الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .. حقيقته وحجيته ؟

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة  – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « حقيقتة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة» ، حيث يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف – جواز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أبدته الحكومة لأول مرة أمام هذه المحكمة وهو ما يجوز إبداؤه .… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

العنوان :

 دعوي ” شروط قبولها : الصفة في الدعوى ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول “.

الموجز :

الدعوي . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤدي ذلك . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة لعدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته علي من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول هذا الحق . حيازته قوة الأمر المقضي . تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم .

القاعدة :

 من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانون المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

 ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاء فاصلاً في نزاع موضوعى حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / هشام محمد عمر

” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ٥٠٢٧ لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى الجيزة على الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتهما بطلب الحكم بإلزام الأخير بصفته فى مواجهة الأول بصفته بأن يدفع لهم مبلغ ٣ ملايين جنيه .

وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده الثانى بصفته استولى على أطيان النزاع نفاذا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، وإذ قدر عنها تعويضاً مبلغا مقداره ١٩٩٣٠ جنيها ، وكان هذا التعويض يقل عن القيمة الحقيقية للأرض ، وتم تقديره وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى التى قُضى بعدم دستوريتها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته ،وبسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل . استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٥٢٢ لسنة ١٢٠ق القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة “.

 وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل وندب خبير فى الدعوى وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٨ بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم أولاً مبلغا مقداره الفرق بين ما جاء بتقرير الخبير وما سبق أن قاموا بصرفه .

طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراى بنقض الحكم جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض (مخالفة القانون  –  الخطأ فى تطبيقه)

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن:

 محكمة أول درجة حكمت أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة . وثانياً سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل ، وإذ انصب استئناف المطعون ضدهم أولاً على الشق الثانى من قضاء الحكم المستأنف.

 وأصبح وحده هو المعروض على محكمة الاستئناف ، فإن الشق الأول من ذلك القضاء يكون قد حاز حجية الأمر المقضى ولا يجوز الحكم بإلزامه والمطعون ضده ثانياً بصفته بالتعويض المقضى به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

النعى سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانون المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

 ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاء فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.

 إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . وكان من المقرر – أيضا – أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى .

ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة ٢٣٦ من ذات القانون أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة ،وأن المناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات إليه فى الدعوى فلا يكفى مجرد اختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته لاعتباره ذا شأن فى استئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية ، إذ لا يعتبر خصما حقيقياً فى الدعوى .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة أمام محكمة أول درجة كانت بين المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده ثانيا بصفته حول طلب إلزام الأخير بالتعويض عن استيلائه على الأرض ملكهم وذلك فى مواجهة الطاعن بصفته دون أن توجه إليه طلبات أو يحكم عليه بشئ إذ قضت المحكمة أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته.

 وثانيا بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل ، وقد اختصم الطاعن بصفته فى الاستئناف دون توجيه طلبات إليه وخلت صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص صفة الطاعن بصفته بما يتضمن تسليمهم بقضاء محكمة أول درجة فى هذا الشأن وعليه لم يعد خصما حقيقيا فى النزاع.

 كما وأن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه سبق وأن قضت محكمة الاستئناف بجلسة ٩ / ٣ / ٢٠٠٤ بقبول الاستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته قد حاز حجية من معاودة مناقشته.

 الأمر الذى لم يعد معه مطروحاً على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى قبل الطاعن بصفته بإلزامه مع المطعون ضده ثانيا بصفته بأداء التعويض المقضى به ، رغم انتفاء صفته كخصم حقيقى فى الدعوى ، وعرض لأمر غير مطروح عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجهين الثانى والثالث من سبب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الطاعن بصفته من إلزامه بالتعويض المقضى به مع المطعون ضده الثانى بصفته وإلزام المطعون ضدهم أولاً بالمصروفات .

وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم٤٥٢٢ لسنة ١٢٠ ق القاهرة ، “مأمورية شمال الجيزة” بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته – المستأنف ضده الثانى بصفته.

 وإلزام المطعون ضدهم أولاً – المستأنفون – بالمصاريف .

أمين السر نائب                  رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»