تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن نظر الدعوى الجنائية

أحكام عامة

مادة 1119 – تباشر النيابة وظيفة الاتهام أمام المحاكم ، بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب .
مادة 1120 – تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية ، باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره .
مادة 1121 – يقوم بتمثيل النيابة أمام المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة جميع أعضاء النيابة بما فيهم المعاونون .
مادة 1122 – تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض ، تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو رئيس نيابة .
مادة 1123 – يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بوظيفة النيابة أمام المحاكم بحسن المظهر ، والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على مهابة الهيئة التي ينتمون إليها ، وعونا على حسن إدارة العدالة .
مادة 1124 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات ، ويراعى دائما وجوب النطق بالأحكام في جلسات علنية حتى ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية .

الفصل الأول : مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية

مادة 1125 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى من يحضر الجلسات منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض عليه من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، فإذا كانت المسالة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامي العام .
مادة 1126 – يعهد إلي مساعدي النيابة ومعانيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة علي المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة.
ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث .
ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام.
مادة 1127 – يتولى المحامي العام المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا ، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة ، ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع أمام محكمة الجنايات ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام هذه المحكمة .
مادة 1128 – يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه ، ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص ، وتودع في ملفات خاصة بالنيابات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله ، ويحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حسن أدائها وعدم إغفال أي من عناصرها ، دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .
مادة 1129 – تراعى في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض ، وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع ، وان تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الاتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت ، ويدعم ثقة المواطنين في عدالة الحكم بالإدانة .
ويراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة ، بينما يؤدي الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها ، من شانه أن يخل في ثقة الري العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع عرض أدلة الثبوت في الدعوى .
مادة 1130 – يجب أن يتحلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وان يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وان يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به ، فيغير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .
مادة 1131 – على أعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بأدبها ، وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون ، حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم .
مادة 1132 – إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام ، يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة ، وان يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان ، وحتى يصل إلى إقناع المحكمة به ، استجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها .
مادة 1133 – إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام ، تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتصل في الدعوى بما تراه.
مادة 1134 – على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان يراقب حضورهم فعلا تسهيلا لنظر القضايا أمام المحكمة ، كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في أثناء انعقاد الجلسة .
مادة 1135 – على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .
مادة 1136 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى وكان منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية .
مادة 1137 – للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بان يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا ، وان يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي .
مادة 1138 – إذا أبدى دفع أثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد في ذلك .
مادة 1139 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى الأخرى التي أوقفت من اجلها ، وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – ليستصدر في خلاله حكما من المحكمة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسالة إلى المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعيد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها ، وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة ، وتأخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها ، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفاديا من انقضائها .
مادة 1140 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية .
مادة 1141 – إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية .
مادة 1142 – إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب آخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور ، كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية ، ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
مادة 1143 – يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا ، وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى السجن قبل ميعاد نقله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين . وإذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب ، كما انه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب من المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة .
مادة 1144 – تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى في غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا إذا كان الإعلان قد سلم للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابه .
مادة 1145 – إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله ، كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب .
مادة 1146 – على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص في الأحوال التي نفذ فيها هذا الحكم بطريق الإكراه البدني لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند إصدار حكمها بالعقوبة .
مادة 1147 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط فيجب على النيابة أن تبين في طلباتها أمام المحكمة نوع الحبس الذي تطلب الحكم به .
مادة 1148 – على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال الآتية :
(أولا) إذا كان المتهم من ذوي السوابق .
(ثانيا) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها في المادتين 241 ، 242 عقوبات .
(ثالثا) في جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب وإخفاء الجانيين والفارين من الخدمة العسكرية .
(رابعا) في جرائم النصب .
(خامسا) في جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر ( المادة 243 ) .
(سادسا) في جرائم هتك العرض .
(سابعا) في جرائم تعريض الأطفال للخطر .
وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك في قضايا الجنح الهامة التي تنادي ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة .
مادة 1149 – لا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال التي يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر إلى سنه أو إصابته بعاهة في جسمه أو أي سبب آخر .
مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ن فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة ، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .
مادة 1151 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ، ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
مادة 1152 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة وقعت واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فيجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة.
ويراعي أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، فان عقوبة الجريمة الأشد هي التي توقع وحدها دون غيرها من الجرائم الأخف والتي لا قيام له البتة مع قيام الجريمة الأشد إذ يعتبر الجاني كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة .
مادة 1153 – تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية .
مادة 1154 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، فعلى عضو النيابة الذي يمثل بالجلسة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية .
مادة 1155 – إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها ، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك إذا ما تراءى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق .
مادة 1156 – يراعي أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات وعند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر يجوز له أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
مادة 1157 – على المحامي العام مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات فيها وان يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف ، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة الأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .
مادة 1158 – يجوز لكل من المتهم والنيابة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو من النيابة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على النيابة أن تبين العقوبة التي تطلب الحكم بها في ورقة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وان تبدي هذا الطلب في الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في القضية بغير طلباتها أو ببراءة المتهم ، على انه إذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية أخرى كالمصادرة أو الغلق أو الهدم فيكتفى في هذه الأحوال ببيان مواد القانون التي تنص على هذه العقوبة في طلبات تكليف المتهمين بالحضور .
مادة 1159 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر ، وعليهم أيضا في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمرا بحبسهم عند القبض عليهم .
مادة 1160 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة في قضايا إتلاف الزراعة وسرقة المواشي ليلا أو السرقات التي تقع في الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام ، وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .
مادة 1161 – إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 220 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة في حالة الشروع في جريمة السرقة أو في حالة العود في جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال .
مادة 1162 –
مادة 1163 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب على هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلى المستشفيات .
مادة 1164 – علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادره الآثار لصالح هيئة الآثار أعمالا لنصوص المواد 41 ، 42 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
مادة 1165 –
مادة 1166 – إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني على جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبنى بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسى أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ .
مادة 1167 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها .
مادة 1168 –
مادة 1169 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة .
مادة 1170 – على أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة .
مادة 1171 – لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الاستدلالات بمناسبة أعمالهم لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفى بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم .
مادة 1172 – إذا رفع المحكوم عليه استئنافا عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة 1168 من هذه التعليمات ، فيجب على النيابة أن تعمل على الفصل في الاستئناف على وجه السرعة منعا لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر وبقصد الاستمرار في إدارة المحل على وجه مخالف للقانون .
مادة 1173 – يجب أن تطلب النيابة إلي المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذ أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم.
ويسري ذلك علي جرائم التهب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات
مادة 1174 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة توقيع أقصى العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول المنطقة الجمركية والمواني والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة .
مادة 1175 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تنطوي عليه هذه الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر ، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 .
مادة 1176 – على النيابة إخطار مصلحة الجمرك بما يتم في قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف .
مادة 1177 – يكتفى بما يثبته مأمور الضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أو دعت إلى ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية على معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء عن استيضاحهم فيها أمام القضاء .
مادة 1178 – يكتفى بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهدا في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة .
مادة 1179 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة للنظر فيما يقدم لهم من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة فيها واستئناف ما ترى استئنافه منها للتشديد .
مادة 1180 – لا يعلن مهندسو الآلات البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعى عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام على أن يبين في الطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فيه الآلة البخارية وحتى يتيسر للقسم الميكانيكي الاستدلال على الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع .
مادة 1181 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية وان يعترضوا على ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصوله على الرخصة أو إذن بالإدارة ، إذ انه يستطيع إذا حصل عليها فيما بعد أن يقدمها إلى النيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلى عقوبة إيقاف الآلة البخارية .
مادة 1182 – يجب أن يطلب أعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الآلة البخارية موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك .
مادة 1183 – لا تعلن المدرسات لأداء الشهادة في القضايا الخاصة بالتعليم الابتدائي أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن في المحاضر ، ما لم تقرر المحكمة إعلانهن للحضور أمامها .
مادة 1184 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل في القضايا الخاصة بالتعليم على وجه السرعة .
مادة 1185 – يجب أن ترسل النيابة الكلية إلى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التي يأمر رئيس النيابة أو مستشار الإحالة بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم المحكمة الابتدائية بإخطار المحامي الذي يندب في الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك في جدول المحامين ، وتتولى محكمة الاستئناف إرسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الكلية لتوزيعها على الأعضاء وإرسال الصور الخاصة بالمحامين إلى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .
مادة 1186 – يجب على المحامين العامين تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن ، وتكليفهم بالتنبيه بالطريق الإداري على الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ، حتى لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود .
مادة 1187 – على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية أن يتحققوا بأنفسهم من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات ، وان يعملوا على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها ، كما يجب عليهم أن يراجعوا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور إلى المحامي العام الأول وإدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة .
مادة 1188 – إذا لم يحضر المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وحبسه .
مادة 1189 – إذا اقتضى الأمر تأجيل نظر قضية جنائية أمام محكمة الجنايات ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة تحديد الجلسة التي تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون الحاضرون على علم بها فان تعذر ذلك طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية .
وإذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة أو بضعف الشيخوخة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بينة من أمر المتهم إذا ما رأت الحكم عليه بالعقوبة .
مادة 1190 – إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإدانة متهم بعقوبة بجناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفي حالة وجود أموال للمحكوم عليه أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله تعيين قيم لإدارتها ، وعلى النيابة ترشيح القيم بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك .
مادة 1191 – على النيابة أن تطلب من القيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه طبقا للمادة السابقة أن يقدم حسابا عن إدارته بمجرد انتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
مادة 1192 – إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيعرض علي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال لتعيد نظر الدعوى.
مادة 1193 – إذا غاب المتهم بجنحة قدمت إلى محكمة الجنايات فيتبع في شانه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح وعلى النيابة أن تقبل التقرير بالمعارضة التي يرفعها المحكوم عليه عن هذا الحكم .
مادة 1194 – يجب على عضو النيابة المترافع أن يطلب من محكمة الجنايات الفصل في الجناية ولو تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم إعلانهم ، حتى لا يترتب على غياب أحد المتهمين تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين الحاضرين .
مادة 1195 – علي من يترافع من أعضاء النيابة في القضايا المنطبق عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن يطلب إلي محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بذلك القانون ، وكذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل أو إنهاء سند حيازته إن كان مجرد حائزا لها.
مادة 1196 – على من يحضر جلسات محكمة الجنايات من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة ، وعليه أيضا أن يراقب تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا .
مادة 1197 – على المحامين العامين أن يراجعوا الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة ، مع استيضاح أعضاء النيابة الذين ترافعوا في القضايا المحكوم فيها عن وقائعها والتطبيق القانوني عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام .
مادة 1198 – علي النيابة الكلية إرسال قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف عقب انتهاء كل دور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة (العادية) مباشرة.
مادة 1199 – على المحامي العام أن يخصص في كل نيابة كلية عضو يكلف بمراجعة القرارات التي تصدر في الدعاوى المعروضة على محاكم الجنايات أو مستشار الإحالة أو محاكم الجنح المستأنفة لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها وإجراء ما قد يقتضيه الأمر من تحقيق مع المتسبب في التأخير وذلك تحت اشرافهما .
مادة 1199 مكررا – تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة ، ويجوز لها رفع الدعوى في القضايا المدنية أو التجارية في الحالات التي ينص عليها القانون.
وفي هذه الأحوال تكون النيابة هي المدعية ويكون لها ما للمدعي من حقوق ، ويكون عليها ما عليه من واجبات.
مادة 1199 مكررا (1) – علي من يطلب رفع دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
ويتولى أحد رؤساء النيابة الكلية سماع أقوال أطراف البلاغ المشار إليه في المادة السابقة وإجراء التحقيقات اللازمة، وعرض القضية علي المحامي العام مشفوعة بمذكرة الرأي.
ويصدر المحامي العام قرارا مسببا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
ويجب إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 1199 مكررا (ب) – يجوز للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع دعوى الحسبة أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها أما برفع الدعوى أو بالحفظ ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 1199 مكررا (جـ) – تنظر دعوى الحسبة في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها، ولا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها.

الفصل الثاني : تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية

مادة 1200 – يجب علي النيابة العامة في غير الدعاوى المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية.
الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها مثل : قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1958 المعدل.
مادة 1200 مكررا – يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدى المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها أو كانت قد رفعت بمسألة مدينة أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية.
ولا يغني تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة.
ويترتب علي عدم تدخل النيابة علي ما سلف بطلانا الحكم الصادر فيها بطلان متعلقا بالنظام العام.
مادة 1201 – فيما عدا الدعوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تتدخل في الحالات الآتية :-
الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر.
عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
الصلح الواقي من الإفلاس .
الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخل النيابة فيها .
مادة 1202 – يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى ، أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ، ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبيا .
مادة 1203 – يجب على النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ، التي تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات ، ويتم التدخل اثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان .
مادة 1204 – تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ، كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
مادة 1204 مكررا – يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ، ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفعت من غيرها، ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به.
مادة 1204 مكررا (1) – يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الضرائب عملا بما تقرره المادة 1630 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي.
مادة 1205 – يكون تدخل النيابة في أية حالة عليها الدعاوى قبل إقفال باب المرافعة فيها ، والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى الشارع أنها جديرة بحماية خاصة .
مادة 1206 – للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .
مادة 1206 مكررا – للنيابة العامة حق استئناف الحكم بشهر الإفلاس إذ كان طلب الإفلاس مقدما منها أو من دائن ، كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدفع أو استئنافه وذلك للمحافظة علي حقوق الدائنين الغائبين.
مادة 1207 – يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها ، فعلى النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفاتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 68 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويجري القيد فيها طبقا لأحكام المادة المذكورة .
مادة 1208 – يراعى في أحوال التدخل الجوازي عرض الأمر مقدما على المحامي العام بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامي العام الأول بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف وذلك لاستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته ، ويؤخذ رأي المحامي العام أيضا في شان ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات .
مادة 1209 – في أحوال التدخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوازي ، يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد استيفاء الخصوم مرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلا مناسبا لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على المحامي العام على النحو المشار إليه في المادة السابقة .
ويراعى بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون في المسالة المعروضة .
مادة 1210 – في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .
مادة 1211 – تحصر القضايا التي تدخلت النيابة فيها في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعا في ملف خاص على حدة .
مادة 1212 – يجب على عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد انتهاء مرافعة الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف القضية ، وعليه أيضا التأشير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام .
مادة 1212 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة تنظيما لتدخل النيابة العامة في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم إتباع ما يلي:
أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد فيه دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العامة تسجل فيه البيانات التالية: رقم دعوى الرد أو المخاصمة ، اسم المدعي اسم العضو جهة عمله ، سبب الدعوى ، الإجراءات التي اتخذت فيها.
ثانيا: ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة به إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بالرأي في مدي ملاءمة التدخل وترسل صوره أخري إلي إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة .
ثالثا : يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعاوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي.
مادة 1213 – يجب على المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوي على مبادئ قانونية هامة

الفصل الثالث : تدخل إدارة القضايا في الدعوى

مادة 1214 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى تتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض .
مادة 1215 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لارتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليها ، فيجب إخطار إدارة قضايا الحكومة لتتدخل في الدعاوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة .
مادة 1216 – يراعى إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بإشعال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ، ويجب على أعضاء النيابة – ولو لم يحضر محامي إدارة قضايا بالجلسة – أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبو الوحدات المحلية للنيابة ، لأنها تنطوي في الوقت ذاته على عقوبة جنائية.
مادة 1217 – تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي تكون الحكومة خصما فيها ، سواء كان صادرا لها أو عليها ، على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلال بها عند النظر في جواز استئناف الحكم ، وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أصل الحكم برقم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام