Home جنائي أحكام المحاكم الجنائية

مبدأ قضائياً هاماً تقرره محكمة النقض المصرية عام 2021 ..التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب هو إجراء إداري تحفظي وليس من اعمال التحقيق

53
0

 في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اجراء في غاية الاهمية القصوي ، وهو التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب هو إجراء إداري حيث أكدت محكمة النقض في الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر الجنائية والاقتصادية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/١٣، برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم – ووائل أنور وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة : أنه إجراء تحفظي وليس من اعمال التحقيق، وأنه لا مخالفة فيه للقانون و صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . علة ذلك ؟ .. بحسب الخبير الأسري و القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

يقول “”  تدور قصة هذة القضية في ان النيابة العامة الاقتصادية اتهمت الطاعن بانه حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها (العشرة آلاف دولار أمريكي) على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١١٦/٢، ١١٨، ١٢٦/٣، ٤، ١٢٩، ١٣١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٠ لسنة ٢٠١٢، ٨ لسنة ٢٠١٣، ٦٦ لسنة ٢٠١٦.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية فى ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٩ بحبس المتهم شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم فى جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم.

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم …. لسنة ٢٠١٩ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.

تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف. عدم التزامه بيان تلك الأسباب إكتفاء بالإحالة إليها، فطعن علي الحكم الاستئنافي بالطعن رقم الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٩٠ القضائية الذي قرر مبدأ قضائي في غاية الاهمية القانونية القصوي وهو :”التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب .إجراء إداري تحفظي . لا مخالفة فيه للقانون . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه“. في هذا المقال نسرد لذلك الطعن تفصيلاً.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٩٠ القضائية

الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٩٠ القضائية

جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١م

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم – ووائل أنور وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

تفتيش “التفتيش بغير إذن”. إثبات “بوجه عام”. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” .

الموجز : 

التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب .إجراء إداري تحفظي . لا مخالفة فيه للقانون . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . علة ذلك ؟

١- محكمة استئنافية ” نظرها الدعوى والحكم فيها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف. عدم التزامه بيان تلك الأسباب إكتفاء بالإحالة إليها. علة ذلك ؟

٢-حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.

٣-تفتيش “التفتيش بغير إذن”. إثبات “بوجه عام”. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم “.

التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب. إجراء إداري تحفظي. لا مخالفة فيه للقانون. صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه. علة ذلك ؟

٤-نقد. جريمة ” أركانها “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

جريمة حمل أوراق نقد أجنبية بما تجاوز الحد المسموح به قانوناً حال السفر للخارج. عمدية لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدي ذلك ؟

٥-إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” استئنافيه ” إجراءات امامها” نظرة والحكم فيه ” حجيته. نقض “اسباب الطعن ما لا يقبل منها ” تزوير “الادعاء بالتزوير “

الاصل في إجراءات المحاكمة انها روعيت. اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيصى. عدم جواز جحد ذلك الا بالطعن بالتزوير.

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم …. لسنة ٢٠١٨ جنح اقتصادية القاهرة، بأنه فى يوم ٢٣ من يوليه سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم النزهة ـــ محافظة القاهرة:

حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها (العشرة آلاف دولار أمريكي) على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١١٦/٢، ١١٨، ١٢٦/٣، ٤، ١٢٩، ١٣١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٠ لسنة ٢٠١٢، ٨ لسنة ٢٠١٣، ٦٦ لسنة ٢٠١٦.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية فى ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٩ بحبس المتهم شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم فى جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم.

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم …. لسنة ٢٠١٩ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – حضورياً فى ٩ من سبتمبر سنة ٢٠١٩ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك.

قضت محكمة استئناف القاهرة فى ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن.

فقرر المحامي/ …. – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٣ من يونية سنة ٢٠١٩، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع،

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جمل أوراق نقد أجنبى بما يجاوز المسموح به قانوناً حال مغادرته البلاد قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اكتفى بأسباب الحكم المستأنف، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بما لا يسوغه، وأغفل دفاعه بأن الواقعة لا تُعد جريمة لإفصاحه شفاهه لضابط الواقعة عما بحوزته من نقد أجنبى، وخلا من تقرير التلخيص بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة – لا يجادل فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق – ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها، بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها، وإذ كان البيَّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى أسباب الحكم المستأنف بشأن ثبوت التهمة فى حق الطاعن، فإن ذلك يُعد منه تسبيباً كافياً ومحققاً لحكم القانون وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى النعى فى هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها – خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن – فإن النعى بهذا الوجه يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف وهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد القانون اعتباره عمل من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة – لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها – وإنما هو إجراء تحفظى لا يلزم لحصوله أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء الإذن به يتفق وصحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير سند.

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمستبدلة بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ أن حمل أوراق نقد أجنبى ومصرى أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يُعد جريمة معاقب عليها القانون سواء أفصح حاملها عنها أو لم يفصح، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يضحى فى غير محله.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

أمين السر   رئيس الدائرة

محتويات الصفحة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading