86 / 100

ما هو التقادم المكسب للملكية وشروطه وما يترتب عليه؟

التقادم المكسب للملكية .. في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي « نظام االتقادم المكسب للملكية » وهو ما يعرف بــ «وضع اليد» و بلغة القانون «التقادم المكسب للملكية»، وتعني أن واضع اليد يحوز عقارا أو منقولا لمدة خمسة عشر سنة، و بشروط معينة يجب توافرها حتي يكتسب ملكيته.

وهذه الحيازة بشروطها القانونية تتسبب في كسب الملكية، إذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز برعايتها واستغلالها ومن ثم فهو أولى بالرعاية ، وسنتناول في هذا المقال كل ما يخص التقادم المكسب للملكية بوضع اليد، وما يتعلق بها من احكام نقض .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

التقادم المكسب للملكية
التقادم المكسب للملكية

التقادم المكسب للملكية .. ما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد؟

أولا : أن يكون المنقول أو العقار قابلا للتعامل فيه، فإذا كانت طبيعة الشيء أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك أو كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشيء الذي لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح أن يكون محلا للملكية، كما أن الشيء المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة .

ثانيا : يجب أن يحوز الشخص العقار أو المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك أى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير .

ثالثا : أن تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية أو غامضة، فلا تؤدى الحيازة إلى الملكية إذا كانت غير مستقرة أى متقطعة أو كانت غير هادئة أى حصل عليها الشخص بالإكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الإكراه، أما إذا انتهى الإكراه وبقي الحائز مستمرا في حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لإنتاج أثارها.

التقادم المكسب للملكية .. ما هي الأسباب التي تحول دون كسب الملكية بوضع اليد؟ 

التقادم هو : مرور خمسة عشر سنة على تملك الحائز للعقار أو المنقول، و إذا تم قطع هذا التقادم ( قطع مدة الخمسة عشر سنة) على الحائز يمنع من التملك وهذة الأحوال هي :

1 ــ المطالبة القضائية أي إقامة دعوى أمام القضاء للمطالبة بهذا الحق.

2 ــ  أن يقر واضع اليد بحق المالك على العين سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنيا يستخلص من أى عمل يفيد معنى الإقرار مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك أو دفع الضرائب لحساب المالك.

3 ــ  أن يتخلى واضع اليد عن الحيازة ويحصل واضع اليد على حقه أمام القضاء .

إجراءات تحقيق وضع اليد المكسب للملكية:

وأما عن إجراءات تحقيق وضع اليد المكسب للملكية، فإن القاعدة في مراجعة أصل الملكية هى وجوب تقديم سند التملك مع كشف رسمي حالي من دفاتر التكليف أو التمويل، فإذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة 128 وطلب صاحب الشأن إسناده لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبيت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها.

التقادم المكسب للملكية .. لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في الحالات الآتية:

1- الأراضي الفضاء.

2- الحالات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني.

3- العقارات التي تحظر القوانين تملكها بالتقادم.

التقادم المكسب للملكية .. استثناء يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة في الحالات الآتية:

1- الأراضي الفضاء بعد هدم المباني التي كانت مقامة عليها ومربوطة بالعوائد

2- الأراضي التي كانت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ، ورفعت عنها الضريبة

3- الأراضي العقارية إذا قدمت شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية المختصة معتمدة من رئيسها أو من ينيبه . تتضمن البيانات الآتية:

1) اسم مقيم المبنى.

2)عدم خضوع هذه المباني لضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954.

3) تاريخ إنشاء أو إقامة المبنى.

4) عدم تضمينها عبارة دون مسئولية الوحدة المحلية عما ورد بها أو ما شابه ذلك.

لا تسرى إجراءات إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المنصوص عليها فى المواد السابقة للعقارات التى يستند فى تملكها إلى وضع اليد إذا كانت إجراءات بحث الملكية وتحقيق وضع اليد على هذه العقارات قد تمت قبل 1/5/1976 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ، وأثبت هذه الإجراءات بمحررات تم شهرها قبل هذا التاريخ.

إجراءات كسب الملكية بوضع اليد في نظام التقادم المكسب للملكية

في التقادم المكسب للملكية .. يجب تتبع الإجراءات التالية فى تحقيق وضع اليد االمكسب للملكية :

1- يحصل من الطالب رسم قدره 1% «واحد بالمائة» من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، ويتبع فى تقدير الرسم القواعد المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر

2- على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق

3- لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر

4- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر في الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدني.

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته فى الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحائزين له والمعترضين.

وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم ، ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه

5-على المأمورية أن تبدى رأيها فى الطب ثم تحيله إلى المكتب مرفقاً به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.

6- على المكتب عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتصدر فيه قراراً مسبباً بقبوله أو رفضه.

لجنة الشهر العقاري لنظر الطلبات والاعتراضات بخصوص التقادم المكسب للملكية

وتتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه، وتخضع هذه اللجنة المشار إليها في جميع أعمالها وقراراتها لإشراف ورقابة وتوجيه المصلحة والتي تملك تكليفها بإعادة النظر في أعمالها وقراراتها إذا ما استبان لها مشوبته بأي من العيوب المخلة بسلامة القرارات الإدارية أو بتطبيق القانون أو التعليمات.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من أعمال هذه اللجنة وقراراتها إلى المصلحة أو الطعن عليها أمام مجلس الدولة، كما لا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى المنازعة فى أصل الحق أمام القضاء المدنى.

يجب أن تتضمن إخطارات القبول ومشروعات المحررات المراد شهرها قرار اللجنة المشار إليها فى المادة 140 بإسناد الملكية إلى وضع اليد، مع إرفاق صورة معتمدة من هذا القرار مع المحرر عند شهره.

مواد القانون المدني المنظمة لمسألة التقادم المكسب للملكية  968 و 969 و 970 و 971 و 972 973 و 974 و975  من القانون المدني المصري:

المادة (968) من القانون المدني

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

المادة (969) من القانون المدني

1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق.
3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.

المادة (970) من القانون المدني

في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

المادة (971) من القانون المدني

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.

المادة (972) من القانون المدني

1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.

2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيّرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة (973) من القانون المدني

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية: 

المادة (974) من القانون المدني

أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

المادة (975) من القانون المدني

1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

تعريف التقادم المكسب

– التقادم المكسب : هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على افتراض ملكية الحائز إذا توفرت له حيازة قانونية ممتدة فترة من الزمان هي كما حددها القانون خمس عشر سنة كافية بذاتها لكسب الملكية.

ما هي الاشياء التي تكسب بالتقادم المكسب للملكية؟

– يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية سواء أكانت عقارا أم منقولا لكن يشترط ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه فاذا كانت طبيعة الشيئ او الغرض الذى خصص له يأبى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع.
 
فالشيئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة
 
كما ان الشيئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم فيخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة وايضا أموال الدولة الخاصة متذ عام 1957 .

ما هي شروط الحيازة المكسبة للملكية؟

– وبجب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب
 
فالحيازة العرضية لا تصلح أساسا للتقادم المكسب فوضع اليد على عين نيابة عن آخر لا يكسب الملكية مهما طال به الأمد (إلا لو تغيرت الصفة)
 
ولابد ان تكون مقترنة بنية التملك وان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة (ألا تقترن الحيازة بالإكراه)
 

ما هي أنواع التقادم المكسب للملكية ؟

1 ـ التقادم المكسب للملكية طويل المدة

– والتقادم اما طويل ومدته خمس عشرة سنة حيث أن المقرر قانونا وفق نص المادة 968 مدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له كان له ان يكسب مليكة الشئ اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه ونصت المادة 971 مدني علي أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا , فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل علي العكس .

2 ـ التقادم المكسب للملكية قصير المدة

– او تقادم قصير ومدته خمس سنوات وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول ويشترط فيه فضلا عن المدة السبب الصحيح وحسن النية أي أنها لابد أن تكون حيازة بحسن نية والأصل أنها مفترضة فلا يحتاج إثبات حسن النية إلى دليل معين بل على مدعي سوء النية إثباتها و إثباتها جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن.

ما هو أثر التقادم المكسب للملكية علي الحقوق؟

– يترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني فهو سندا ناقلا للملكية وقابلا للشهر فضلا عن كفايته بذاته سندا صالحا للإحتجاج به ويجوز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع او الدعوى ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم.

 

– والدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى ويجوز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه صراحة او ضمنا.

ما هو التقادم الثلاثة و الثلاثين المكسب للملكية ؟

– واستثنى المشرع من التقادم بمضي 15 سنة تقادم الأموال الموقوفة وحق الإرث فتسقط بمضي 33 سنه ، فلا تكسب الأموال الموقوفة وحقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه، ولا يجوز سماع الدعوى به إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع مال.

 

– لكن للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذا أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون مدة خمس عشرة سنه.

التقادم المكسب للملكية .. كيفية اثبات الحيازة المكسبة للملكية؟

– إفترض المشرع استمرار الحيازة إذا ثبت قيامها في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا لأنه اعتبره قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس فيكفي أن يثبت الحائز التاريخ الذي بدأت فيه الحيازة وأنه حائز الآن فيفترض أنه حائز في المدة بين الزمنين.

 

– ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده كأن يكون سند الحيازة منشأه بالصفة وليس لنفسه فالحائز لحساب غيره لا يكتسب ملكية مايحوزه إلإ إذا تغيرت صفة الحيازة ومظاهرها (حيازة عرضية) وبات يحوز لنفسه (حيازة أصلية) سواء كان هذا بفعل الغير أوإ بفعل منه كمعارضة منه للمالك في حقه ومن تاريخ هذا التغيير فقط يبدأ سريان التقادم هذا.

 المادة (975) من القانون المدني والتقادم المكسب للملكية

دلت المادة (975) من القانون المدني علي سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في المدة والوقف والانقطاع والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة بما لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب

ومع مراعاة الأحكام الآتية في التقادم المكسب للملكية:

1- أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

2- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

3- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

– وعليه ينطبق على التقادم المكسب ما ورد في التقادم المسقط من أنه ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت لمحكمة غير مختصة م383 مدني وبإقرار المدين بحق الدائن م384 (فينقطع بإقرار الحائز بحق المالك) ويقف سريان التقادم عند وجود متنع يستحيل معه الحائز المكالبة بحقه.

 
– هذا إضافة إلى إنقطاع التقادم إذا فقدت الحيازة ولم تسترد خلال سنة وإيقاف التقادم لأي سبب من أسباب الوقف.

كيفية ضم مدة الحيازة السابقة؟

– هذا إضافة إلى أن من حق الخلف ضم مدة حيازة السلف لاكتساب الملكية بالتقادم طالما ثبت قيامهما مستوفيان لشرائطهما القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة ، بشرط ألا يكون السلف مشترك بينه وبين من يحاججه.

شروط حيازة التقادم المكسب للملكية

ومن ثم يعد وضع اليد سبب مستقل من اسباب كسب الملكية وان كل ما اشترطه القانون ثبوت قيامه مستوفيا شرائطه:

حيازة هادئة .

حيازة ظاهرة .

مستقرة بنية التملك.

خمسة عشر عاما

 
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك م 964.
 

القانون رسم طرق معينة لاثبات الملكية واستعان في ذلك بقرينتين قانونيتين:

الاولى : ان الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية.
 
الثانية  : ان الحيازة القانونية قرينة على الملكية.
 

وتعرض ” الناس والقانون ” أهم الاحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض المصرية وهي :

 

أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية

1 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية في التقادم المكسب للملكية علي أن :

“وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .”

(الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥).

2 ــ في التقادم المكسب للملكية استقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . للمتمسك به الاستدلال بعقد شرائه على انتقال الحيازة إليه . مؤداه . اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع.”

(الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨)

3 ــ قضاء محكمة النقض المصرية بخصوص التقادم المكسب للملكية قضي بأن :

“تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وقدم مستندات لها دلالتها واطرحه الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته . قصور مبطل وخطأ . علة ذلك.”

(الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨).

4 ــ جاء في قضاء محكمة النقض المصرية أن : دعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب . لا تسقط بالتقادم . الاستثناء . دفعها بتملك الغاصب للعقار بالتقادمالمكسب .

(الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧).

5 ــ من مبادىء محكمة النقض المصرية في التقادم المكسب للملكية أن :

“توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية . أثره . اكتساب الملكية بالتقادم . عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده .”

(الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧).

6 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي التقادم المكسب للملكية أن :

“العقار المراد تملكه . وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه . عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . شرطه . استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز .”

(الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧).

7 ــ من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية أن :

“دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد . القضاء برفضها . غير مانع من إعادة رفعها استناداً لسبب أخر من أسباب كسب الملكية . الحكم الصادر في الدعوى الأولى . عدم حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . علة ذلك .”

(الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣).

8 ـ جري قضاء محكمة النقض المصرية قي التقادم المكسب للملكية علي أن :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتثبيت ملكيته لأعيان التداعى استناداً لوضع يده الطويل المكسب للملكية عليها منذ شرائها من مورث المطعون ضدهم بعقد بيع . مؤاده . سبباً مستقلاً لكسب الملكية عن غيره من أسباب كسبها . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف دعوى تثبيت الملكية تعليقاً لحين الفصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع رغم أختلاف السبب في الدعوتين . خطأ . علة ذلك .

(الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣).

9 ــ وقضت محكمة النقض بشأن التقادم المكسب للملكية بأن :

“كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . شرطه . استمرار الحيازة الهادئة الظاهرة خمس عشرة سنة بنية التملك”

(الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١).

10 ــ استقر قضاء محكمة النقض المصرية فيما يتعلق التقادم المكسب للملكية علي أن :

“قضاء الحكم المطعون فيه بأن حيازة الطاعنة للشقة محل النزاع مشوبة بالغموض واللبس وأنها كانت على سبيل الاستضافة والتسامح رغم تقديمها لمستندات لها دلالتها بوضع يدها المدة الطويلة المكسبة للملكية . فساد وقصور . علة ذلك .”

(الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١).

11 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية في التقادم المكسب للملكية علي أن :

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . م ٩٧٠ / ٢ مدنى المعدلة بق ١٤٧ سنة ١٩٥٧ . الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .

(الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤).

12 ــ ارسي قضاء محكمة النقض المصرية بخصوص التقادم المكسب للملكية أن :

“الحائز العرضى . اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده . شرطه . تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . تغيير نيته . وجوب اقترانها بفعل ايجابى ظاهر يجابه حق المالك بالانكار الساطع . م ٩٧٢ / ٢ مدنى .”

(الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦).

13 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لشروط وضع اليد وبيانه الوقائع المؤدية إلى توفرها . علة ذلك .”

(الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦).

14 ـ أكدت محكمة النقض المصرية أن :

“عبء إثبات تغيير الحائز العرضى سبب حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . وقوعه على عاتق الحائز”

(الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦).

15 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“المستأجر العادى . عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها “.

(الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦).

 

16 ــ استقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

 
“للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً ضم حيازة سلفه إلى حيازته . أثره . ثبوت حق التملك له بالتقادم المكسب.”

(الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١).

17 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية بشأن التقادم المكسب للملكية علي أن :

“وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع من عدمه . مؤداه. وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها.”

(الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢).

18 ــ محكمة النقض المصرية أكدت فيما يتعلق بالتقادم المكسب للملكية علي أن :

“وضع اليد على الأموال العامة المكسب للملكية . شرطه . وقوعه بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة حيث يثبت بعد ذلك وضع اليد بشرائطه القانونية قبل تعديل المادة ٩٧٠ مدنى بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .”

(الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١).

19 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“إقامة الطاعنة دعوى سابقة بثبوت ملكيتها لأطيان التداعى المشتراه بموجب عقد بيع ابتدائى والقضاء برفضها تأسيساً على عدم تسجيلها ذلك العقد . عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في دعواها اللاحقة بتثبيت ملكيتها لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .”

علة ذلك . اختلاف السبب في الدعويين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحجباً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعنة على أطيان التداعى المدة الطويلة المكسبة للملكية . خطأ .

(الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦).

20 ــ اكدت محكمة النقض المصرية في حكم لها علي أن : حق الإرث . سقوطه بالتقادم المسقط . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة . علة ذلك . م ٩٧٠ / ١ مدنى . أعيان التركة . جواز تملك الوارث نصيب غيره من الورثة بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط القانونية . علة ذلك .

(الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦).

21 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة ثان درجة بتملكه لأعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبضم مدة السلف للخلف واستدل على تاريخ وضع اليد بعقود البيع الصادرة له ولمورثه. وجوب تعرض محكمة الموضوع له والتحقق منه. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وبحثه مجتزأ القول بعدم تقديم أصول عقود البيع وأن الطاعن يضع اليد على ارض التداعى بدون سند قانونى. قصور وخطأ.”

(الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩).

22 ــ استقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . ماهيته . التحقيق الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينه قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة . م ٦٨ إثبات .”

(الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣).

23 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية تمسك واضع اليد به . أثره . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .”

(الطعن رقم ١٠٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤).

24 ــ بشأن التقادم المكسب للملكية وضع قضاء محكمة النقض المصرية مبدأ أن :

“استطراق الأراضى المملوكة للأفراد . عدم كفايته وحده لتخصيصها للمنفعة العامة . لازمه . استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم . اكتمال هذه المدة . أثره . تخصيصها للمنفعة العامة .”

(الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

25 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية بشأن علي أن :

“النزول عن التقادم . شرطه . ثبوت الحق فيه باكتمال مدته . م ٣٨٨ مدنى . اعتباره عمل قانونى . تمامه بإرادة المتنازل وحده . وقوعه صريحاً أو ضمنياً باستخلاصه من دلالة نافية لمشيئة التمسك به . صدوره باتاً . أثره . عدم جواز الرجوع فيه وبدء سريان تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى . الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية.”

(الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧).

26 ــ أكد قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباً للتملك . لمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير مسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك إليه .”

27 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“لا يكفى في تغيير الحائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و استئثاره بها دونه .

(الطعن رقم ٧٥٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠).

28 ــ  قضاء محكمة النقض المصرية استقر بشأن التقادم المكسب للملكية علي أن :

“قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف . سريانها . شرطه . احتجاج المتمسك بالتقادم قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . اعتبار السلف مشتركاً . أثره . عدم الإفادة من حيازته لإتمام مدة التقادماللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه من هذا السلف .”

(الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨).

29 ــ جري قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :

“اكتمال التقادم المكسب للملكية . أثره . لا اعتداد بالمنازعة اللاحقة .”

(الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦).

30 ـ جاء حكم محكمة النقض المصرية في التقادم المكسب للملكية يقضي بأن :

“رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن العارض بعدم تعرض المطعون ضدهم له في ملكية أرض التداعى تأسيساً على أنها شائعة في مسطح أكبر لم تتم قسمته كما أنه يستند إلى عقد بيع ابتدائى رغم تمسكه بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة وحيازته لها خلفاً عن البائعين له ومورثهم من قبلهم وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير المنتدب من وضع يده عليها ورغم جواز حيازة الحصة الشائعة على مجه التخصيص بنية التملك. قصور مبطل وخطأ . علة ذلك .”

(الطعن رقم ٥٢٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨).

31 ــ أكد قضاء محكمة النقض المصرية أن :

“الحيازة المكسبة للملكية . انقضاؤها بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلى الحائز عن الحيازة طواعية أو فقدها جبرا عنه بفعل الغير أو بأى طريق آخر. أثره . انقطاع الحيازة. بدء تقادم جديد باسترداد الحائز للحيازة . الاستثناء . فقد الحيازة بسبب مانع وقتى زواله مترقب كمانع طبيعى أو قوة قاهرة لا ينقطع به التقادم . المواد ٩٥٦ ، ٩٥٧، ٩٧٥ مدنى .”

(الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦).

تطبيق عملي بشأن التقادم المكسب للملكية

حكم

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 4472 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

العنوان : 

استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” ” الحكم في الاستئناف “.

الموجز : 

تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استدلالاً بشراء مورثهم لها بموجب عقد البيع الابتدائي وطلبوا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذه الملكية . دفاع جوهرى . أثره . التفات الحكم المطعون فيه عنه قصور مبطل .

القاعدة : 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واستدلوا على ذلك بشراء مورثهم لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠ / ٠ / ٠٠٠٠ ، وطلبوا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذه الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالإزالة دون أن يتناول هذا الدفاع وما يقتضيه من البحث والتمحيص والتفت عنه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمود الدخميسى والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن ستوفى أوضاعه الشكلية .
 

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده السادس بصفته الدعوى رقم ١٥٩٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعنون على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى على نفقتهم.

وقالوا بياناً لذلك إنه : ” بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ يمتلك المطعون ضدهما الأول والثانى قطعة أرض مساحتها ٢٦٣,٨٣ متراً مربعاً وقد آلت إليهم ملكيتها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ وقد تملكها البائع بموجب المشهر رقم ١٢٨٧ لسنة ١٩٧٠ شهر عقارى القليوبية ، وإذ غصب الطاعنون مساحة ٨٠ متراً مربعاً منها وأقاموا عليها بناءً تحت الإنشاء ومن ثم كانت الدعوى . “

 
وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث لهم فى حيازة الأرض محل النزاع .
 
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية .
 

إستئناف الحكم الابتدائي

استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم ٨٣٠ لسنة ٤٦ ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإزالة المبانى على الجزء المملوك للمطعون ضدهما الأول والثانى من الأرض موضوع التداعى والتى تعادل ١١ س أو ٧٨,٩٩ متراً مربعاً وفقاً لما ورد بتقرير الخبير وذلك على نفقة الطاعنين .

الطاعن فى الحكم بالنقض

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 

أسباب الطعن بالنقض التقادم المكسب للملكية : ( القصور فى التسبيب)

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب إذ تمسكوا أمام محكمة أول درجة بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ شراء مورثهم لها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٨٨ وحتى تاريخ إقامة البناء فى عام ٢٠٠٧ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإزالة المبانى المقامة على الأرض محل التداعى دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه جوهرى من شأنه أن يتغير به الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى فى محله

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادة ١٧٨ / ٣،٢ من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام ، وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع.

أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم .

التملك بوضع اليد المكسب للملكية ، واقعة مادية

كما أنه من المقرر أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية ، واقعة مادية متى توافرت شروطها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل ويكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

الأثر الناقل للاستئناف

وكان من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق ابداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها لتقول كلمتها فيه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واستدلوا على ذلك بشراء مورثهم لها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٨٨ ، وطلبوا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذه الملكية .

وكان الحكم المطعون فيه قضى بالإزالة دون أن يتناول هذا الدفاع وما يقتضيه من البحث والتمحيص والتفت عنه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب من شأنه إبطال الحكم ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الحكم

لــــذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – “مأمورية بنها” وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين الســــــــــــــــــر نائب         رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»