سقوط حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق

الحاضنة – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب «سقوط حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق » ، إذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج .

حيث تبين « الناس والقانون » أن  مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجبة التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن :.

وتوضح « الناس والقانون » أنه تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيه الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم .. وذلك من خلال قلم الخبير الآسري « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

سقوط حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق
سقوط حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق

الحاضنة وسن الحضانة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

ائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الطعن رقم 23 لسنة 77 القضائية “أحوال الشخصية”
جلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

العنوان : الحاضنة

الحاضنة . أحوال شخصية ” حضانة : مسكن الحضانة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .

الموجز : الحاضنة والمحضون

الحضانة التى تخول للحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق . ماهيتها . سقوط ذلك الحق ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . علة ذلك . م ٢٠ / ١ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بق ٤ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . الإذن بإبقاء المحضون في يد من كانت تحضنه . لا أثر له .

القاعدة : الحاضنة وشعل مسكن الزوجية

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجبة التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن :

الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق

الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيه الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم .

ماهى المدة الإلزامية لحضانة النساء .. الحاضنة

وهو ما مؤداه أن : مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان ، فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن .

متي يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن

وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج .

مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة

ذلك لان هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم.

وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والإجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / موسى محمد مرجان ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤٩٠٩ لسنة ٢٠٠٣ ق كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.

انتهاء مدة حضانة النساء الإلزامية

وقال بياناً لدعواه إنه تزوج بالمطعون ضدها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ٢٨ / ٣ / ١٩٨٦ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالولدين مصطفى فى ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٩ ويسرا فى ١٣ / ٢ / ١٩٩١ وإذ طلقها بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٨ فقد استمرت فى شغل مسكن الزوجية لحضانة الصغيرين وإذ تجاوزا أقصى سن الحضانة وقضى له بضم الولد إليه فتكون مدة حضانة النساء الإلزامية قد انتهت ولا يحق لها البقاء فى هذا المسكن بعد ذلك .

ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ حكمت المحكمة برفض الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ١٢١ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : (مخالفة القانون)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن حضانة المطعون ضدها لولديها منه قد انتهت ببلوغهما أقصى سن الحضانة وبالتالى سقط حقها فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية حتى لو أذن القاضى بإبقاء المحضونه فى يد من تحتضنها .

ومن ثم يكون من حقه استرداد مسكن الزوجية التى كانت تشغله بسبب حضانتها ، وإذ رفض الحكم المطعون دعواه استناداً إلى أن المطعون ضدها قد استبقت يدها على ابنتها بعد أن تجاوزت سن الحضانة المقرر قانوناً وحتى تتزوج ورتبت على ذلك حقها فى استمرار شغلها لمسكن الزوجية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

النعى سديد .. الحاضنة

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن :

” وعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة …. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ” .

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر

وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام على أن :

“ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ” .

متي يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم .

وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان.

حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون سن 15 سنة

فإن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون فى البقاء فى يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.

ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون فى يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم .

وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

تجاوز سن مدة حضانة النساء

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لولديها من الطاعن مصطفى المولود فى ٢٥ / ٢ / ١٩٨٩ ويسرا المولودة فى ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ وبالتالى فقد جاوز سنهما مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة ومن ثم فلا حق لها فى شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة فى يدها بعد بلوغها هذا السن وكان من حق الطاعن العودة لهذا المسكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .

تابع الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ ق :

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الصغيرين قد بلغا أقصى سن الحضانة الأن فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ١٢١ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف فى استرداد مسكن الحضانة المبين بالصحيفة وإخلاء المستأنف ضدها منه وتسليمه خالياً للمستأنف .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ١٢١ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المستأنف فى استرداد مسكن الحضانة المبين بصحيفة الدعوى وإخلائه من المستأنف ضدها وتسليمه خاليا للمستأنف.

وألزمت المستأنف ضدها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»