تظلم من قرار النيابة العامة للخطأ فى تكييف القيد والوصف و القصور فى التحقيق!!!

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي تظلم من قرار النيابة العامة للخطأ فى تكييف القيد والوصف و القصور فى التحقيق!!! ، وطلب استبعاد القضية من الرول لعدم اعلان المتهم ، وعدم الاعلان هو الشرط لقبول التظلم والا ترك الامر لمحكمة الجنح  … وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة شمال القاهرة

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/اشرف فؤاد المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد/…. المجنى عليها فى الجنحة رقم …/.. جنح م.نصر

أتشرف بعرض الآتـى علي سيادتكم

بتاريخ ../../… بدائرة قسم م نصر أول اعتدى المتهم / ……. على موكلتى (المجنى عليها) بآلة حادة وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق ، وهذة الاصابة هى جرح عميق بباطن الكف الأيمن باليد اليمني مع قطع جميع الأوتار القابضة مع قطع بالعصب الزندى والعصب الوسطى وتم إجراء عملية جراحية وتصليح الأوتار والأعصاب.

كما أفادت التقاير أن المجنى عليها ما زال تحت المتابعة والعلاج كما أوصى الأطباء بأنها سيحتاج إلى عملية جراحية أخرى بعد ثلاثة أشهر وأفادوا أن اليد نتيجة الاصابة ورغم العلاج لن تعود أبداً كما كانت وستظل فاقدة لجزء كبير من قدرتها الطبيعية ومنفعتها التى كانت عليها قبل الإصابة وخلفت بها نسبة عجز بصورة دائمة تضعف من قدرة اليد على الحركة والاستعمال العادى وحركة القبض والبسط والثنى للأصابع ومسك الأشياء والتحكم فيها نتيجة قطع الأوردة والأعصاب الداخلية ، هذا فضلاً عن التشوهات فى باطن الكف الناتجة عن الخياطة والعمليات الجراحية التى أجريت لعلاجها.

وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن

القانون لم يحدد نسبة مئوية للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ، ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلف عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3% فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.   “طعن رقم 48/23 جلسة 23/3/1953″

وحيث إن الواقعة على هذا الأساس تعد جناية عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقاً لنص المادة 240/1 من قانون العقوبات.

وحيث إن النيابة العامة قد سارعت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم عن جنحة ضرب بسيط وحددت لنظرها جلسة ../…/… أمام محكمة جنح م .نصر اول ودون أن تتحقق من حقيقة حالة المجنى عليها وما آلت إليه إصابته وذلك رغم أن التقرير المقدم لها أثبت أن إصابة المجنى عليها تمثلت فى قطع جميع الأوتار القابضة مع قطع بالعصب الزندى والعصب الوسطى لكف اليد اليمني الأمر الذى كان يستتبع عرضه على الطب الشرعى لتحديد نسبة الضعف والعجز التى أصابت يده جراء الاصابة لتحديد وصف الجريمة والنص القانونى المطبق عليها .

وحيث إن الدعوى ما زالت بعد فى حوزة النيابة العامة لعدم اعلان المتهم بالجلسة حتى تاريخه فإننا نبادر بموجب هذا الطلب بالتظلم من قرار النيابة الجزئية فى وصف وقيد الواقعة.

لـــــذلك

نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على التقرير الطبى المرفق والمحضر موضوع التظلم إصدار أمركم الكريم بالغاء قرار النيابة الجزئية بقيد الواقعة جنحة ضرب واستبعاد القضية من رول جلسة ../…./… واعادة استيفائها قانوناً بعرض المجنى عليها على الطبيب الشرعى للكشف عليها وتحديد نسبة العجز التى أصابتها فى كفها يده الأيمن وما إذا كانت تشكل عاهة مستديمة فى حكم القانون من عدمه تمهيداً لتصحيح القيد والوصف الحقيقى للواقعة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

مقدمه لسيادتكم

الاستاذ/ أشرف فؤاد

المحامية