الرئيسية / أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والادارية العليا / دعوى منع التعرض و شروط قبول وإقامة الدعوى
شروط قبول دعوي منع التعرض
دعوى منع التعرض و شروط قبول وإقامة الدعوى

دعوى منع التعرض و شروط قبول وإقامة الدعوى

فى التقرير التالى تلقى «الناس والقانون» الضوء على «دعوى منع التعرض»، وهى أشهر دعاوى الحيازة . وغايتها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته، ووضع يده على حقه العينى – بحسب ».. واشرف حماد الخبيرالقانوني.

لقد حمى المُشرع المدني المستأجرين من الملاك بـ «دعوى منع التعرض».. وهي دعوي موضوعها عقار دون المنقول .. ووضع المشرع 5 شروط لإقامة دعوى منع التعرض أهمها «استمرار الحيازة مدة سنة كاملة».. واشرف حماد الخبيرالقانوني يشرح فى تسع خطوات حيازة العقار أو الأرض.

موضوعها دعوى منع التعرض للحيازة

دعوى منع التعرض للحيازة قد يكون موضوعها إزالة الأعمال التى تمت، ويستوى أن تكون الأعمال قد تمت فى عقار المدعى أو المدعى عليه .

فإذا قام شخص مثلا بالبناء على مسافة أقل من 02 أمتار  تعرض انطلاقا من الحد الفاصل بين الملكتين، فيكون منع التعرض بغلق المطلات وترك المسافة القانونية .

كما تقام عوى منع التعرض عند قيام المالك بأعمال مادية فى عقاره لكنها تتعارض مع حق الحائز، وأبرز صورها : سد مجرى الماء المتصل بأرض جاره فيعارض عمله مع حق الري .

من هو صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى

وأيضاً تقام «دعوى منع التعرض» من صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهى الحقوق العينية الأصلية ، وكذلك لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة .

ويحق كذلك للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة، وخروج عن القاعدة الآصل يحق للمستأجر رغم كونه حائزا عرضيا بنص خاص/575/ مدنى قبالة غير المؤجر.

ودعوى منع التعرض يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التى يتعرض لها المدعى عليه؛ طالبا الحكم له بمنع هذا التعرض.

تتخذ دعوى منع التعرض صورة دعوى الإلزام وترمى إلى تحقيق حماية وقائية بمنع هذا التعرض مستقبلا طبقا للمادة 961 مدنى «من حاز عقار واستمر حائزا له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض».

شروط قبول دعوى منع التعرض

خمس شروط  لقبول دعوى منع التعرض

1 ــ توافر الحيازة القانونية للمدعى.

2 ــ أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا.

3 ــ مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض.

4 ــ وقوع التعرض فعلا.

4 ــ رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض.

وسنشرح بشىء من التفصيل شروط دعوى منع التعرض  :-

الشرط الآول : توافر الحيازة القانونية للمدعى.

الحماية القانونية للحيازة:

من المقرر قانوناً أن المشرع يحمي الحيازة في ذاتها، ولو كان الحائز غير مالك. ويرجع ذلك إلى سببين:

1- السبب الأول: أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية على المال الذي يقع في حيازته، فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقى له هذه السيطرة، فلا يتعدى أحد عليها ولو كان هو المالك للمال. وعلى المالك أن يلجأ إلى الطرق التي رسمها له القانون لاسترداد ماله من الحائز.

2- السبب الثاني: أن الحائز للمال، في الكثرة الغالبة من الأحوال، يكون هو المالك له. وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بوساطة غيره. لذا يفترض القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك، فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 255 – صـ 794 وما بعدها).

تتكون من عنصرين، أحدهما “مادي” (وهو الإحراز أو السيطرة المادية)، والثاني “معنوي” (وهو القصد).

 وكسب الحيازة يكون بالجمع ما بين هذين العنصرين.

        العنصر المادي:

 يتحقق العنصر المادي بالسيطرة المادية على الشيء، فالحائز يحرز الشيء في يده إحرازاً مادياً ويسيطر عليه بأن يباشر فيه من الأعمال ما يباشره المالك عادة في ملكه.

 فإذا كان الشيء “داراً” دخل فيها واستحوذ عليها وسكنها أو أسكن فيها غيره بالإيجار مثلاً، وإذا كان الشيء “أرضاً زراعية” احتلها وزرعها بنفسه أو بواسطة غيره من مزارع أو مستأجر، وإذا كان الشيء “منقولاً” كسيارة أو كتاب، أحرز المنقول وجعله في قبضته وباشر عليه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة.

        وقد تنتقل الحيازة المادية للحائز من شخص آخر كان هو الذي له السيطرة المادية على الشيء ثم نقلها إليه. مثال ذلك: أن يبيع شخص عقاراً أو منقولاً في حيازته لشخص آخر، ويسلم الشيء المبيع إلى المشتري.

فتنتقل الحيازة من البائع إلى المشتري، وللمشتري باعتباره خلفاً للبائع أن يضم إلى حيازته إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من آثار.

  • وعلى هذا تنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني، والتي تقضي بأنه:

“يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، إلا أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن:

“ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”

 يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية.

بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً”.

(نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية – جلسة 2/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الثاني – صـ 1045 – الفقرة 1.)

(نقض مدني في الطعن رقم 75 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/12/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 1107 – الفقرة 2).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“من المقرر أن للمشتري، باعتباره خلفاً خاصاً للبائع، أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

وأنه ليس ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له”.

(نقض مدني في الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية – جلسة 30/6/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الأول – صـ 1462 – الفقرة 1.

ونقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الأول – صـ 454 – الفقرة 1).

استبقاء السيطرة المادية:

ومتى تحققت السيطرة المادية لشخص على شيء، عقاراً كان الشيء أو منقولاً، فإنها تبقى ما دامت لم تنقطع. فيستبقي الشخص السيطرة المادية على المنقول، ما دام في قبضه يده ولم يخرج من حوزته.

ويستبقيها على العقار ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد، حتى ولو انقطع عن استعمال العقار فترات معينة، تطول أو تقصر.

ويكفي استبقاء عنصر القصد لاستبقاء الحيازة، فما دام الشخص متمكناً من حيازة الشيء والسيطرة عليه سيطرة مادية، يستبقي العنصر المادي ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد. فإذا كان الشيء داراً وانقطع الحائز عن سكناها، أو أرضاً وانقطع عن زراعتها، فإنه يبقى مع ذلك محتفظاً بعنصر السيطرة المادية على الدار أو على الأرض، ما دام يبقى متمكناً من العودة إلى سكنى الدار أو إلى زراعة الأرض.

ولا تزول السيطرة المادية إلا إذا أصبح الشخص غير متمكن من ذلك، كأن استولى شخص آخر على الدار أو الأرض ومضى على فقد الشخص الأول لحيازته أكثر من سنة، أو إلا إذا ترك الحائز الدار أو تخلى عن الأرض ففقد بذلك عنصر القصد.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 263 – صـ 809 وما بعدها).

العنصر المعنوي:

يتحقق العنصر المعنوي، وهو عنصر القصد – حسب النظرية التقليدية (وهي  النظرية الشخصية، والتي أخذ بها المشرع المصري كأصل عام) – بأن يقوم الحائز بالأعمال المادية للحيازة بقصد استعمال الحق الذي يرد على حيازته، وأن يقصد استعمال هذا الحق لحساب نفسه.

فإذا كان الحق هو حق الملكية وجب أن يتوافر عند الحائز قصد استعمال حق الملكية لحسابه، فيتصرف في الشيء تصرف الملاك، يستعمله ويستغله ويستهلكه كما يفعل المالك.

وإذا كان الحق هو حق ارتفاق أو حق انتفاع، وجب أن يتصرف الحائز كما لو كان هو صاحب الحق وقد توافرت عنده نية استعماله لحساب نفسه. فالقصد إذن هو نية الحائز في أن يستعمل الحق لحساب نفسه.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 264 – صـ 810 وما بعدها).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها المادي تقتضى السيطرة الفعلية على الشيء الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء.

ولما كانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال”.

(نقض مدني في الطعن رقم 2773 لسنة 62 قضائية – جلسة 29/4/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 313 – الفقرة 4).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“الحيازة فى عنصرها المادي تقتضى السيطرة الفعلية على الشيء الذى يجوز التعامل فيه، وهي فى عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء”.

(نقض مدني في الطعن رقم 266 لسنة 33 قضائية – جلسة 7/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – الجزء الأول – صـ 306 – الفقرة 1).

        إثبات العنصر المعنوي:

 نية اكتساب حق على الشيء، والتي يتحقق بها العنصر المعنوي، وتقوم بها الحيازة القانونية، ويميزها عن مجرد الحيازة المادية، يتم إثباتها (والنية عامل نفسي باطني) بمجرد توافر الحيازة المادية المستوفية لشرائطها. فالحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، ولا يكلف الحائر بإثبات توافر نية اكتساب الحق لديه  (فهذا مفترض قانوناً، طبقاً للوضع الظاهر)، وإنما على خصمه – الذي يدعي خلاف الظاهر – أن يثبت عكس ذلك. 

حيث تنص المادة 964 من القانون المدني على أنه:

“من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل على العكس”.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك”.

(نقض مدني في الطعن رقم 489 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 130 – الفقرة 4).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“يدل نص المادة 951/2 و 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك، وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية”.

(نقض مدني في الطعن رقم 2151 لسنة 56 قضائية – جلسة 25/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثاني – صـ 393 – الفقرة 1).

قاعدة “على من يدعي خلاف الظاهر، عبء إثباته ادعائه”:

وذلك كله تطبيقاً لقاعدة أصولية تقضي بأنه على من يدعي خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه، وفي نطاق الحقوق العينية “الأصل هو الظاهر”. فالحائز للعين لا يطالب بإثبات ملكيته لها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك (والمشرع يحمي الحيازة، كما سبق القول، بافتراض أن الحائز مالك). والخارج الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خلاف ذلك الظاهر، فعليه هو يقع عبء الإثبات. ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائماً في دعاوى الملكية.

        وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عيني. فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر لا يطالب بإثباته. ومن يدعي خلاف الظاهر، بأن يدعي مثلاً أن له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن على العين، كان عليه أن يثبت هو قيام الحق الذي يدعيه، ولو كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية (كدعوى نفي حق ارتفاق، أو دعوى سد مطل مثلاً)، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه. وإذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه، وكان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل وأنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية

وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعي ولا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه، وكان الظاهر فى هذه الحالة مؤيداً دعوى المدعي ونافياً لدفاع المدعى عليه، فإن الحكم إذ كلف “المدعى عليه” بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون”.

(نقض مدني في الطعن رقم 57 لسنة 21 قضائية – جلسة 29/4/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 819 – فقرة 1).

الشرط الثاني : أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا.

حيازة العقار :

1- أن دعاوى الحيازة لا تحمى المنقول فهو ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية فى شأنه .

2 ــ كما أن يد الحائز فى المنقول تختلط بيد المالك ، ومن ثم اختلطت الحيازة فى المنقول بالملكية؛ وحمت دعوى الملكية حيازة المنقول وملكيته معا، إذ أصبحت الحيازة فى المنقول سند الملكية، إذا اقترنت بحسن النية التي هى نفسها سند الملكية .

3 ــ ملكية العقار : لا يشترط أن تكون ملكية العقار قد انتقلت فعلا إلى المدعي، وإنما يكفى أن يكون حائزا له ولو استندت تلك الحيازة إلى عقد بيع عرفى .

 قضت محكمة النقض المصرية بأن:

«الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون مقترنا بنية التملك وأن يكون من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم»، طبقا للطعن رقم 425 لسنة 54ق – جلسة 26/11/1987 .

المادة 970 من القانون المدني:

«الأموال العامة أو الخاصة للدولة غير جائز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم »

4- الحيازة الأصلية :  يشترط أن تكون الحيازة أصلية وليست عرضية أى المدعى يحوز لنفسه لا لحساب الغير، إذ ليس من حقه رفع دعوى منع التعرض .

5- صاحب حق الإنتفاع أو حق الإرتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر .جميع هؤلاء حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكية يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك والذى من حقه فقط رفع دعوى منع التعرض .

6- وصاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر يحق له أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذى يباشر استعماله لحساب نفسه فهو أصيل فى حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك .

قضت محكمة النقض المصرية بأن:

«لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر، لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة» .. طبقا للطعن رقم 393 لسنة 23 ق- جلسة 23/1/1958.

7- للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر ومنها دعوى منع التعرض : لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون القديم فى هذا الخصوص أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة .

8- الشريك على الشيوع  : يجوز للشريك على الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض ضد الغير دون حاجه إلى تدخل شركائه فى الشيوع معه فى الدعوى، بل له أن يرفع الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة .

9- حسن النية : لا يشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون الحائز حسن النية، فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتى ولو كان سيئ النية .

الشرط الثالث : مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض.

استمرار الحيازة مدة سنة كاملة دعوى منع تعرض حيث ان الحيازة الجديرة بالحماية هى التى استمرت مدة ما يمكن أن يقال معها أنها تكون حالة مستمرة لا يصح الاعتداء عليها وقدرت بسنة.

كما يكفى أن يثبت المدعى أنه حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة فالمدعى هو الذى يقع عليه عبء الإثبات أن حيازته دامت سنة كاملة وله فى حساب السنة أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه سواء كان المدعى خلفا عاما أو خلفا خاصا لهذا السلف .

الشرط الرابع : وقوع التعرض فعلا

يجب أن يحدث تعرض فى الحيازة فعلا ولهذا التعرض شكلان : تعرض مادي و تعرض المعنوى

التعرض المادي :

والتعرض المادى لقبول دعوى منع التعرض هــو الـــذى يتبعـــه حرمان الحائز مـــن حيازته أو تعطيل انتفاعـه بها مثل دخول المدعى عليه في أرض يحوزها المدعي دون إذنه أو إقامة المدعى عليه حائط أو بناء في أرض يسد به مطلاً لجاره أو رعي المدعى عليه مواشيه في أرض المدعي دون إذنه ومروره فيها مدعياً أن له حق عليها بحق ارتفاق بالمرور.

التعرض المعنوى أو التعرض القانوني

التعرض المعنوي أو التعرض القانوني لقبول دعوى منع التعرض هو الذى يحدث فيه تصرف قانوني من المدعى عليـه يتضمن منازعتـــه للمدعى في حيازته مثلما يقــــوم المدعى عليه بإرسال إنذار إلى المستأجر منبهاً عليه دفع الأجرة له مما يكون معه هذا التصرف تعرضاً لحيازة المدعي المؤجر للعين.

الشرط الخامس : رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

يشترط أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع التعرض وفقاً لنص المادة 961 من القانون المدني.

  • يجب توافر جميع هذه الشروط حتى يتثنى لمن أصابه ضرر أن يقم برفع هذه الدعوى .

شاهد أيضاً

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

بطلان العقود والتصرفات - ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات – ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض في قضايا المخدرات وطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

فضل ليلة النصف من شعبان مع ٤٥إستغفارات جميله جدا

فضل ليلة النصف من شعبان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية