الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي / الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية .. زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون  رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى 
الطعن رقم 3803 لسنة 73 قضائية، الطعن رقم 3803 لسنة 73 قضائية جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠، الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية، الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية .. زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى، القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧، زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى، زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، محكمة النقـــض المصرية دوائر الايجارات الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية
الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية .. زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون  رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى 

الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية .. زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون  رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى 

محكمة النقـــض المصرية الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

زيادة الأجرة وفقاً من بداية العمل بالقانون  رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ تحسب من تاريخ إنشاء المبنى 

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ » ، حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

دوائر الايجارات

الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 3803 لسنة 73 قضائية

جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠

العنوان : 

إيجار ” إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدروية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ” . حكم ” عيوب التدليل : التناقض المبطل ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. خبرة

الموجز : 

الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ . م ٧ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، م ٣ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ . احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء .

القاعدة : 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء … “.

وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة٣٠% على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر ١٩٦١ ثم أعقب ذلك صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ ( مكرراً ) في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ وقد أوردت المادة الثامنة منه النص على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره.

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ونصت الفقرة سادساً منها على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة اُستحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ محسوبة وفقاً لما يلى ” تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائياً – طُعن عليه أو لم يُطعن – وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ … وفى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ … ” ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من هذه اللائحة على أن ” … يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها … ” مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اُعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد الغايش والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ٤٠٤٨ لسنة ١٩٩٩ أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ٨٥ ر١٤٣٥٦٨ جنيهاً مقابل انتفاعه بالعقار المبين بالصحيفة عن المدة من ١ / ٧ / ١٩٩٠ حتى ٣١ / ٧ / ١٩٩٩ وما يستجد منها حتى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٢ / ١٩٦٧ استأجر الطاعن بصفته من سلفه العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها ٣٢ر٤٢ جنيه وإذ لم يسدد الطاعن

تابع الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ ق

بصفته كامل الأجرة المستحقة وما طرأ عليها من زيادة إعمالاً للقانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ١٩٩٧ والتى تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به رغم إنذاره بذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ ٧٧ر١٨٩٤٠ جنيهاً . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٣٥ لسنة ١٢٠ ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ٢٤٥٢ لسنة ١٢٠ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فى الاستئناف الأول بزيادة المبلغ المقضى به ابتدائياً بجعله ٥٢٠ ر٣٣٤٣١ جنيهاً ، وفى الاستئناف الآخر برفضه . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير التكميلى المنتدب فى الدعوى الذى رتب زيادات على الأجرة القانونية على خلاف ما هو مقرر قانوناً رغم أن المطعون ضده بصفته لا يستحق سوى الزيادة المقررة بالقانونين ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ بعد إجراء التخفيضات على الأجرة القانونية والتى تضمنتها التشريعات السابقة على القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء …. ” وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠% على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر ١٩٦١ ، ثم أعقب ذلك صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ ( مكرراً ) فى ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ وقد أوردت المادة الثامنة منه النص على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى

تابع الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ ق

المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ونصت الفقرة سادساً منها على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة اُستحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ محسوبة وفقاً لما يلى ” تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائياً – طُعن عليه أو لم يُطعن – وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ … وفى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة ٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ … ” ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من هذه اللائحة على أن ” … يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها … ” مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء فى كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اُعتد فى تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى … ” ولما كان المقرر – أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو تكون النتيجة مخالفة للقانون .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى استئناف المطعون ضده بصفته على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى حدد الأجرة القانونية لعين النزاع والزيادة الواردة عليها إعمالاً للقانونين ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ واحتسب على ضوء ذلك فروق الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن بصفته خلال فترة المطالبة ، وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد احتسب المبلغ المستحق فى ذمة الطاعن بصفته على أساس أن الأجرة القانونية للعين محل النزاع مبلغ ٢٠ر٤٨ جنيهاً شهرياً محتسباً عليها زيادة بنسبة ١٠٠% إعمالاً للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ باعتبار أن العين محل النزاع قد جرى تغيير استعمالها إلى غير أغراض السكنى ( قسم شرطة العمرانية ) دون أن يبين الخبير مصدره فيما خلص إليه لا سيما وقد تضمن عقد إيجار العين اطلاق استعمالها لأى

تابع الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٧٣ ق

غرض يراه المستأجر وإذ ركن الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده بصفته بالمبلغ المقضى به استناداً إلى هذا التقرير محمولاً على أسبابه دون أن يقف على كيفية استعمال العين ابتداء وتاريخ تغيير هذا الاستعمال واحتساب الزيادة المستحقة فى قيمتها الإيجارية بعد إجراء التخفيضات الواردة عليها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات .

أمين السرنائب                          رئيس المحكمة

شاهد أيضاً

القاضي تاجر الحشيش

محكمة النقض المصرية .. الطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية

القاضي تاجر الحشيش

القوة التدليلية في شهادة شاهد الإثبات جدلاً موضوعيا ًلا يجوز اثارته أمام محكمة النقض

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

حالة المتهم المرضية و تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية .. هل تعفي من العقاب؟

محكمة النقض المصرية – الطعن 29149 لسنة 85 قضائية

حالة المتهم المرضية و تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية .. هل تعفي من العقاب؟

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

عدم سريان القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بأثر رجعى بشأن أحكام الطرد والاخلاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية