ختان الخنثي المشكل و من له فرجان .. أعرف الحكم الشرعي لختان الخنثي؟
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية ختان الخنثى المشكل ، فالخنثى المشكل هو هل هو من الرجال؟ أم من النساء؟ فيشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته.
وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما، وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر، وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما كان الحكم للأسبق. وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو دُرَّ له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له: خنثي غير مشكل.
فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل ، فكيف يكون ختان الخنثي وفقاً للشريعة الاسلامية ، هل يختتن الخنثى المشكل أم لا؟ وإذا قلنا: يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعًا؟ ومن هنا أختلف الفقهاء في مسألة ختان الخنثي : فرأي أول يذهب الي أربعة أراء :…، وكذلك حكم الختان للرجل الذي له ذكران وذلك .. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم ختان الخنثي المشكل
هل يختتن الخنثى المشكل أم لا؟ وإذا قلنا: يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعًا؟ ومن هنا أختلف الفقهاء في مسألة ختان الخنثي : يذهب الفقة الي أربعة أراء :
رأي أول ذهب الي :
أنه لا يختتن؛ لما وفقاً لقاعدة : “تغليب الحظر على الإباحة؟. وأخذا بما قيل علي ان الخنثي: لا ينكح ولا ينكح : ولا يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، ومن يحرم ختان الخنثى المشكل مطلقًا؛ أي: سواء أكان قبل البلوغ أم بعده؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده، ولم تتميز الأصلية من الزائدة، ثم سرق نصابًا حيث تقطع إحداهما، أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة. وهذا الرأي له وجه في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية.
وذهب رأي ثاني يري :
أن ننظر ما إذا كان الخنثي مراهقًا أو غير مراهق؛ فإن كان غير مراهق، فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة، اما إن كان مراهقًا، فلا يختنه رجل ولا امرأة، فلا يختنه رجل؛ لجواز أن يكون الخنثي صبية، فلا يباح لرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، مثل البالغة، ولا تختنه امرأة؛ لجواز أن يكون صبيًّا مراهقًا، فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه؛ لأنه مثل البالغ. وذلك مالم يشترى له من ماله ، أو من مال أبيه، أو من بيت المال جارية تقوم بختانة، فهذا الرأي يري الختان للخنثي قبل سن المراهقة حيث قبل المراهقة، يجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلًا كان أو امرأة. وهذا الرأي متفق مع مذهب الحنفية.
رأي ثالث :
يري يختن الخنثي والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته، وهذا في سن المراهقة ، بينما قبل المراهقة، فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلًا كان أو امرأة ، ومن ثم إذا كان يشتهى فتختنه أمته أو زوجته ، أما إذا كان لا يشتهى، جاز للرجال والنساء أن يختنوه. حيث إن ختن أحد فرجيه واجب، ولا يتوصل للواجب إلا بختنهما جميعًا، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
رأي رابع :
يختن الخنثي حيث يقوم بختان نفسه. وهذا الرأي يراه بعض المالكية.
نخلص من هذة المذاهب والاراء الي أربع هي :
1 ــ أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمَته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز من أجنبي رجل ام انثي.
2 ــ أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
3 ــ أنه لا يجوز ختانه مطلقًا.
4 ــ أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا، فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.
نحن نري أن الكلمة الآن للطب فهم أهل العلم في هذا الشأن .. ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )
الطب في الآونة الآخيرة والعصر الحديث تقدم وازدهر بإستخدام التقنيات العلمية المتقدمة و الاساليب و الادوات الحديثة و أصبح يتم الـختان بالليزر ، بالامكان اليتحقق من كون الخنثى، هل هي رجل أو امرأة؟ بل أصبح بالامكان القيام بإجراء عملة جراحية طبية لتغليب أحد الجنسين علي الآخر ، ومن ثم علينا الرجوع الي كلمة الطبيب: إن قال هذا الخنثى امرأة؛ إما لوجود رحم في جوفها، ووجود مبايض، ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه، كان الحكم فيها حكم ختان الأنثى.
وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتين مختفيتين، ولوجود هرمون الذكورة فيه، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في ختان الرجل.
أما وإن عجز الطب عن تحديد جنس الخنثي، كان ختانه إن كان الأمر يتعلق بالطهارة من النجاسة، فله حكم الرجل، وإلا كان له حكم ختان الأنثى، والله أعلم.
حكم ما لو كان للرجل ذكران
ذهب رأ الي ان لو كان للرجل ذكران: فحكم الختان يكون بإن عرف الأصلي منهما، ختن وحده. ويقال يعرف الأصلي بالبول.
وجاء رأي أخر: يعرف الآصل بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما.