الدفع ببطلان الإستيقاف والقبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس

الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف » حيث أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ،

* الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف
الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف

الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف

حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر الجنائية
تابع : الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الطعن رقم 10342 لسنة 80 قضائية

جلسة ٢٠١٦/١٢/١٧
العنوان : الدفع ببطلان القبض

دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض ” .الموجز : 

الدفع ببطلان القبض وعدم توافر مبررات الاستيقاف . جوهري . عدم الرد عليه . قصور .الحكمبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : –
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : ( القصور فى التسبيب – الفساد والخطأ فى تطبيق القانون )

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر.

” الحشيش ” المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور فى التسبيب والفساد والخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يحط بالدعوى وأدلتها إذ عول فى الإدانة على أقوال الشاهد دون أن يورد مضمونها أو مؤداها ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان الاستيقاف لعدم توافر مبرراته وبطلان ما أعقبه من قبض وتفتيش لحصوله فى غير حالات التلبس ودون إذن من النيابة ، وأخيرا اطرح دفاعه ببطلان أخذ العينة – لشواهد عددها – ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : ” حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وحال قيام النقيب أحمد إبراهيم مجدي بالإدارة العامة للمرور باستيقاف السيارة قيادة المتهم للاطلاع على تراخيصها وقام بإرساله للقومسيون الطبي لأخذ عينة من بوله وتحليلها ، وقد وردت نتيجة التحليل تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة ” .

وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال النقيب أحمد إبراهيم بالإدارة العامة للمرور وفـريـال فؤاد عبد النبي جاد الأخصائية بالمعمل الكيماوي قسم السموم والمخدرات .

تابع : الدفع ببطلان القبض الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذ كان ما أورده الحكم كافياً فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ،.

وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ومن بينها أقوال الشاهد ضابط الواقعة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

تابع : الدفع ببطلان القبض الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض عليه وتفتيشه – على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه – وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من بطلان أخذ العينة ورد عليه بقوله :

” وحيث إنه وعن إثارة الدفاع من إمكانية اختلاط العينات فهذا قول مرسل قصد به توهين الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة إذ إن الثابت بأقوال فريــال فؤاد عبد النبي جاد الإخصائية بالمعمل الكيماوي أنه لا يمكن اختلاط العينات بعضها ببعض وأن العينة التي تم تحليلها هي عينة بول المتهم ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن ” .

تابع : الدفع ببطلان القبض الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

وهو رد سائغ يضحى به النعي على الحكم فى هذا الصدد على غير سند ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه عن إمكانية اختلاط العينات لأخذها فى أكواب بلاستيكية وأن هذه الأكواب تتفاعل مع البول إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها .

لما كان ما تقم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

أميـــــن الســـر                        رئيــــس الدائــــــــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»