الحكم بالإعدام في .. جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ 

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية ” قتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة مع تعدُّد الجناة، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ “، حيث عمل المشرع تقديرًا منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يُرَجَّح فيها -إلى ما يقرب من اليقين – أن تكون مطابقة للقانون، قد أوجب بنص المادة ٣٨١/٢ من قانون الإجراءات الجنائية ألَّا تُصْدِر محكمة الجنايات حكمًا بالإعدام إلَّا بإجماع آراء أعضائها، كما أوجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى المفتي . وإذ كان الثابت أن الحكم المعروض القاضي بالإعدام قد صدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وذلك التزامًا بالنص المار بيانه، فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون قد سَلِمَ من قالة البطلان لهذا السبب  .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

يقول  “أشرف”  إن مفاد نص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية، وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنيًا على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان، أو وقع في الإجراءات بطلان أثَّرَ فيه، غير مُقَيَّدًا في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبيِّن نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلَّا أن القانون لم يحدد شكلًا يصوغ فيه الحكم هذا البيان .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأربعاء(  أ ) الموافق ٣ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٢٥٧٦٥ لسنة  ٨٨  قضائية

 

برئاسة السيد القاضى/ عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي – أشرف محمد مسعد    – بهاء محمد إبراهيم – نواب رئيس المحكمة  وتقي الدين دياب

العنوان : 

قتل عمد . رابطة سبيبيه . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.