قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على أهم نصوص و مواد القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ج) – السنة الثامنة والخمسون – 21 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 87 لسنة 2015
بإصدار قانون الكهرباء

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

1 ـ الدستور.

2 ـ على القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

3 ـ على القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة.

4 ـ على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛

5 ـ على القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛

6 ـ على القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛

7 ـ على القانون رقم 55 لسنة 1977 فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛

8 ـ على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

9 ـ على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

10 ـ على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛

11 ـ على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

12 ـ على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

13 ـ على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

14 ـ على القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛

15 ـ على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

16 ـ على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛

ذ7 ـ على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛

18 ـ على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛

19 ـ على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛

20 ـ على القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛

21 ـ على القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.

(المادة الثانية) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.

(المادة الثالثة) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.

(المادة الرابعة) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى