القرار 110 لسنة 1943 بشأن قواعد تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية و رهنها بيع المحال التجارية في مصر

في التقريرتلقي “الناس و القانون” الضؤ علي إشكالية غاية في الاهمية تهم ملايين الحائزين و المدينين والدائنين المرتهنين والبائعين للمحال التجارية  .. وهو نظام رهن المحل التجارى و بيعه في ظل القرار 110 لسنة 1943 بشأن قواعد تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية و رهنها بيع المحال التجارية في مصر ويبين الاستاذ : أشرف فؤاد المحامي ، أهم نقاط هذا النظام.

 قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

أولا : فى شأن الحوافظ

مادة 1 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تحصل رسوم القيد والتأشير والشطب والاطلاع وكافة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار وفقا للجدول المرفق به .

مادة 2 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تصدر فى الأسبوع الثانى من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (جريدة بيع المحال التجارية ورهنها) تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها بناء على أحكام هذا القرار.

مادة 3 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تقدم الحوافظ المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 وفى هذا القرار على النماذج المعدة لذلك الى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية بواسطة البائع أو الدائن المرتهن. ويتعين على المكتب المذكور أن يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ويجوز لهؤلاء أن ينيبوا عنهم غيرهم بموجب توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.

مادة 4 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تدون بيانات الحافطة بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط ويوقع الطالب على كل اضافة بهامش الحافظة ويحصى عدد تلك الاضافات وكذا عدد الكلمات المشطوبة ويؤشر عليها مكتب السجل بما يفيد المراجعة.

ولا تقبل الحوافظ غير المستوفية للبيانات والشروط المقررة.

مادة 5 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القرار عند تقديمها فى دفتر خاص طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض بأرقام متتابعة ويعطى للطالب ايصال يفصل من قسيمة هذا الدفتر ويشمل البيانات الآتية:

1 ــ ترقم الحافظة بحسب ترتيب الايداع ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة.

2 ــ تاريخ وساعة ايداع الحافظة.

3 ــ اسم المودع ولقبه ومحل اقامته.

4 ــ عدد المستندات المرفقة بالحافظة ونوعها.

ثانيا : إجراءات القيد

مادة 6 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يكون كل من السجلين المنصوص عليهما فى المادتين 2 و 11 من القانون على شكل جدول طبقا للنموذج الخاص به ، الملحق بهذا القرار.

مادة 7 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون فى نفس يوم ايداعها.

ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ابتداء من تاريخ سريان القانون.

مادة 8 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تراجع القيود بمعرفة رئيس مكتب السجل التجارى فى نهاية كل شهر ويؤشر بما يفيد المراجعة فى ذيل آخر قيد بالسجل.

مادة 9 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تشهر عقود البيع والرهن التى يتم قيدها لأحكام القانون فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من قيدها ويشمل الاشهار البيانات الآتية:

1 ــ الرقم المتتابع للقيد وتاريخه.

2 ــ المكتب الذى حصل فيه القيد.

3 ــ تاريخ العقد ونوعه (رسمى أو عرفى) وموضوعه.

4 ــ اسم البائع أو الدائن المرتهن ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل اقامته.

5 ــ اسم المشترى أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل اقامته.

6 ــ نوع تجارة المحل المبيع أو المرهون وموقعه والاجزاء التى يتكون منها والتى وقع عليها البيع أو الرهن.

7 ــ المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن ان كان له محل مختار.

مادة 10 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يقوم مكبت السجل التجارى باعداد فهرس هجائى بأسماء المشترين والمدينين مع الإشارة الى أرقام قيودهم فى سجل البيع أو الرهن على حسب الأحوال وكذلك بأسماء المحال التجارية.

ثالثا : تجديد القيد

مادة 11 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يقدم طلب تجديد القيد على حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك وتشمل البيانات الآتية:

1 اسم طالب التجديد ولقبه.

2 رقم القيد وتاريخه وموضوعه.

3 اسم البائع أو الدائن ولقبه.

4 اسم المشترى أو المدين ولقبه.

مادة 12 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يؤشر مكتب السجل التجارى بهامش القيد بما يفيد التجديد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة ويرد المكتب المذكور احدى نسختى الحافظة بعد التأشير عليها بما يفيد التجديد مع ذكر تاريخه .

مادة 13 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يشهر تجديد القيد فى جريدة ٍبيع المحال التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من التجديد ويشتمل الاشهار على البيانات الآتية:

1ــ  الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه.

2 ــ  اسم البائع أو الدائن ولقبه.

3 ــ  اسم المشترى أو المدين أو لقبه.

4 ــ نوع تجارة المحل التجارى وموقعه.

5ــ  تاريخ ورقم ايداع حافظة التجديد0

6 ــ تاريخ ورقم الجريدة التى أشهر فيها القيد 0

رابعا : التغيرات والتعديلات التى تطرأ على القيد

مادة 24 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يجب على البائع او الدائن المرتهن عند طلب ادخال اى اضافة او تعديل على بيانات حافظة القيد ان يقدم الى مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك تشتمل على البيانات الأتية:

1 ــ اسم الطالب ولقبه وصناعته وعنوانه.

2 ــ الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه.

3 ــ اسم البائع او الدائن ولقبه .

4 ــ اسم المشترى او المدين ولقبه.

5 ــ البيانات المطلوب تدوينها.

مادة 15 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

لا تدون الاضافات والتعديلات التى تقع على احد شروط عقد البيع او الرهن الا اذا تمت بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به او عقد رسمى او عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام المتعاقدين .

وترفق الحافظة فى هذه الحالة بالصورة التنفيذية للحكم او بصورة مصدق عليها من العقد اذا كان رسميا او اصل العقد اذا كان عرفيا .

مادة 16 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يتم تدوين الاضافات والتعديلات بنسخ البيانات المطلوب تدوينها فى هامش القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة ويرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى الحافظة بعدالتأشير عليها بما يفيد اجراء التدوين مع ذكر تاريخه .

وفى حالة تقديم حكم او عقد يحتفظ المكتب المذكور بصورة طبق الاصل منه .

مادة 17 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

اذا نفدت الصحيفة الخاصة باحد القيود فتنقل فى صحيفة اخرى البيانات المتعلقة به مع التأشير فى الصحيفه الجديدة بما يفيد ذلك .

مادة 18 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تشهر البيانات المضافة او المعدلة فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الاضافة او التعديل ويشمل الاشهار البيانات الأتية:

1 ــ  تاريخ ورقم ايداع الحافظة .

2 ــ  الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه .

3 ــ  اسم البائع او الدائن ولقبه .

4 ــ  اسم المشترى او المدين ولقبه .

5 ــ نوع تجارة المحل التجارى وموقعه .

6 ــ  تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها العقد .

7 ــ بيان التعديلات او التغييرات التى ادخلت.

خامسا شطب القيد

مادة 19 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يجب على اصحاب الشأن فى القيد عند طلب شطبه ان يقدموا الى مكتب السجل التجارى حافظة من نسخة واحدة طبقاً للنموذج المعد لذلك وتشمل البيانات الاتية :

1 ــ اسم الطالب ولقبه وصناعته وموطنه.

2 ــ الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه.

3 ــ اسم البائع او الدائن ولقبه.

4 ــ اسم المشترى او المدين ولقبه.

5 ــ تاريخ العقد او الحكم الحائز قوة الشىء المحكوم به الذى يجرى الشطب بمقتضاه .

6 ــ موضوع الشطب .وترفق بالحافظة الصورة التنفيذية للحكم الصادربالشطب او العقد الرسمى الذى يثبت رضاء البائع او الدائن او من تلقى الحق عنهما .

مادة 20 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

اذا كان طلب الشطب مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون فيدون مكتب السجل التجارى بيانا به فى هامش القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة .

مادة 21 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يشهر شطب القيد فى ( جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الشطب ) ويشمل الاشهار البيانات الاتية :

1 -ــ الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه.

2 ــ اسم البائع او الدائن ولقبه.

3 ــ اسم المشترى او المدين ولقبه.

4 ــ نوع تجارة المحل التجارى وموقعه.

5 ــ موضوع الشطب وتاريخه.

6 ــ تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها القيد.

سادسا : الفهرس العام

مادة 22 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

ترسل مكاتب السجل التجارى الى مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية فى خلال الاسبوع الاول من كل شهر وبعد اتمام المراجعة المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القرار مستخرجات من الحوائط التى قدمت فى بحر شهر للقيد او للتجديد او للتدوين او للشطب وتكتب المستخرجات على النماذج المعدة لذلك .

مادة 23 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تقوم مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية بأعداد فهرس هجائى عام بأسماء المشترين والمدنيين واسماء المحال التجارية وعلى المصلحة المذكورة ان تجمع المستخرجات المرسلة اليها من كل مكتب فى مجلد خاص بعد ترتيبها بحسب ارقام الحوافظ .

سابعا :  المستخرجات وشهادات الإطلاع

مادة 24 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

على كل شخص يرغب فى الحصول على مستخرج من القيود المثبتة فى سجل البيع او الرهن او يقدم طلبا بذلك الى مصلحة التشريع التجارىاوالملكية الصناعية او الى مكتب السجل التجارى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض يشمل اسم الطالب ولقبه ومحل اقامته واسم مالك المحل

التجارى المستعلم عنه واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .

ويحرر المستخرج على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

واذا لم تكن هناك قيود حررت شهادة سلبية على النموذج المعد لذلك .

مادة 25 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

اذا رغب احد المتعاقدين فى الحصول على شهادة تدل على شطب القيد فعليه ان يقدم طلباً بذلك الى مكتب السجل التجارىعلى النموذج المعد لهذا الغرض ويشتمل على اسم الطالب ولقبه ومحل اقامته وصفته فى العقد واسم مالك المحل التجارى المشطوب قيده واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .

ويحرر المكتب المذكور الشهادة على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

مادة 26 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يجوز لكل شخص بعد دفع الرسوم المقررة ان يطلع على الحوافظ التى تقدم لمكتب السجل التجارى طبقاً لاحكام القانون وهذا القرار وكذلك على الاوراق المرفقة بها وعلى سجل البيع او الرهن.

ثامنا : الأحكام العامة

مادة 27 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يجب ان ترفق بالطلبات والحوافظ المنصوص عليها فى هذا القرار الايصالات الدالة على سداد الرسوم طبقاً للتعريفة الملحقة بهذا القرار .

مادة 28 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

تكون الاستمارات المنصوص على استخدامها بهذا القرار طبقا للنماذج الملحقة به .

مادة 29 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

الحوافظ والطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الاخرى التى تقدم لمكتب السجل التجارى تنفيذا لأحكام هذا القرار يجب تحريرها باللغة العربية .

والاوراق التى تكون محررة بلغة اجنبية ترفق بترجمة عربية مصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة .

مادة 30 من قرار رقم 110 لسنة 1943 الخاص بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية

يتولى مراقب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.