الجرائم التي يجوز التصالح فيها

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي أهمية الصلح والتصالح في الجرائم الجنائية ، حيث إنه وفقاً لنص المادة 18 مكرر أ والمستبد له بالقانون 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولي والثانية 241 الفقرتان الأولي والثانية , 242 الفقرات الأولي والثانية والثالثة , 44 , الفقرتان الأولي والثانية , 265 , 321 مكرر , 323 , 323 , مكرر , 323 مكرر أولا , 324 مكرر , 336 , 340 , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 الفقرتان الأولي والثانية 369 , 370 , 371 , 373 , 377 البند 9 , 378 البنود 6, 7 , 9 , 389 البند 4 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويحق للمتهم أو وكيله القانوني التصالح إجراء الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز مع المتهم في أيه حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا.

عند إجراء وإثبات الصلح و التصالح في القضايا الجنائية ، في هذة الحالة يصدر الحكم  من القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وينطبق ذلك علي الدعاوي المرفوعة بطريقة الادعاء المباشر  أو بطريق الادعاء غيرالمباشر  ، ويحق النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ويحق للمضرور الاحتفاظ بحقه في الرجوع بالحقوق المدنية ، حيث لا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة الجنائية.

الغرض الاساسي الذي قصده المشرع المصري

 إن الغرض الاساسي الذي قصده المشرع المصري من هذا النص هو توسيع دائرة التصالح ، رغم اشتمال نص المادة علي جرائم معينة يجوز التصالح فيها ، رغم كونها جرائم تتعلق بالإضرار بالدولة ، الا أن المجني عليه غالباً ما يكون من الأشخاص الطبيعيين ، ولكن حالة كون المجني عليه من الجهات الإدارية ، اشترطت هذا المادة لانقضائها بالتصالح أن يقوم المتهم بسداد المستحق عليه قبل الجهة الإدارية .

الجرائم التي يجوز التصالح فيها

أولا : جرائم القتل الخطأ

الجرائم الواردة بنص المادة 238, الفقرتان الأولي والثانية من قانون العقوبات والتي تقرر  أنه من :

“تسيب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناشئا من إهماله أورعونتة أو عدم احترازة أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل علي مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين إذا وفقت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد عن عشر سنين “.

الجرائم التي يجوز فيها التصالح بمقتضى نص هذه المادة هي :

1ــ  القتل الخطأ الناشئ عن الإهمال أوالرعونة أو عدم الاحتراز والتبصر أو عدم مراعاة اللوائح والقوانين.

2 ــ  القتل الخطأ الناتج عن إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه علي أصول المهنة والمقصود بهذه الجريمة هي القتل الناتج عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصل الي حد اللا مبالاه في ممارسة أعمال المهنة مما ينتج عنها جريمة قتل.

3 ــ القتل الذي يحدث نتيجة تعاطي الجاني لمسكر أو مخدر أدي الي وقوع الحادث الذي ينتج عنه حالة الوفاة وكذا عدم قيام الجاني بمساعدة المجني عليه اذا طلب ذلك المجني عليه أو لم يطلب.

4 ــ  في حالة وقوع جريمة من الجرائم السابقة ولكن نتج عنها وفاة أكثر من ثلاثة أفراد

كل الجرائم السابقة وعملا بمقتضى المادة 18 مكرر المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 يجوز التصالح فيها وليس للمحكمة أو النيابة العامة سلطة تقديرية في هذا الشأن بل يجب عليها متى قدم اليها طلب تصالح أن تقضي بالانقضاء بالتصالح بالنسبة للمحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات أو وقف بتنفيذ العقوبة اذا تم التصالح أمام النيابة بعد صدور حكم في الدعوى سواء غيابيا أو حضوريا نهائيا كان او غير نهائي .

ثانيا : جرائم الضرب والجرح

  الجرائم الواردة بنص المادة 241 /1, 2 عقوبات والتي تنص علي أنه : “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أما اذا حصل الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلالات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذ الغرض إرهابي وهذه إضافة جديدة أضافها المشرع بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض مواد الإجراءات الجنائية “.

فجريمة الضرب أو إحداث الإصابة التي تزيد مدة علاجها عن واحد وعشرين يوما يجوز التصالح فيها حتى ولو بصدور حكم نهائي إضافة لذلك أيضا فجريمة الضرب التي يصحبها بعض الظروف المشددة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 241 ومنها أستعمال أسلحة اوعصي اوسبق إصرار وترصد وهذه كلها ظروف مشددة علي النحو الوارد بالمادة “.

في هذه الحالة يجوز التصالح فيها كونها خلاف القانون السابق قبل التعديل حيث كان لايجوز

الجرائم الواردة بنص المادة 242 / 1, 2, 3 عقوبات التي تنص علي أن :

” اذا لم يبلغ الضرب حدا من الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مأتي جنيه مصرى فاذا كان صادرا عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها الغرض إرهابي.

وعلي هذا فقد استقر القانون 145 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد الإجراءات الجنائية علي أنه يجوز التصالح أيضا في جرائم الضرب المعروف بالبسيط والذي ينتج عنه عجز عن الأعمال الشخصية لمدة لا تزيد علي عشرين يوما وكذا اذا كان ذلك الضرب صادرا عن سبق إصرار وترصد أو باستعمال أية أدوات أو عصي أو أسلحة .

وبالتالي فقد أجاز التصالح في المادة 242 في فقاراتها الأولى و الثانية والثالثة حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .

ثالثا :- جرائم الإصابة الخطأ

 الجرائم الواردة بالمادة 244 في فقرتها الأولي والثانية

من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذاءة بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونتة أو عدم احتزازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أوكان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك “.

هذه الجرائموكذلك و الجرائم الواردة بالمادة 244 /1 , 2 والتي تتحدث عن الإصابة الخطأ الناتجة عن الرعونة والإهمال وعدم الاحتراز أو التبصر وعدم مراعاة أحكام اللوائح والقوانين والتي ينتج عنها إصابة أي شخص يجوز فيها التصالح .

وكذا اخلال الجاني بما تفرضة عليه أصول وظيفته ومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا وأدي ذلك إلي إحداث إصابة آخر فهذه الجريمة الواردة بالمادة 244 في فقرتيها الأولي والثانية يجوز وطبقا للتعديل إنهاءها بالتصالح حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا وهذه إضافة أيضا بموجب ذلك التعديل لم يكن موجودا من قبل.

رابعا : جريمة إعطاء جواهر غير سامة

الجريمة الواردة بالمادة 265 عقوبات:

كل من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المادة 240 , 241 , 242 علي حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار علي ارتكابها أو عدم وجودة.”

هذا النص يتحدث عن إعطاء مواد كيمائية غير قاتلة ، ولكن يترتب علي إعطائها عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة محددة اوغير محددة بنص المادة وهذه الجريمة وطبقا للتعديل الاخير من قانون الإجراءات يجوز إنهاءها صلحا حتى لو صدر حكما نهائيا او باتا .

خامسا : جرائم العثور علي أشياء مفقودة

الجريمة الواردة بالمادة 321 مكرر

كل من عثر علي شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلي صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلي مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسة بنية تملكه أما اذا احتبسة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه” .

هذة جريمة أخري أضافها أيضاً المشرع المصري ألي الجرائم التي يجوز التصالح فيها،  وحتي بعد صيرورة الحكم نهائيا ، وهي جريمة الحصول علي أشياء مفقودة أو حيوانات مفقودة بنية تملكها أو عدم تملكها وهذه الجريمة اذا كانت بنية التملك فعقوبتها الحبس وبنية عدم التملك وكلاهما يجوز التصالح فيها.

سادسا :- جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا

الجريمة الواردة بالمادة 323 عقوبات

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة:.

أيضاً هذه جريمة أخرى أجاز فيها المشرع المصري التصالح ، حتي بعد صدور حكم نهائي علي خلاف الأصل العام المعمول به، وبذلك تكون جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا من الجرائم التي تنقضي بالتصالح ويوقف تنفيذ عقوبتها اذا كان الحكم نهائيا .

الجريمة الواردة بالمادة 323 مكرر عقوبات

تنص المادة 323 مكرر عقوبات علي :

ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو علي آخر “.

ومن ثم اعتبر المشرع المصري بمقتضي التعديل الجديد أن جريمة اختلاس أشياء مرهونة ضمانا لدين أو أي شيء آخر والتي تأخذ حكم السرقة وعقوبتها أيضاً ، يجوز فيها التصالح ولو بعد صدوره الحكم نهائي فيها .

سابعا : جريمة الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير نية التملك

الجريمة الواردة بالمادة 323 مكرر أولا عقوبات

تنص المادة 323 عقوبات علي :

“يعاقب كل من استولي وبدون نيه التملك علي سيارة مملوكه للغير بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين “.

 اعتبر المشرع المصري في هذة المادة  أن جريمة استيلاء المتهم علي سيارة مملوكة للغير بقصد عدم إضافتها لملكة وتغيير نية الحيازة الي حيازة كاملة بنية التملك تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أن يتنازل ويتصالح فيها مع المتهم ،حتى ولو كان الحكم نهائيا ولو كان المتهم ينفذ العقوبة بالفعل.

ثامنا : جريمة تناول الأطعمة والمشروبات وتأجير السيارات

الجريمة الواردة بالمادة 324 مكرر عقوبات:-

تنص المادة 324  عقوبات علي :

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شراب فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فية أو شغل غرفة أو أكثر في فندق او استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمة انة يستحيل علية دفع الثمن او الأجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما يستحق من ذلك أو فر دون الوفاء بة “.

هذة الجريمة من الجرائم الجديدة و التي أجاز فيها المشرع المصري التصالح  فيها حتي ولو بعد صدور الحكم نهائي ، ولهذة الجريمة ذات شقين:

الشق الأول : منها قيام شخص بتناول طعام او شراب بأحدي المحلات المخصصة لذلك ، وعدم قيامة بسداد قيمة ما استحصل علية من ذلك المحل ، ولو كان مقيما بة ويأخذ ذات الحكم استأجار غرفة بالفندق المقيم بة.

وشقها الثاني : هو كل شخص استأجر سيارة مع علمه المسبق بأنه لن يستطيع سداد القيمة الايجارية لمالك السيارة أو لمحل تأجير السيارات فهي أيضا جريمة يجوز وطبقا للتعديل التصالح فيها من قبل المجني عليه او الجهة المجني عليها .

تاسعا :- جريمة النصب

تنص المادة 336 عقوبات علي أنه :

“يعاقب بالحبس كل من توصل ألي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكل ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالي من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو ايها مهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاله وليس حق التصرف فية واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من مشرع في النصب ولم يتممة فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت مراقبه البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر “.

 المشرع المصري قد أضاف جريمة النصب كما هي معرفة بالقانون الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها مع المجني عليه.

والنصب عرف قانونا بأنه هو الاحتيال لسلب كل أبو بعض الغير ، وذلك باحدي الطرق المبينة بعض المادة 336 وهي لا تقع تحت حصر ، ولكن كل ما من شأنه ايهام الناس والتدليس عليهم لسلب ثرواتهم ، يعد ذلك نصباً وهذا يختلف عن الكذب الذي مهما تفاوتت صورته فانه غير معاقب عليه.

لم يتعرض المشرع المصري للـ “العود” .. هل في حالة العود اذا تم التصالح يجوز ايداع الشخص المتهم تحت مراقبة البوليس كما هو وارد بالفقرة الثانية وهذا الموضوع لم يوضحه المشرع .

نحن نري :  أنه يجب في حال العود حتى ولو تم التصالح بينها إيداع المتهم تحت المراقبة وذلك للحد من هذه الجريمة .

عاشرا : جرائم خيانة الائتمان وخيانة الأمانة والتبديد

الجريمة الواردة بالمادة 340 عقوبات

نص المشرع في المادة 340عقوبات علي أنه :

كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير “.

قرر المشرع المصري في نص المادة 340 عقوبات والتي أضاف بها هذه الجريمة المقررة  االي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين:

الجريمة الاولي :  خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة .

الجريمة الثانية : جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215عقوبات وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340 عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهمة علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .

الجريمة الواردة بالمادة 341 عقوبات

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم إليه الا على وجة الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفتة وكيلا بأجرة أومجانابقصد عرضها للبيع او بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمصلحة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.

 جريمة التبديد : هي قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك لغيره سلم اليه علي سبيل الوديعة أو العارية أو احدي الطرق المبينة بنص هذه المادة  ، ويتفرع عنها جريمة تبديد المبالغ المسلمة بموجب إيصالات الأمانة  ن وكذا تبديد المنقولات الزوجية وهي الأكثر شهرة في العمل، وباقي الجرائم التي تنطبق أحكام المادة السابقة عليها فقد أجاز المشرع فيها التصالح حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا وأضافها أي الجرائم التي يجوز التصالح فيها .

الجريمة الواردة بالمادة 342 عقوبات

يحكم بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليها إداريا أو قضائيا إذا اختلس شيئا منها “.

وهذه الجريمة تعرف قانونا بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لصالح جهات ادارية كالضرائب والتأمينات وجميع الجهات الحكومية التي تتحصل علي أموالها طرف الأفراد عن طريق الحجز الاداري وكذا الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة .

وكل هذه الجرائم يجوز التصالح فيها عملا بالتعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد قانون الاجراءات الجنائية .

حادي عشر :- جرائم الإتلاف

الجريمة الواردة بنص المادة 304 عقوبات :-

كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة او زرائب المواشى أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه “.

وهذه الجريمة جاءت بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات ضمن باب جرائم التخريب والتعييب والإتلاف وهي أيضا تبيح التصالح فيها من قبل المجنى علية حتى مع صدور حكم نهائي وهي مضافة التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 .

الجرائم الواردة بالمادة 358 عقوبات :

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشياء خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة و اذا ارتكب شيئا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين “.

وتدخل أيضا هذه الجريمة ضمن الجرائم الواردة بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهي جرائم الإتلاف والتعييب والتخريب وهي جريمة ذات مجموعة من الشقائق أولها إتلاف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة وثانيها جريمة نقل الحدود وإزالة العلامات الفاصلة بين الأملاك المختلفة وثالثها ارتكاب أي شيء من الجرائم السابقة بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو في حيازته .

كل هذه الجرائم أجاز المشرع التصالح فيها وانقضائها التصالح أو وقف تنفيذ عقوبتها حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا.

ثاني عشر :- جريمة الحريق بإهمال

الجرائم الواردة بالمادة 360 عقوبات الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في البيوت أومبانى أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن اشتعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو يسبب اهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي شهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه مصري .

والجريمة المحددة بنص هذه المادة هي المعرفة قانونا باسم جريمة الحريق باهمال وهي جريمة غير عمدية فاذا ما ارتكبت هذه الواقعة وتم احالتها الي النيابة فانه يجوز للمجني عليه أن يتصالح فيها حتى قبل أن تقدم للجلسة أو حتى لو صدر فيها حكم نهائي وبات .

ثالث عشر :- جريمة الإتلاف العمد

الجريمة الواردة بنص المادة 361 الفقرة الأولي و الثانية

كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبة .

فاذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبتين” .

 جريمة الإتلاف هي جريمة عمدية يقصد فيها المتهم  إحداث النتيجة وهو ما يميزها عن جريمة الإتلاف بإهمال التي تعد مخالفة .

تعد هذه الجريمة من الجرائم التي أجاز المشرع التصالح فيها حتى ولو زادت قيمة التلفيات عن خمسون جنيها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة

المشرع المصري حذف الفقرة الثالثة من إجازة التصالح فيها وذلك كونها تتعلق بإتلاف ترتب عليه إيقاف أعمال مصالح ذات منافع عامة ، ومن ثم يكون قد حصر المشرع التصالح في فقرتين فقط من نص المادة 361 وهما الفقرتان الأولي والثانية والمتعلقة بإتلاف أشياء مملوكة للأفراد بطريقة عمدية.

رابع عشر :- جريمة دخول العقارات

كل من دخل عقار في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أوكان قد دخلة بوجه قانوني وبقى فية بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .

وهذه الجريمة تقع ضمن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .

ولم يكن يتضمنها التصالح قبل أجراء التعديل الأخير لقانون الإجراءات وقد جاءت ضمن الجرائم التي يجوز فيها التصالح سواء كان ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة صدر فيها حكما نهائيا وباتا أو لم يصدر .ارتكبها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص حمل أحدهما سلاح أو لم يحمل أي منها أسلحة.

الجريمة الواردة بنص المادة 370 عقوبات

كل من دخل بيتا مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أوكان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري “.

تعد هذة الجريمة من الجرائم الجديدة جاءت بمقتضى التعديل الوارد بنص القانون 145 لسنة 2006 ويجوز فيها التصالح .

الجريمة الواردة بنص المادة 371 عقوبات

كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عين أعين من لهم الحق في اخراجة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .”

الجريمة الواردة بالمادة 373 عقوبات

كل من دخل أرض زراعية أو فضاء أو مباني او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أوسفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليف من لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس

وتلك الجريمة يجوز التصالح فيها ولا يتوقف الأمر على قبول جهة الاتهام أو جهة المحاكمة

خامس عشر : التصالح في بعض المخالفات

الجريمة الواردة بالمادة 377 فقرة 9

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كلا من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالفقرة التاسعة من المادة سالفة البيان وهى” كل من وقعت منه مشاجرة أو تعداد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح وهذه مخالفة بمقتضى نص هذه المادة ويجوز فيها التصالح”

الجرائم الواردة بالمادة 378 الفقرات ارقام6 , 7 , 9

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 6 من تسبب بإهمال في اتلاف شيء من منقولات الغير , 7 من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهمال أو عدم مراعاته للوائح9 من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .

الجريمة الواردة بالمادة 379 فقرة 4

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية .

من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمة او دوابة المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي فيها بغير حق .

بعض الملاحظات علي نص المادة 18مكرراولا والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006

وقد أضافت المادة الأولي من التعديل الواردة بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به من 28/7/2006 بأن “هذا التصالح ليس قاصرا علي الجنح والمخالفات المتداولة أمام االمحاكم ولكنه حائزا أيضا في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام النيابة العامة قبل تحريك الدعوى الجنائية وتحديد جلسة لها أو أمام المحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات وكذلك أمام النيابة العامة اذا كان قد صدر فيها حكما باتا أي استنفذ كافة طرق الطعن حتى الطعن بطريق النقض وعلي هذا يجوز تقديم طلب التصالح للنيابة العامة المختصة حتى ولو شرع المتهم في تنفيذ العقوبة المقضى بهابعد صيرورة الحكم نهائيا و باتا “.

قد أضاف المشرع أنه يجوز التصالح في هذه الجرائم حتى لو أقامها المجني عليه بطريق الادعاء المباشر مباشرة أمام المحكمة .

وقد استقر التعديل علي أن هذا التصالح لا يؤثر علي حقوق المضرر ومن الجريمة سواء كان المجني عليه أو غيرة اذا يجوز له رغم التصالح ان يتمسك بدعواه المدنية وان يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية وذلك للمطالبة بالتعويضات اذا كان لها مقتضي .

التصالح أمام النيابة العامة: عند إجراء التصالح  أمام النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح ولكنها تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وذلك عملا بنص هذه المادة

كل ما سبق يتعلق بالتعديل الوارد بالمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية و المستبدل بالقانون 145 لسنة 2006 والمعمول بة اعتبارا من 28 / 7 / 2006 من حيث جهة الجرائم التي يجوز التصالح فيها أو من حيث متى يتم هذا التصالح و من جهة سلطة المحكمة والنيابة العامة في ذلك التصالح،  ومدي أحقية المضرور من الجريمة في المطالبة بالتعويضات وتأثير التصالح علي الحقوق المدنية.