دعوى إبطال المفروض علي الأب للصغير من نفقة و مصاريف

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” بظلالها علي موضوغ  غاية في الاهمية القصوي بالنسبة والأبناء و لملايين المتقاضيين بخصوص النفقة المفروضة بحكم قضائي وهو دعوى إبطال المفروض للصغير , و يبين الخبير القانوني أشرف حماد المحامي كيفية إبطال المفروض للصغير و أفضل قالب و صيغة صحيفة إبطال المفروض للصغير.

هل يجوز رفع دعوى إبطال المفروض بحكم قضائي من مصاريف !!؟

يجب أن نعرف السند القانوني لدعوى الإبطال للمفروض المقرر للصغير أو الصغيرة ، إذ يزول سبب استحقاق النفقة متي توافر احد الأسباب الأتية :

1 ــ عند ثبوت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة.

2 ــ متي بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع أو مسوغ قانوني.

3 ــ عندما يتوفى الصغير أو يتوفى الأب حقيقة أم حكمًا.

4 ــ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.

5 ــ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

6 ــ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة.

7 ــ إبطال نفقة صغيرة لزواجها .

مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية في دعوى إبطال مفروض صغير

الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض صغير للضم و تجاوز سن الحضانة

إن فرض نفقة صغير يكون بحكم ذات حجية مؤقتة تقبل التعديل و التغيير و التبديل وفقاً لتغير ظروف الأب ، وكذلك الصغير كأن يتجاوز الصغير سن الحضانة ، ويبلغ سن ال 18 عاماً.

هنا تكون حجية حكم النفقة تكون قد انتهت بتغيير الظروف العمرية، هنا المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة للصغير غلي والده.

 محكمة النقض المصرية  قررت أنه : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.
“نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق”.

 الأساس القانوني لدعوى إبطال لنفقة بنت لزواجها

لما كان من المقرر أن التزام الأب ان يؤدى لابنته حتي تتزوج ,  هنا تكون نفقتها على زوجها , وفقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، و بذلك تسقط عن الاب الالتزام بالنفقة ، ويكون إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

  من المقرر قانوناً أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة ذات حجية مؤقتة ، وتقبل التعديل و التغيير و التبديل كما ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف الخاصة بالاب والابن،  وكذلك يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.
“طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات”.

الأساس القانوني لدعوى مصاريف العلاج للصغير

 إنه وفقاً لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن :
“تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.

الأوراق المقدمة من الزوجة في دعوى مصاريف العلاج للصغير و مدي حجيتها 

إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها و للصغير و الصادرة عن مستشفى و الأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة و العلاج للزوجة و الصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ.

للأب المفروضة عليه المصاريف حق طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق

لا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

هل تطبق الفائدة القانونية على المتأخر من النفقة و مصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف شرعية أخرى

هناك دعوى قد  أقيمت من أحدي الزوجات طالبت فيها بفائدة قانونية على المبالغ  المتأخرة المستحقة  لها كمصاريف ولادة و علاج . إلا أن المحكمة رفضت الدعوى قائلة: أن طلب الفوائد القانونية وفقاً لما جاء بالمادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها قد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها .

فضلاً عن أن المادة 226 من القانون المدني والتي عندما نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

الأساس القانوني لدعوى مصاريف المدارس

من المقرر قانوناً أن نفقة تعليم الصغار علي الأب منذ نشأتهم، حيث ما يجب تعلمه يجب تعلمه شرعاً ، نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب.  ومن ثم يكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر . و الحاضنة لا يكون دورها إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

وترتيباً علي ما تقدم لما كان الصغير ابن للمدعى عليه فمن ثم فإنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأن الصغير غير قادر على الكسب، وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على تعليم الصغير,  و ثابت ذلك من الإيصالات التي قدمتها المدعية وتفيد انها سددت المصروفات و شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير .

قد قدمت المدعية تلك المستندات مع مراعاة يسار من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى المحكمة للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم غلي الأب حيث يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الأساس القانوني لدعوى مصاريف دار الحضانة

الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم . لقد جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم في إحدى دور الحضانة (التمهيدي كجي ون – كجي تو) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم, حيث يكون الصغير في حضانة ورعاية الأم.

فمتى ثبت أن الصغير منتظم بدار حضانة ، وثبت أن دخل الاب الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، هنا يلتزم الاب بأداء المطلوب لها من مصاريف دار الحضانة الدراسية  ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.

المستوي الاجتماعي ونوع المدارس حكومة أم خاصة و لغات

إن تحديد المستوى التعليمي المدارس الحكومية أم المدارس الأجنبية و اللغات يتوقف علي  تحديد المستوى الاجتماعي للصغير أو الصغيرة مع مدى قدرة ويسار والده المالية,  ويتم تحديد المستوى الاجتماعي اللائق للصغير وفقاً لأمثال من الصغار , أي فى ذات المستوى الاجتماعي فإذا كانونا يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاق الصغير بتلك المدارس , و تخضع المسألة لتقدرها محكمة الموضوع بمراعاة درجة يسار الأب وفقاً للتحري الشرطية و مفردات المرتب.

محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكم هام يقضي بأنه :

إذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.
“نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955”.