2 / 100

تضمن عقد الإيجار شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب « تضمن عقد الإيجار شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة » وتحقق الشرط الفاسخ الصريح رغم دفع الايجار .

حيث ثبوت أن عقد الإيجار تضمن شرط صريح فاسخ في حالة تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة وقبول الطاعن بصفته الأجرة المتأخرة مع تحفظه . مؤداه . عدم اعتباره تنازلاً منه عن التمسك بإعمال الشرط الصريح الفاسخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى رفض طلب الفسخ . خطأ وفساد في الاستدلال .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة
شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

شرط صريح فاسخ كسبب للإخلاء عند تأخر المستأجر الوفاء بالأجرة

حكم

بإسم الشعب

محكمة المقض المصرية

دوائر الايجارات

الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ القضائية ” إيجارات ”

جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

جلسة السبت ٤ من يناير سنة ٢٠١٤

العنوان : 

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” فسخ العقد ” .

الموجز :  شرط صريح فاسخ

ثبوت أن عقد الإيجار تضمن شرط صريح فاسخ في حالة تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة وقبول الطاعن بصفته الأجرة المتأخرة مع تحفظه . مؤداه . عدم اعتباره تنازلاً منه عن التمسك بإعمال الشرط الصريح الفاسخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى رفض طلب الفسخ . خطأ وفساد في الاستدلال .

القاعدة : شرط صريح فاسخ في عقد الايجار

إذ كان البين من الأوراق أن العقد قد تضمن في بنده الرابع التزام المستأجر المطعون ضده بصفته بسداد الأجرة في أول كل شهر وفى حالة التأخير في سدادها عن موعدها يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

وكان المطعون ضده بصفته قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الرابع المشار إليه قد تحقق .

ولا يغير من ذلك ما أغفله الحكم المطعون فيه من عرض المطعون ضده بصفته مبالغ أجرة شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو سنة ١٩٩٤ بعد ميعاد استحقاقها فقبلها الطاعن بصفته مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية ، فإن هذا القبول لها مع ذلك التحفظ لا يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير .

ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

المحكمة : شرط صريح فاسخ في عقد الايجار

(١) الاتفاق فى العقود الملزمة للجانبين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد .

تابه الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ ق جلسة ٤ / ١ / ٢٠١٤

(٢) وقوع الفسخ حتماً بوقوع موجبه . أثره . وقوف مهمة القاضى عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام . الاستثناء . تنازُل الدائن عن حقه فى إعمال الفسخ .

(٣) طلب المؤجر للأجرة المتأخرة أو قبولها من المستأجر . مؤداه . عدم اعتباره تنازلاً عن فسخ العقد أو عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ .

(٤) ثبوت أن عقد الإيجار تضمن شرط صريح فاسخ فى حالة تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة وقبول الطاعن بصفته الأجرة المتأخرة مع تحفظه . مؤداه . عدم اعتباره تنازلاً منه عن التمسك بإعمال الشرط الصريح الفاسخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى رفض طلب الفسخ . خطأ وفساد فى الاستدلال .

تابع الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ ق جلسة ٤ / ١ / ٢٠١٤

المستقر غليه في قضاء واحكام محكمة النقض المصرية بشأن تضمين عقد الايجار شرط صريح فاسخ

1 ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

الاتفاق فى العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد .

إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه “.

2 ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

الفسخ يقع حتماً دون أن يكون للقاضى خيارٌ فى أمره ، بل يتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ وإن كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا إذا تنازل الدائن عن حقه فى إعمال الفسخ .

3 ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

” طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد .”

4 ــ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

إذ كان البين من الأوراق أن العقد قد تضمن فى بنده الرابع التزام المستأجر المطعون ضده بصفته بسداد الأجرة فى أول كل شهر وفى حالة التأخير فى سدادها عن موعدها يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

وكان المطعون ضده بصفته قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ويكون الشرط المنصوص عليه فى البند الرابع المشار إليه قد تحقق .

ولا يغير من ذلك ما أغفله الحكم المطعون فيه من عرض المطعون ضده بصفته مبالغ أجرة شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو سنة ١٩٩٤ بعد ميعاد استحقاقها فقبلها الطاعن بصفته مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية .

فإن هذا القبول لها مع ذلك التحفظ لا يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»