الجرائم التي يجوز فيها التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة

المشرع المصري قد أضاف لمواد قانون الاجراءات الجنائية نص المادة 18 مكرر (أ)  ، و قد أجاز فيها للمجني عليه او وكيله الخاص او لورثته أو لوكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في بعض الجنح والمخالفات التي نصت عليها علي سبيل الحصر في المادة 18 مكرر (أ) , وستقوم ” الناس والقانون” بعرض تلك الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح مع المجني عليه أو المدعي بالحق المدني, ومتي يجوز اثبات ذلك الصلح مع المتهم , وما هو الاثر القانوني لذلك الصلح علي الحكم الجنائي النهائي, و اثر ه علي الدعوي المدنية . بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض

أولا : الجرائم التي يجوز فيها الصلح 

1 ــ جنحة القتل الخطأ 

نصت علي جواز التصالح في جنحة القتل الخطأ المادة 238/1 , 238/2 من قانون العقوبات المصري والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة , إذ سمح المشرع في هذة الحالتين لورثة المجني عليه (المتوفي) او وكيلهم الخاص التصالح مع المتهم الذي تسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه سواء كان باهمال المتهم او رعونته او عدم مراعاة القوانين واللوائح .

2 ــ الاخلال بواجبات الوظيفة والنكول عن مساعدة المجني عليه

يجوز الصلح اذا اخل المتهم بواجبات وطيفته او مهنته أو كان متعاطيا لمسكر او مخدر او اذا نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وقت الحادث.

3 ــ جنحة الضرب البسيط

نصت علي جواز التصالح في جنحة الضرب البسيط بتقرير اصابة اكثر من 20 يوم المادة241/1 , 241/2 من قانون العقوبات المصري ،  حيث تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة , وهاتين الحالتين يجوز للمجني عليه الذي وقع عليه فعل الضرب او الجرح او العجز عن اشغاله الشخصية مدة اكثر من عشرين يوما ان يتصالح مع المتهم.

4 ــ جريمة الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او باستعمال اية اسلحة او عصي او الات اخري

يجوز التصالح أيضاً مع المجني علية  اذا وقع علي المجني عليه فعل الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او باستعمال اية اسلحة او عصي او الات اخري .

حيث نصت علي جواز التصالح في جنحة  الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او باستعمال اية اسلحة او عصي او الات اخري المادة 242/1 , 242/2 ,242/3 من قانون العقوبات وهي جنحة الضرب البسيط بتقرير اصابة اقل من 20 يوم والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية والثالثة فقط دون الفقرة الرابعه بنفس الركن المادي والمعنوي الواردة في المادة السابقة .

5 ــ جنحة الاصابة الخطأ

  كما نصت علي جواز التصالح في جنحة الاصابة الخطأ، المادتين 244/1 , 244/2 من قانون العقوبات ، حيث تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة, أي ان المشرع سمح هنا للمجني عليه أو وكيله الخاص اثبات الصلح مع المتهم الذي تسبب عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليه سواء كان باهمال المتهم او رعونته او عدم مراعاة القوانين واللوائح , أو اذا نشأ عن الاصابة احداث عاهه مستديمه.

6 ــ جريمة اعطاء المجني عليه جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض او عجز وقتي عن العمل

نصت المادة 265 من قانون العقوبات وهي جريمة عمدية باعطاء المجني عليه جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض او عجز وقتي عن العمل .

7 ــ حريمة عدم رد حيوان مفقود لصاحبه

نصت المادة 321 مكرر أ من قانون العقوبات بشأن عدم رد حيوان فاقد لصاحبه او عدم تسليمه للشرطه خلال ثلاثة ايام او اذا احتبسه بنية تملكه.

8 ــ اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا

نصت المادة 323 من قانون العقوبات بشأن اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا ولو كان حاصلا من مالكها وتعتبر في حكم السرقه الا انها يشملها نص المادة 18مكرر أ بشأن الصلح , ويكون الصلح هنا مع الجهه التي كان الحجز لصالحها .

9 ــ اختلاس الاشياء المنقوله المرهونه

م323 مكررا من قانون العقوبات بشأن اختلاس الاشياء المنقوله المرهونه ممن رهنها ضمانا لدين عليه او علي اخر .

10 ــ الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير

م323 مكررا أولا من قانون العقوبات بشأن الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير وجه حق وبدون نية تملكها .

11 ــ امتناع شخص عن دفع ثمن الاكل أو اجرة الغرفة

م324 مكررا من قانون العقوبات بشأن امتناع شخص عن دفع ثمن طعام او شراب أو شغل غرفه في فندق او استاجر سيارة معدة للايجار او فر دون الوفاء بالثمن او كان علي علم انه يستحيل دفع الثمن.

12 ــ جنحة النصب أو الشروع فيها

م 336 من قانون العقوبات بشأن جنحة النصب أو الشروع فيها سواء تمت الجريمه بالاستيلاء علي نقود او سندات او منقولات باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او او الامل بالحصول علي ربح وهمي او باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه .

13 ــ جنحة خيانة الائتمان

م 340 , 341 , 342 من قانون العقوبات بشأن جنحة خيانة الائتمان (خيانة الامانه) بجميع اركانها واشكالها وجريمة التبديد سواء كان تبديد مبالغ او بضائع سلمت علي سبيل الوديعه او الاجاره او عارية الاستعمال او الرهن او الوكاله , وكذلك جريمة تبديد المحجوزات القضائية او الادارية من قبل المالك المعين عليها حارسا علي اشيائه اذا اختلس منها شيئا .

14 ــ الاتلاف والتخريب

م354 , 358 من قانون العقوبات بشأن كسر او تخريب الات زراعية او زرائب مواشي او عشش الخفراء , وكذلك جريمة اتلاف الاشجار الخضراء او اليابسة او نقل او ازالة علامات مجعوله حد بين املاك مختلفه او باي فعل من الاقعال السابقه بقصد اغتصاب ارض .

15 ــ جريمة الحريق غير العمد

م360 من قانون العقوبات بشأن جريمة الحريق غير العمد وهي عبارة عن الحريق الناتج عن عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات التي توقد فيها النار او في البيوت او الغابات أو بسبب التدخين او نار موقده في محطات تموين السيارات ومحطات الغاز الطبيعي او مكان بيع اسطوانات البوتجازات او مستودعات منتجات بتروليه .

16 ــ جريمة الاتلاف العمدي لاموال ثابته او منقوله

م 361 /1 , 361/2 من قانون العقوبات بشأن جريمة الاتلاف العمدي لاموال ثابته او منقوله لجعلها غير صالحة الاستعمال او عطلها باي طريقة.

17 ــ جريمة دخول عقار في حيازة اخر

م369 , 370 , 371 , 373 من قانون العقوبات بشأن

أ ــ دخول عقار في حيازة اخر بغرض منع حيازته بالقوة او او بقصد ارتكاب جريمة فيه , او دخوله بوجه قانوني وبفي فيه لارتكاب جريمه فيه سواء كان ذلك من شخص او اكثر حاملا سلاح او بدون .

ب ــ  جريمة دخول مسكن او احد ملحقاته لمنع حيازة صاحبه بالقوة او لارتكاب جريمه فيه.

ج ــ جريمه التخفي عن اعين من لهم الحق في اخراجه من المحلات او البيوت او ملحقاتها.

د ــ  جريمة دخول ارض زراعية او ارض فضاء او بيت مسكون او ملحقاته ولم يخرج منه بناء علي تكليف ممن له الحق في ذلك.

18 ــ جريمة المشاجره

م 377 بند 9 من قانون العقوبات بشأن وقوع مشاجره او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب او جرح.

19 ــ اتلاف منقولات الغير

م 378 بند 6 , 7 , 9 من قانون العقوبات بشأن اتلاف منقولات الغير نتيجة للاهمال.

20 ــ جرمة موت او جرح بهائم او دواب الغير

التسبب في موت او جرح بهائم او دواب الغير باهمال او عدم مراعاة اللوائح.

21 ــ جريمة المبادره بالسب الغير علني

كذلك جريمة المبادره بالسب الغير علني .

22 ــ جريمة دخول الشخص أو بهائمه ارض الغير المهيأه للزرع او مبذوره

م379 بند 4 من قانون العقوبات بشأن دخول ارض مهيأه للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر ببهائمه ودوابه فيها او تركها ترعي فيها دون وجه حق .

23 ــ جرائم اخري منصوص علها في قوانين اخري

هناك احوال اخري نص عليها القانون يجوز فيها الصلح جاءت في القوانين الاخري .

ثانياً : متي ييكون التصالح مع المتهم في هذة الجرائم ؟

يجوز للمجني عليه او وكيله الخاص او ورثة المجني عليه او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم في اي حالة عليها الدعوي حتي ولو صار الحكم باتا كالاتي :

1 ــ اثبات الصلح امام النيابة العامه وذلك بتقديم طلب من المجني عليه او وكيله الخاص او الورثه باثبات الصلح مع المتهم سواء كان ذلك امام وكيل النيابة القائم بالتحقيق او كان ذلك امام مندوب الاستيفاء بالنيابة المختصه .

2 ــ اثبات الصلح امام محكمة الجنح الجزئية او الجنح المستأنفه وذلك باقرار الصلح من المجني عليه او وكيله الخاص او ورثة المجني عليه , واثبات ذلك في محضر الجلسة امام القاضي.

3 ــ اثبات الصلح رغم صيرورته نهائي وبات وذلك بتقديم طلب تصالح من المجني عليه او وكيله الخاص الي النيابة الكلية وبعد حلف اليمين امام وكيل النيابة الكليه واثبات ذلك الصلح يصدر سيادته امر بوقف تنفيذ العقوبه عن المتهم المحبوس في القسم او السجن علي حسب الاحوال.

ثالثا: الاثر القانوني علي اثبات الصلح علي الحكم الجنائي

بمجرد اثبات الصلح امام النيابة العامة تصدر النيابة قرارها بحفظ اوراق القضية للصلح مع المتهم اذا لم تكن اجرت اية تحقيقات , اما اذا اجرت اي تحقيق فانها تصدر قرارها بالا وجه لاقامة الدعوي للاقرار بالصلح .

بمجرد اثبات الصلح امام المحكمة المختصه تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوي الجنائيا صلحا , حتي لو كانت تلك الدعوي مرفوعه بطريق الادعاء المباشر .

رابعا: اثر اثبات الصلح علي الدعوي المدنية

لا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمه سواء كان المضرور هو المجني عليه او ورثته او من الغير , اي انه يجوز الصلح في الشق الجنائي فقط دون الشق المدني .