الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي / صدور حكمين متناقضين في مسألة واحده اثره استرداد محكمة الموضوع ولايتها
أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
“يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف

صدور حكمين متناقضين في مسألة واحده اثره استرداد محكمة الموضوع ولايتها

صدور حكمين متناقضين في مسألة واحده اثره استرداد محكمة الموضوع ولايتها

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي أفضل أحكام محكمة النقض الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٧٣ قضائية حيث تعرضت لإشكالية صدور حكمين متناقضين في مسألة واحده – اثره استرداد محكمة الموضوع ولايتها  ، اذ القاعدة المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا فات هذا الغرض الأصلى ( حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ) ذلك بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

صدور حكمين متناقضين في موضوع مسألة واحده اثره استرداد محكمة الموضوع ولايتها

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الدوائر التجارية

جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

العنوان 

حكم ” حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية : صدور حكمين متعارضين ” . قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى ” .
الموجز : صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . أثره . تساقطهما وتماحيهما . مؤدى ذلك . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك . م ١ / ٢ مدنى.

القاعدة 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا فات هذا الغرض الأصلى ( حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ) ذلك بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضى الــمــقـــرر / ربيع محمد عمر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم ١٤٣٨ لسنة ١٩٩٧ أمام محكمة بندر الـزقـازيـق الجـزئـية بـطـلـب الـحـكـم بفـسخ عـقـد الإيجـار الـمؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٦٠ والـتـسليم ، وقـالا بـياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة من مورثهما الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة ، وإذ أنذراها بإنهاء العقد بالإنذار المؤرخ ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ فقد أقاما الدعـوى.
قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية ، حيث قيدت برقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الزقازيق ، وبتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٩٩ حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٦٤٥ لسنة ٤٢ ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار سند الدعوى.
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين ، وقدمت النيابة مـذكـرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنين ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : خطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء العين محل النزاع على أنها أرض فضاء تخضع لأحكام القانون المدنى على سند من حجية الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم ٢٣٠٤ لسنة ٤١ ق المنصورة – خلافاً للحكم الصادر من محكمة بندر الزقازيق الجزئية عن ذات العين والذى حاز قوة الأمر المقضى – حيث قطع فى أسبابه بأن العين ليست أرض فضاء وإنما مكان مسقوف بما يُخضع العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن مرتباً على ذلك عدم اختصاص المحكمة الجزئية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات المقابلة للمادة ٤٠٥ من القانون المدنى على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية … وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” يُعَدُّ خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية ، إلا أن النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفـصحـت المذكـرة الإيضاحـية للـقـانـون المدنى ، ولـيس لأن الحكم الحائـز عـلى قوة الأمر المقضى
صـحـيـح عـلى سـبـيـل الـحـتم ، وفى ذلك تـقـول الـمـذكـرة الايضاحـية ” إن القـضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكم القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات ” ثم أضافت ” أن هذه الحجية شرعت كفالة لحسن العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً ” وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة فى نزاع بذاته ، أما إذا فات هذا الغرض الأصلى بأن صدر حكمان متناقضان فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى المطروحة أن المطعون ضدهما أقاماها أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٦٠ باعتباره وارداً على أرض فضاء فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ، وقطعت فى أسبابها المرتبطة بالمنطوق بأن عقد الإيجار المحرر عن العين محل النزاع وارد على محل يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكـن وصار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه وحاز قوة الأمر المقضى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ذات العين أرض فضاء تخضع لأحكام القانون المدنى وليس قانون إيجار الأماكن معتداً بحجية الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم ٢٣٠٤ لسنة ٤١ ق المنصورة ورتب على ذلك قضاءه باعتباره الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وانتهاء العقد بالإنذار المؤرخ ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان متناقضان فى تحديد طبيعة العين التى ورد عليها العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين : هل هى أرض فضاء أم مكان يخضع لقوانـيـن إيجار الأماكــن ، الأمر الذى يوجب عـليها ألا تعـتد بحجية أى منهـما وتسترد كامل سـلـطـتها فى الـفــصل فى النزاع بحسب ما يـُقـدم إليها مـن أدلة دون التقـيد بأى منهـما ، وإذ خـالـف الحكم المطعـون فـيه هـذا النظر وعول فى قضائه على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الحكم 

لـذلك

نـقـضـت الـمـحـكـمـة الـحـكـم المـطـعــون فـيه وأحـالـت الـقـضـية إلى مـحـكـمـة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – وألزمت المطعون ضدهما فى كل طعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب                  رئيس المحكمة

شاهد أيضاً

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

محكمة الإفلاس غير مختصة بالمنازعة المدنية

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

شروط وأركان عقد شركات الأشخاص وشركات الواقع وشركة التضامن

أثر إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية