دعوى البطلان ودعوى عدم نفاذ العقد وفسخه – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم الفروق الجوهرية بين دعوى البطلان ودعوى عدم النفاذ ودعوي الفسخ في العقود في القانون المدني المصري؟» ، حيث نجد الكثيرون من المحامين والمتقاضيين يقعون فى لبس قانوني في التفرقة بين عدم النفاذ في العقود وبطلانها وفسخها.
فمثلا: نجد البعض يقيم دعوى مدنية بطلب بطلان عقد لعدم تنفيذ الطرف الأخر لإلتزاماته، فى حين أن الجزاء القانوني المترتب على عدم تنفيذ الإلتزام هو فسخ العقد وليس إبطاله أو عدم نفاذه .
ونجد أيضا أخرين يقيمون دعوي مدنية يطالب فيها ببطلان عقد بيع وهو ليس طرفا فيه ولا يعتبر خلفا لاي من اطرافه. ومن هنا إهتمت مدونتكم «الناس والقانون» اأن توضح التمييز بين البطلان و الفسخ و عدم نفاذ التصرف في العقود.. حيث لكل منهم أحكامه القانونية التى تنظمه.
دعوى البطلان هى الدعوى التى ترفع من احد المتعاقدين على المتعاقد الاخر لأن البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته فهو إنما يكون في علاقة المتعاقدين
أما دعوى عدم النفاذ فإنما ترفع من الغير او من اجنبى عن العقد فإنه يكون بالنسبة للغير أي للأجنبي عن العقد ، وهذا أمر طبيعي نظرا لقاعدة نسبية آثر العقد.
الفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف
فى مجال إقامة الدعاوى بشأن حق من الحقوق المترتبه على أى عقد من العقود ، وبالتالي لابد من تكييف العلاقه التعاقديه والدعوي التكييف القانوني الصحيح بداية من بيان اطراف العلاقة التعاقدية والحق الذى تتناوله هذة العقود ثم إعطاء الدعوى وصفها الصحيح فقد رأينا
ما هو الفرق بين البطلان و الفسخ في العقود المدنية؟
البطلان بنوعيه نسبى ومطلق يرجع إلى سبب ملابس لتكوين العقد أى مقترن به وأقرب أسبابه وجود عيب من عيوب الإراده فلا يجوز أن يرجع البطلان لأى سبب لاحق لنشأة العقد.
أما الفسخ فيفترض قيام العقد صحيحا وإنتاج أثاره القانونيه وترتيب إالتزاماته فى ذمة طرفيه ثم إخلال أحد الطرفين بإلتزاماته فهنا ينتج الفسخ كجزاء عن هذا الإخلال .
ما هو الفرق بين البطلان وعدم نفاذ التصرف في العقود المدنية؟
العقد الباطل: لا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.
أما عدم نفاذ التصرف فلا يثور إلا بالنسبه إلى مدى سريان العقد فى حق غير طرفيه فالعقد يكون صحيحا بين طرفيه أو قابلا للإبطال لمصحة طرف لم يستعمل حقه فى الإبطال ومع ذلك لا ينفذ فى حق الغير، فمثلاً : العقد الصورى صحيح ونافذ بين طرفيه إلا إنه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى.
(الشرقاوى فى نظرية البطلان بندى ٢٤ , ٥١ , مرقس فى العقد بند ٢٢٩)