طرده من عين النزاع لعدم الرغبة فى تجديد العقد لإنتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية في غاية الاهمية وهي الطرد والاخلاء من عين النزاع لعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار بانتهاء مدته ، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة وانتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها ، وإذ كانت تلك التشريعات ومن بينها القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية … بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض

دوائر الايجارات

الطعن رقم ٧٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الطعن رقم 7469 لسنة 81 قضائية

جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

العنوان : 

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” ” إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث الزمان ، تعلقها بالنظام العام ” ” أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . نظام عام ” المسائل المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ” ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

 التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن . تعلقها بالنظام العام اعتبارها مقيدة لنصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار . مؤداه . اعتبار عقود الإيجار التى نشأت في ظل هذه التشريعات ممتدة ما بقيت تلك التشريعات .

القاعدة : 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة وانتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها ، وإذ كانت تلك التشريعات ومن بينها القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد أبو القاسم خليل ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة الخانكة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ استأجر الطاعن من المالك السابق لعين النزاع مقابل أجرة قدرها خمسة وأربعون جنيهاً شهرياً وتم حوالة العقد إلى المطعون ضده وأن الطاعن امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠١٠ حتى إقامة الدعوى فأنذر الطاعن بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٨ بعدم الرغبة فى تجديد العقد فقد أقام الدعوى .

حكمت المحكمة بإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده على سند من انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥٠١ لسنة ٤٣ ق قضائية طنطا ” مأمورية استئناف بنها ” وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

اسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ امتداد لعقد الإيجار السابق لعين النزاع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٨ وأن المكان الكائن به عين النزاع خضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بموجب قرار وزير الإسكان رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٩ المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ / ٨ / ١٩٧٩ وبالتالى فإن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ سند الدعوى يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية ومنها قواعد الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ودلل على ذلك بالصورة الضوئية من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ سند الدعوى الثابت بالبند السابع عشر منه أن هذا العقد امتدادُ لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٨ وصورة ضوئية من قرار وزير الإسكان رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٩ المتضمن سريان أحكام الباب الأول من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على قرية الخصوص .

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بإخلاء عين النزاع والتسليم لانتهاء مدة العقد سند الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى سديد

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانونى لمدة غير محددة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر وأن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بشرط توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة وانتهائها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها ، وإذ كانت تلك التشريعات ومن بينها القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتى الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً عن العلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها وأن المقرر أنه إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة كأن تكون واقعة فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن تم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعول عليه .

وأن استناد الخصم إلى دفاع جوهرى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات والوقائع وتقول كلمتها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخصوص عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ سند الدعوى لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ومنها قواعد الامتداد القانونى لكونه امتداداً لعقد الإيجار السابق لعين النزاع والمؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٨ وأن المكان الكائن به عين النزاع خضعت لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بموجب قرار وزير الإسكان رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٩ المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ / ٨ / ١٩٧٩ وأيد ذلك بما قدمه من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ الثابت به أنه امتدادٌ لعقد الإيجار السابق المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٨ وصورة ضوئية من قرار وزير الإسكان المشار إليه آنفاً المتضمن ما بعد سريان أحكام الباب الأول من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على قرية الخصوص الواقع بها عين النزاع .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده تأسيساً على انتهاء مدة العقد لخضوع تلك العلاقة لأحكام القانون المدنى والتنبيه على الطاعن بعدم رغبة المطعون ضده فى تجديد العقد والتفت عن دلالة المستندات المقدمة ورفض دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه الذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بمقولة أن المكان الكائن به عين النزاع لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وهو ما لا يصلح للرد على ذلك الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الحكــم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية بنها ” وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة