الرئيسية / محكمة النقض المصرية / جنح النقض / انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .. يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦
المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .. يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح » يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض 

الطعن رقم ٢٢٥٣٠ لسنة ٤ قضائية

الطعن رقم 22530 لسنة 4 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . قانون ” القانون الأصلح ” ” تطبيقه ” . تبديد . محكمة النقض ” سلطتها ” .

الموجز :

 ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟.

الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه “للمجنى عليه ولوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ….، ٣٤١، …. من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون” ونص فى الفقرة الثالثة منها على أنه: “ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا”.

لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة الإشكال المؤرخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٠ أن وكيل المجنى عليه الخاص أقر بالتصالح مع الطاعن فإنه يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو التعرض للدعوى المدنية التى لم ينع عليها الطاعن بشئ.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

أمين السر                         رئيس الدائرة

شاهد أيضاً

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

محكمة النقض المصري – الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية

محكمة النقض المصري - الطعن رقم 4671 لسنة 80 القضائية

دعوى إشهار الإفلاس دعوى إجرائية تحفظية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية