ما الفرق بين عقد البيع الابتدائى و عقد البيع النهائى ؟

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي ما هية الفرق بين عقد البيع الابتدائى و عقد البيع النهائى ؟ في ضؤ احكام محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي – آثار عقد البيع العرفي – حجية عقد البيع الابتدائي بالنسبة لاطرافه و الغير) … وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

عقد البيع الابتدائي (عقد البيع العرفى)

ماهية عقد البيع الابتدائي : هو عقد عرفي بين طرفين أحدهما البائع و الاخر المشتري يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قام ببيع عقار معين سواء شقة او ارض و منزل او غيره للمشتري مقابل مبلغ مالي معين و بيتم الاتفاق على بنود أخرى وفقاً لطبيعة الشىء المبيع ووفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في اطار القانون والنظام العام.

عقد البيع الابتدائي : هو عقد غير مشهر و غير مسجل بالشهر العقاري و ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها طلب تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها .

العقد الابتدائي هو عقد صحيح يبرم بين المشترى والبائع وهو عقد صحيح بين أطرافه، وليس له حجية العقود الموثقة أمام الغير – والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الابتدائي – لتضفي عليه بعض الشرعية – وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع لاتمس موضوع العقد وإنما تضفي الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت أو تنقل الملكية .

هناك بعض الاشخاص لا يحبذون عقد البيع الابتدائي ويعتبرونه مجرد ورقه عرفية ليس لها صفه الشرعية، بينما  البعض الاخر يحبذون عقد البيع الابتدائي للبعد عن إجراءات  التسجيل المعقدة والتكلفة الياهظة لرسوم للتسجيل بالشهر العقاري.

كما ان عقد البيع الابتدائي إذا لم يتم تسجيله او شهره في الشهر العقاري فإنه لا يترتب عليه أي التزامات سوي التزامات شخصية، بمعني انه  يمكن القول أن العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير، إذ أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل.

الشروط الواجب توافرها لصحة عقد البيع الابتدائي عند الشراء هى:

1- الأهلية.

2- الإيجاب والقبول.

3- الرضا.

4- محل العقد يكون مشروع ( غير مخالف للقانون ).

5- الثمن.

6- المعاينة النافية للجهالة.

ومن ثم فإن عقد البيع الإبتدائى يعتد به وله قيمة وحجة قانونية بين طرفي وخلفه العام.

عقد البيع النهائى

العقد النهائى هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التي يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العيني.

فيقصد بعقد البيع النهائي هو العقد الذي يسجل ويشهر بالشهر العقاري، وليس مجرد عقد به عنوان بعبارة عقد بيع نهائي، ومن ثم فان المالك لن يستطيع عمل عقد بيع نهائي إذا كانت هناك مشكلة حول ملكية الأرض وموقوف إجراء التصرفات عليها.

خلاصة القول أن :

1 ــ  عقد البيع الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير بخلاف عقد البيع المشهر و المسجل في الشهر العقاري.

2 ــ  عقد البيع يتم تسجيله بأحدي طريقتين:

أ- ان يتم تقديم طلب تسجيل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار، ومتابعة اجراءات الشهر خطوة بخطوة.. فإجراءات التسجيل في الشهر العقاري تتمثل في وجود عقد بيع أولي، رسوم التسجيل في الشهر العقاري و الأوراق المطلوبة من كشف تحديد مساحة ، ورسم هندسي ، و تحرير العقد الأزرق داخل مصلحة الشهر العقاري للتوقيع عليه والتوثيق من جانب طرفي العقد، ورسوم نقابه المحامين، وضريبه التصرفات العقاريه ، وغير ذلك من الاجراءات الخاصة بالتسجيل.

ب ــ  أو رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة اتباع الاجراءات الخاصة بها:

ما هية واجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : تعد دعوى صحة التعاقد  وسيلة لإجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذاً عينياً ، بموجبها يحصل المشتري على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، فإذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية والقيام بالأعمال اللازمة لذلك، جاز للمشتري إجباره على تنفيذ هذا الالتزام عيناً وذلك عن طريق الدعوى سالفة الذكر.

هذا وقد ألقت المادة 466 من القانون المدني على عاتق البائع عبئ القيام بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري.

 كما نصت المادة 71 من القانون المدني على أنه إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي كان للطرف الآخر إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة العقد الابتدائي ونفاذة ويقوم العقد بصحة ونفاذ عقد العقد الابتدائي مقام العقد النهائي.

تنطبق هذه الدعوى على كافة العقود بما فيها البيع العقاري ، يرفعها المشتري في مواجهة البائع أو ورثته فإذا امتنع الأخير عن القيام بالأعمال الضرورية لتسجيل العقار المبيع ، وذلك بغرض إجباره على القيام بهذه الأعمال وليس ثمة ما يمنع أن يرفعها البائع على المشتري أيضاً.

وتعد دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى شخصية يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع غير المسجل، فهو لا يطالب بتثبيت ملكيته فهو ليس مالكاً بالعقد المسجل كما تتميز بأنها دعوى عقارية الهدف منها الحصول على حق عيني على عقار لذا تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو محكمة مواطن المدعى عليه.

من يحق له رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ؟

المدعي في دعوى صحة التعاقد هو المشتري أصلاً كما رأينا ، ولكن يجوز للبائع أن يكون مدعياً طالباً الحكم بصحة ونفاذ التعاقد عن عقد البيع الصادر منه إلى المشتري لكن بشرط أن يكون له مصلحة في رفع الدعوى.
– كما أجازت المادة 308/1 مدني لدائني المشتري رفع دعوى صحة التعاقد باسم مدينهم على أساس الدعوى غير المباشرة إذا سكت عن استعمال حقه في رفع الدعوى وتوافرت الشرائط الأخرى.
– كما أن دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعية تتناول حقيقة التعاقد ومداه ونفاذه ، والحكم الصادر فيها مقرراً لا منشئاً يبحث أساس ملكية البائع للعقار وشروط صحة العقد وأركانه وما يتعلق بالثمن والصورية وخلافه.

بيع العقار والمنقول

يجب ان نفرق بين حالتي المنقول والعقار في عقو البيع:

1ــ إذا كان المبيع منقولا (الحيازة في المنقول سند الملكية) ، بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه – الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي ففى هذه الحالة يكون كافى لإثبات الملكية، وذلك إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة في المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية.

2 ــ  إذا كان المبيع عقارا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ، ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات.

حكم نقض 

بإسم الشعب  

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الطعن رقم 2001 لسنة 74 قضائية

 جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

العنوان : 

بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : العقد ” .

الموجز : 

عقد البيع ولو لم يشهر . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به منذ العقد . مؤداه . للمشترى طلب تسليم العين وطرد الغاصب منها .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع الابتدائي – ولو لم يشهر – ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها طلب تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أيمن كامل والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى ١٣١٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامه بأداء الريع المستحق عن الأرض الزراعية المبينة بالأوراق عن الفترة من ١٩٩٠ وحتى إقامة الدعوى والتسليم ، ذلك أنهما يمتلكان تلك الأطيان البالغ مساحتها ٤ س ٧ ط – ف بالميراث الشرعى وإذ غصب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها حيازتها ووضع يده عليها دون وجه حق فقد أقاما الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٨٢ لسنة ٧٤ ق أسيوط – مأمورية سوهاج – ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم الثانى قضت بالتأييد ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب النقض : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنهما تمسكا بأحقيتهما فى ريع الأطيان محل النزاع والمملوكة بعضها لهما بالميراث الشرعى عن والديهما المالكين لبعضه بالميراث الشرعى عن أصحاب التكليف الأصلى والبعض الآخر بالشراء من بعض الورثة بعقود البيع المؤرخة ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٨ ، ١٢ / ١٠ / ١٩٥٤، ٦ / ٦ / ١٩٨٢ وهو ما أكدته تقارير الخبراء المودعة فى الدعوى التى انتهت أيضاً إلى أن حيازة المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومورثها من قبل دون سند قانونى وقدر الريع المستحق لهما ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن ” ….. الثابت من تقارير الخبراء أن ملكية المستأنفين لم تثبت بوجه يقينى لهما ومحل منازعة من الطرفين ” دون أن يعرض لتصفية كل نزاع حول تلك الملكية ويحسم أمرها مما يعيبه مما يستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني

حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يجب عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه طالما كان هذا النزاع داخلاً فى اختصاصها ، فإذا أقام المدعى دعواه بطلب الحكم له بأحقيته فى ريع الأرض المملوكة له ودفع الخصم الآخر بأنه تملك العقار بالتقادم المكسب تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله فى صميم الدعوى لأن
الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة إدعاء أحد الطرفين .
لما كان ذلك ، وكان لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه عملاً بحكم المادة ٨٠٢ من القانون المدنى وكان الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية مقرراً لحق الملكية للوارث بعناصرها سالفة البيان منذ وفاة المورث ويكون له طرد الغاصب منها ومطالبته بريعها منذ تحقق حقه فى الإرث .
لما كان ذلك ، وكان البيع الابتدائى – ولو لم يشهر – ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها طلب تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها ، وإذ كان أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مشروط بأن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن ردا على ما يطرحه الخصوم من دفاع جوهرى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما فى ريع الأرض الزراعية محل النزاع لملكيتهما لجزء منها بالميراث الشرعى عن والديهما عن أصحاب التكليف الأصلى ولجزء آخر بالميراث عن والدتهما المالكة لبعضه بالشراء بموجب عقدى بيع ابتدائيين مؤرخين ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٨ ، ١٢ / ١٠ / ١٩٥٤.
كما أنهما اشتريا جزءاً منها من أحد الورثة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ٦ / ٦ / ١٩٨٢ وقدما المستندات والعقود المؤيدة لدفاعهما الذى أيدته تقارير الخبراء المودعة والتى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومن قبلها مورثها على أطيان النزاع دون سند فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن ( … الثابت من تقارير الخبراء أن ملكية المستأنفين لم تثبت بوجه يقينى ومحل منازعة بين الطرفين ولم تستقر لأيهما مما يفقد دعوى الريع أركانها … ) ودون أن يعرض لتصفية وحسم كل نزاع حول الملكية لاختصاصه به فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة