النقض .. القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي ما هية الاشتراك بالاتفاق و التحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إذ من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس ، وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار
بإسم الشعب
الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية
الطعن رقم 17997 لسنة 87 قضائية
الدوائر الجنائية
جلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠١
العنوان
الموجز :
المحكمة
شاهد أيضاً
الصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس على أموال أميرية طبقاً للمادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥
كيف يتم التصالح والصلح في جناية الإستيلاء والإختلاس بعد صيرورة الحكم باتاً والمحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ؟
هل الدعوي المدنية تتأثر نتيجة للحكم الجنائي بإنقضاء الدعوي الجنائية؟
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية