كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا إلي المحكمة التأديبية و النيابة العامة؟

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية و النيابة العامة » حيث أن سير القضايا أمام المحاكم وبالأخص محاكم الدولة الإدارية (المحكمة التأديبية) التى تخص مصالح المواطنين والموظفين منهم فى قطاعات الدولة المختلفة، و كيف تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وما هية شروط إحالة الدعوى للنيابة العامة .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

ماذا تعرف عن إحالة القضايا الي المحكمة التأديبية والنيابة العامة ..!!؟

ما هى المحكمة التأديبية وما دورها القضائي ؟

المحاكم التأديبية هي أحدي محاكم مجلس الدولة المصري، ويقع ضمن اختصاصاتها، نظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافة جهات الدولة الإدارية، وكذلك العاملين بمؤسسات الدولة كافة.

حددت المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إختصاصات المحكمة التأديبية :

1 ــ تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.

2 ــ وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة، وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل، وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

-إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟

1 ــ تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية.

2 ــ  إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزاءً يزيد على خصم 15يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية .

3 ــ  تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958،

4 ــ تقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخر ى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمة التأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ .

5 ــ منح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع – إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

أقسام المحاكم التأديبية ومستوياتها 

المحكمة التأديبية تنقسم إلى نوعان:

النوع الآول : تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول وما يعادلها.

النوع الثاني : تحاكم الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

تشكيل المحاكم التأديبية

1 ــ محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا: تشكل من ثلاثة مستشارين .

2 ــ محاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول، ومن فى مستواهم:  تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟

1 ــ تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة.

2 ــ يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

3 ــ تحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع.

4 ــ يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول،

5 ــ تصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟

1 ــ جاء المشرع بنص المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تبين مدي سلطة المحكمة التأديبية إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، حيث إنه إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية،

2 ـ إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

ما هي الجزاءات والعقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية

حدد المشرع الجزاءات التى توقعها المحكمة على الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.

1 ــ الإنذار : الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

2 ــ خفض المرتب

3 ــ تنزيل الوظيفة.

4 ــ العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

الجزاءات التى توقعها المحكمة التأديبية بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة

هناك جزاءات يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على الموظف الذي يترك الخدمة هى :

1 ــ غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة.

2 ــ الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر.

3 ــ الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.

فى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات