اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية .. اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  » حث ان النص في المادة السادسة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعنين وهم من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 975 لسنة 73 قضائية

 جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى – و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة – ومصطفى ثابت  – وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى – وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر – فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة – فى يوم الخميس ٢ من ذى القعدة سنة ١٤٢٧ ه الموافق ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦ م.

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ ق .
المرفوع من:
…..

ضد

١ –  السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
٢ – السيد / مدير عام مأمورية ضرائب السيدة زينب للمبيعات بصفته الرئيس الأعلى المباشر .
حضر عن المطعون ضدهما الأستاذ / السيد بسيونى جعدر المستشار بهيئة قضايا الدولة .

العنوان : 

اختصاص . قانون . مجلس الدولة ” الفتوى والتشريع ” .

الموجز : 

اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم في المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعات . مؤداه .

القاعدة : 

النص في المادة السادسة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعنين وهم من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

الوقائع

فى يوم ٣١ / ٥ / ٢٠٠٣ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ فى الاستئناف رقم ٥٣٦ لسنة ١١٩ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى ١٦ / ٦ / ٢٠٠٣ أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

وفى ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٣ أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :

أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ما لم يقدم المحامى الموقع على الطعن أصل التوكيل الرسمى العام ٣٨٢١ / ١ب لسنة ٢٠٠٠ توثيق المعادى وكان يبيح توكيل غيره بالطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة .

ثانياً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة .

ثالثاً : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة ٢١ / ٩ / ٢٠٠٦ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٦ وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى ثابت والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى ٦٦١٠ لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب الحكم بعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى المطالبة بالضريبة على السلع الرأسمالية ( ماكينات تقطيع رخام ) ورد المبالغ المسددة بدون وجه حق وقدرها ١٢ر٢٠٠٦٧ جنيه على سند أنهم قاموا باستيراد ماكينات تقطيع رخام لاستخدامها فى نشاط الشركة قدرت عليها ضريبة مبيعات سدد الدفعة المقدمة منها وأن هذه الآلات تعد سلعاً رأسمالية تستخدم للإنتاج وليست للبيع فلا تخضع للضريبة.

والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ بأحقية الطاعنين فى استرداد مبلغ ٨٠٠١ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة وحتى السداد . استأنفت المصلحة المطعون ضدها و الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ٥٣٦ ، ٧١٠ لسنة ١١٩ ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ قضت فى الاستئناف رقم ٥٣٦ لسنة ١١٩ ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفى الاستئناف رقم ٧١٠ لسنة ١١٩ ق برفضه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن المشرع اشترط لاستحقاق الضريبة على السلع المستوردة أن يكون استيرادها بغرض الاتجار فإذا كان بقصد زيادة الطاقة الإنتاجية لشركته وليس بقصد الاتجار فلا تخضع للضريبة وإذ أخضعها الحكم المطعون فيه للضريبة على قالة إن السلع محل النزاع جرى استيرادها باعتبارها آلات ومعدات تستخدم فى المنشأة الخاصة بالطاعنين مما تتحقق معه الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها :

المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .

السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً .

البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى

المشترى : مورد الخدمة.

المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .

كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” .

وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية ، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها .

ومفاد هذه النصوص أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع.

كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور .

ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

لما كان ذلك ، وكان البين بالأوراق أن الطاعنين قاموا باستيراد ماكينات تقطيع قطع الرخام كسلعة رأسمالية لاستخدامها فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط ” تقطيع الرخام وبيعه ” وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية إذ تعد أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة ٥ / فقرة ب من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويكون استيراد الطاعنين للآلات الصناعية عملاً تجارياً بالتبعية تتحقق به الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات فى أغراض الطاعنين الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ طرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة للضريبة على المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها على سند أنها غير ملزمة ولا حجية لها فى حين أن المادة ٦٦ فقرة د من قانون مجلس الدولة قد جعلت فتاوى هذه الجمعية ملزمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة السادسة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والمواضيع الآتية (أ) ٠٠٠٠٠ (ب) ٠٠٠٠٠ (ج) ٠٠٠٠ (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين .

هذا يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف .

ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعنين وهم من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الحكم

لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .

أمين السر                     نائب رئيس المحكمة