ما هو الفرق بين الحجز التحفظى والتنفيذى وكيقية رفع التحفظ على الأموال ؟؟

في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضو علي إشكالية تهم الملايين من أصحاب الديون ويخشون ضياع حقوقهم بسبب تصرف المدين فيها بالبيع او غيره من التصرفات القانونية ، وحل هذة الاشكالية يكون بإجراء الحجز التحفظي علي المنقول والعقار ، في المقال التالي يوضح الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض، ماهية الحجز التحفظي و ما هي الفروق الجوهرية بين الحجز التحفظى والتنفيذى  وكيقية رفع التحفظ على الأموال ؟؟

يقول «أشرف فؤاد» : ليس كل الحجز نوع واحد .. وهناك فارق بين الحجز التحفظى والتنفيذى.. كما توجد اختلافات جوهرية بين الحجزين صاغها القانون أبرزها على “منقول”.. كما ان التحفظ يتم بقرار “قضائى”.

يضيف  «أشرف فؤاد» : أن الحجز هو بصفة عامة وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال – عقاراً أم منقولاً – وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه

يوضح  «أشرف فؤاد» : أن إجراء الحجز التحفظي يكفل المحافظة على مال المدين، لآن الحجز التحفظي يدفع خطر معين يتمثل في تهريب المدين لأمواله بالتصرف فيها أو إخفائها أو تحويلها، ما يفقد الدائن الضمان العام لحقه، ويصبح التنفيذ على أموال المدين أمراَ متعذراَ، لذلك يتيح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدين أو أكثر من أمواله للنظام القانوني للمال المحجوز.

الجدير بالذكر والمعلوم لدي الكافة أن الدولة لا تحجز على أموال المودعين بالبنوك وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً، والبنك المركزي ضامن لكل هذه الأموال، فضلا عن أن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي، كما أن هناك فروق جوهرية بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

الحجز التحفظي

هو عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين وان يكون هذا المال منقولاً وليس عقاراً تحت يد القضاء ، وذلك تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات كالبيع او الرهن مثلاً، فالحجز التحفظي بذلك يعد مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها مما يضير الدائن – وفقا لـ«أشرف فؤاد» .

أما الحجز التنفيذي

هو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء ، سواء كان هذا المال – عقاراً أم منقولاً،  وذلك تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، يعد الحجز التنفيذي بذلك أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها، أو التعرض لقسمة الغرماء بين الدائنين.

توجد فروق جوهرية بين الحجز التحفظى و الحجز التنفيذى أهمها :

أولاً : لا يكون الحجز التحفظى إلا على منقول فلا يتصور أن يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبه أو التصرف فيه.

ثانياً : يكون الحجز التحفظى بناء على أمر من قاضى التنفيذ أما الحجز التنفيذي، فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ.

ثالثاً : يكون الحجز التحفظي اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط أن يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديره، أما الحجز التنفيذى فيشترط أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى .

رابعاً : لا يشترط  في الحجز التحفظى أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنه يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة ، بينما الحجز التنفيذي، فلابد وأن يكون بناء على تنفيذ جبرى أى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فيه سند تنفيذى قابل للتنفيذ .

خامساً : يعتبر الحجز التحفظي الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن إذا لم يقم الحاجز خلال 8 أيام من توقيعه برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز.

سادساً :  ليس للحجز التحفظي مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذي لابد من مقدمات التنفيذ.

سابعاً : الحجز التحفظي: يعرف بأنه عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين منقولاً لا عقاراً تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها. أما الحجز التنفيذي: يعرف بأنه إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه سواء كان هذا المال – عقاراً أم منقولاً بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.

ثامناً : الحجز التحفظي: هو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال. أما الحجز التنفيذي: يجب أن يكون بحكم قضائى نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق ويتم بيع المال المحجوز عليه لاستيفاء الدائن حقه.

 التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف

ان قرار التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف هو قرار قضائى فقد يصدر من النيابة العامة كجهة تحقيق أو من المحكمة كون المال محل جريمة،  أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة.

وقد نصت المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

الطعن عليه علي قرار التحفظ بغية رفع التحفظ علي الاموال

يكون للنائب العام عند الضرورة أو في حال الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

 قرار التحفظ علي الأموال يتم رفعه بطريقين:

الآول :  التقدم بشق عاجل أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.
الثاني:  تسديد التعويض للمتضرر من أمواله الخاصة؛ لإنهاء الحجز.