يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله

الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين» ، خاصة ما جاء في قضاء محكمة النقض – من أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله لاتفاقى ووجوب إعماله .

ذلك أن في الفسخ الاتفاقي للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى .

حيث تبين « الناس والقانون » أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله … من خلال قلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين
الفسخ الاتفاقي في العقد الملزم للجانبين

حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٠٤٥٥ لسنة ٨٣ قضائية
الطعن رقم 10455 لسنة 83 القضائية “مدني”
جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

العنوان :

عقد ” فسخ العقد” ” الفسخ القضائى”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد”.

الموجز :

شرط الفسخ الإتفاقى . لازمه . تحقق المحكمة من توافره والظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ . حالاته . مؤداه . تمسك الدائن بالفسخ القضائى. أثره . وجوب تجاوزه عن شرط الفسخ الاتفاقى .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الــــــــــــذى تــــــــــــــــلاه السيـــــــــــد القاضـــــــــــــى المقـــــــرر / عـــــــــــلاء الصــــــــــاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيـــــــــــــــث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى ٢٢٦٥ لسنة ٢٠١٠ مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٨ وطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بتعويض مادى وأدبى بمبلغ عشرين ألف جنيه .

وذلك على سند أنها باعت له الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع سالف البيان وإذ تقاعس عن سداد القسط الأخير من اقساط باقى الثمن ومقداره ٢٣٧٥٠ جنيه رغم إنذاره مما يتحقق به الشرط الصريح الفاسخ فقد أقامت دعواها ،

ومحكمة أول درجة قضت بالفسخ والتسليم ورفضت طلب التعويض ، استأنف الطاعن الحكم برقم ٣٠٨٢ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ”

وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة برفض الطعن ، وإذ عُـــــرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمــــــــــت النيابة رأيها .

أسباب الطهن بالنقض : ( القصور فى التسبيب )

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثانى والثالث من سبب الطعن الأول القصور فى التسبيب … ذلك أن المطعون ضدها وأن أنذرته بسداد القسط الأخير إلا أنها امهلته فى سداده مما يفيد موافقتها الضمنية على السداد المتأخر وليس أعمال إرادة الفسخ.

الأمر الذى يؤكده إقامتها لدعوى الفسخ بعد أكثر من ثمانية أشهر من تاريخ ذلك الإنذار وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى الذى أعمل الشرط الفاسخ الصريح دون التحقق من ذلك الإنذار ودلالة عباراته فى إعمال إرادة الفسخ من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

النعى سديد وفى محله

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه :

إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له .

وتبين أن البائع قد أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له إلا المطالبة بالفسخ القضائي .

ويتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد.

كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ،


لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد القسط الأخير من أقساط الثمن فى ٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد فوات ميعاد استحقاقه فى ١ / ٨ / ٢٠٠٩ وأمهلته أسبوع للوفاء بهذا القسط ولم تتمسك فى الإنذار بالشرط الصريح الفاسخ وتراخت فى رفع دعوى الفسخ بعد الإنذار لأكثر من ثمانية أشهر .

وهو ما ينبئ عن تنازلها عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ ويسقط حقها فى استعماله ولا يكون لها إلا المطالبة بالفسخ القضائي وكان من المقرر أن للمدين تجنب الفسخ القضائي إذا أوفى بالتزامه قبل صدور حكم نهائى بالفسخ ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن قام بإيداع باقى الثمن خزينة المحكمة.

وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طب الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائى الذى أعمل الشرط الفاسخ الصريح وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع – ولما تقدم – صالح للفصل فيه.

الحكم

لذلـــــــــــــــــــك

نقضــت المحكمــة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها بمصاريف الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»