركات الواقع ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : بطلان العقود ” .

الموجز :

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . اعتبار العقد صحيحاً وتظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء . مثال .

القاعدة :

أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بدعواها بأنها شريكة المطعون ضده الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ وطلبت ندب خبير لتقدير نصيبها في أرباح تلك الشركة والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير.

وأضافت طلب الحكم بصحة العقدين ونفاذهما ، ووجه المطعون ضده الأول للطاعنة دعوى فرعية بطلب بطلان العقدين المذكورين سلفاً لمخالفتهما أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية عقد الشركة وتعديله ووقف عند القضاء ببطلانهما لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر ،

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين ابرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية ، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح أو خسائر كلا بحسب نصيبه فيها ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة وتعديله للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق دفاع الطاعنة وعدم اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدها قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة بصفتها شريكة متضامنة بشركة … وشريكته أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لــ :ـــ

ــ فحص حساب محطة التداعى في الفترة من تاريخ تحرير عقد شركة التضامن في ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله في ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ المبرمين بينها وبين المطعون ضده الأول ومن تاريخ التشغيل الفعلى للمحطة في حال إذا كان التشغيل لاحق لعقد الشركة.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

والانتقال إلى مقر الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة لإثبات حقوقها مع إلزام المطعون ضده الأول بما تسفر عنه المحاسبة والفوائد القانونية.

وجه الأخير دعوى فرعية للطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة وتعديله لانتهائه وصوريته لاستلام الطاعنة رأس المال ولعدم الالتزام بالمادة ٥١ من قانون التجارة ،

ثم أضافت الطاعنة طلباً جديداً بصحة ونفاذ عقد الشركة وتعديله ، وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة وتعيين حارس قضائى لها تكون مهمته اتخاذ إجراءات شهر الشركة وإدارتها وتحصيل ريعها وإيداعه خزانة المحكمة بعد خصم المصروفات والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ،

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

وأدخل المطعون ضده الأول … ليدلى بمعلوماته أمام المحكمة عن حقيقة إرادة الطرفين في الشركة وعقد القرض وعما إذا كانت هذه الشركة صورية من عدمه ،

ثم أضافت الطاعنة طلباً جديداً بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذى أصابها علاوة على الطلبات السابقة ،

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره غير مكتمل لتعذر تنفيذ المأمورية حكمت المحكمة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٠٦ بقبول إدخال الخصم المدخل ، وبقبول الدعوى الفرعية شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الفرعية بصورية عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ والتعديل الذى تم عليه ، وبرفض الدعوى الأصلية .

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٩ ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية السويس ” والتى قضت بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨ بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إدخال ….المحامى شكلاً .

وفى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول ببطلان عقد الشركة المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه:ــ

رفض اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح شركة التداعى استناداً إلى ما ذهب إليه من بطلان عقدها المؤرخ ٢٩ فبراير ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ لمخالفتهما لنصوص المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ من قانون التجارة.

في حين أن هذا البطلان ليس له أثر رجعى فالشركة تظل قائمة ويكون عقدها منتجاً لآثاره في الفترة السابقة على صدور الحكم ببطلانه فالثابت بالأوراق أن عقد الشركة مكتوب وثابت التاريخ برقم ……. في ١٨ يناير ١٩٩٣ وأنها عبارة عن شركة تضامن ،

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

وتم تعديل عقدها بين ذات الشريكين بتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ بزيادة رأسمالها وزيادة حصة الطاعنة فيها إلى ٥١ % والمطعون ضده الأول بنسبة ٤٩% وهو ما يؤكد حقيقة عقد الشركة وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها حصتها في الأرباح التى جنتها الشركة خلال الفترة السابقة على صدور الحكم ببطلانها ، ورغم أن الثابت بالمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى مقدار حقها في هذه الأرباح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله.

ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه ،

كما وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بدعواها بأنها شريكة المطعون ضده الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ وطلبت ندب خبير لتقدير نصيبها في أرباح تلك الشركة والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وأضافت طلب الحكم بصحة العقدين ونفاذهما ، ووجه المطعون ضده الأول للطاعنة دعوى فرعية بطلب بطلان العقدين المذكورين سلفاً لمخالفتهما أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ من قانون التجارة ،

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية عقد الشركة وتعديله ووقف عند القضاء ببطلانهما لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين ابرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية ، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح أو خسائر كلا بحسب نصيبه فيها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة وتعديله للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق دفاع الطاعنة وعدم اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدها قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن:

ــ شركة التداعى حققت أرباحاً من تاريخ بدء نشاطها في أول أغسطس ١٩٩٤ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٧ بما مقداره ٥٨٩,١٨٣,١٦ جنيه.

ــ وكانت هذه الفترة سابقة على تاريخ قضاء الحكم المطعون فيه بالبطلان باعتبار شركة التداعى شركة واقع بما تستحق المستأنفة حقها في أرباحها إبانها والتى أورد تقرير الخبير أن حصتها في ذلك المقدار وفقاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين بموجب اتفاق المشاركة المبرم بينهما سالف البيان تقدر بمبلغ ٢٩٤,٥٩١,٥٨ جنيه.

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

ــ بما تقضى لها به المحكمة على المستأنف ضده الأول إضافة إلى الفوائد المقررة قانوناً على هذا المبلغ بواقع ٥ % من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد.

أمين السر رئيس الدائرة