دعوى صحة التعاقد ماهيتها و نطاقها وأثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي ما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – من انه .. وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآل يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى ويقوم تسجيل الحكم الصادر فيها مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ومن ثم يتعين عند الفصل فيها بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية المبيع كله أو بعضه وتتبع البيوع المتتالية عليه فإذا فسخ أحدهم عادت الملكية للبائع وأصبحت البيوع التالية غير نافذة.. سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع في دعوى صحة التعاقد.. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم نقض

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم 16261 لسنة 79 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

العنوان : 

بيع “دعوى صحة التعاقد: ماهيتها” “نطاقها” “أثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع في دعوى صحة التعاقد: تتبع البيوع الواردة على المبيع”. حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائزة الطعن فيها : الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم”.

الموجز : 

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مالاً. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد. وجوب بحث منازعات ملكية المبيع كله أو بعضه وتتبع البيوع المتتالية. فسخ إحداها. أثره. عودة الملكية للبائع فيه وصيرورة البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآل يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى ويقوم تسجيل الحكم الصادر فيها مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ومن ثم يتعين عند الفصل فيها بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية المبيع كله أو بعضه وتتبع البيوع المتتالية عليه فإذا فسخ أحدهم عادت الملكية للبائع وأصبحت البيوع التالية غير نافذة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر /
أحمد عبد الحليم مهنا، وسماع المرافعة وبعد المداولة: 

الوقائع

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما على الطاعن بصفته وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٠٨ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١٧ / ٣ / ٢٠٠٦ , ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا من المطعون ضده الثالث بموجب العقد الأول أرض النزاع لقاء ثمن مقداره ١٦٨٠٠ جنيه وقد آلت ملكية أرض النزاع من المطعون ضده الثالث بموجب العقد الثانى الذى سبق وإن قام بشرائها من الطاعن بصفته بالمشهر رقم ٧٣٤ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى بلبيس ، وبجلسة ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ حكمت المحكمة للمطعون ضدهما الأول والثانى بالطلبات .
استأنف الطاعن بالاستئناف رقم ٨٠٩٨ لسنة ١٢ ق استئناف عالى القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة” وبجلسة ٨ / ٩ / ٢٠٠٩ حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .
طعن الطاعن بصفته بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وحيث عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أسباب الطعن بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لزوال صفة الطاعن بصفته على أرض النزاع ولم تحقق دفاعه ببطلان عقد البيع المسجل رقم ٧٣٤ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى بلبيس قبل القضاء بصحة ونفاذ عقدى البيع سند الدعوى، إذ لو قضى ببطلانه لما انتهى الحكم إلى النتيجة التى انتهى إليها ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون.

النعى سديد

وحيث إن هذا النعى سديد إذ إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وإن كان لا يعد خصماً حقيقياً إلا أنه يحق له أن يبدى أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة الخصومة فى طلباتهم فيها سواء أمام محكمة أول درجة أو ثان درجة ، إذ إن خصومة الاستئناف ما هى إلا امتداد للخصومة التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة وأن للخصم أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته يستوى فى ذلك أن يقدمها أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف فإذا ما تخلف أمام محكمة أول درجة أو حضر ولم يبدى أوجه دفاعه فليس هناك ما يحول بينه وبين استئناف الحكم الصادر فى مواجهته متى كان هذا الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوق يدعيها .
وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مال يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى ويقوم تسجيل الحكم الصادر فيها مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ومن ثم يتعين عند الفصل فيها بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية المبيع كله أو بعضه وتتبع البيوع المتتالية عليه فإذا فسخ أحدهم عادت الملكية للبائع وأصبحت البيوع التالية غير نافذة , ولما كان الطاعن قد اختصم أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدى المطعون ضدهما الأول والثانى فأستأنف هذا القضاء وتمسك فى دفاعه ببطلان عقدى البيع المقضى بصحتهما ونفاذهما ، وكان هذا القضاء ماساً بحق يدعيه الطاعن بصفته على أرض النزاع ومن ثم يحق له الطعن على هذا القضاء بالاستئناف وبحث أوجه دفاعه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعن مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض إحالة.

الحكم  

لــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى المصروفات.

أمين الســــــــــــــــــــــر                     نائب رئيس المحكمة