فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها » , حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلا لها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى أقوال المجنى عليه أمجد أحمد حسن بمحضر الضبط والتى لم يأتى بها ذكر للطاعن حسبما حصلها الحكم – كما أشار إلى أقوال باقى المجنى عليهم والضابط ولم يورد مؤداها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه ما وقع من الطاعن من أفعال بعدها القانون استعراضاً للقوة مما يضمه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقى المحكوم عليه الذين لم يقرروا بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 32827 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

العنوان : 

حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

الموجز : 

بيان الحكم واقعة الدعوى أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة استعراض القوة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً فى بيانه واقعة الدعوى كما جاءت أسبابه مبهمة مجملة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلا لها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى أقوال المجنى عليه أمجد أحمد حسن بمحضر الضبط والتى لم يأتى بها ذكر للطاعن حسبما حصلها الحكم – كما أشار إلى أقوال باقى المجنى عليهم والضابط ولم يورد مؤداها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه ما وقع من الطاعن من أفعال بعدها القانون استعراضاً للقوة مما يضمه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقى المحكوم عليه الذين لم يقرروا بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الحكم 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى للطاعن وباقى المحكوم عليهم .
أمين السر رئيس الدائرة