تعويض عن فعل غير من قرار إدارى

التعويض عن فعل غير مشروع من جهة الإدارة عن قرار إدارى – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «التعويض عن الفعل غير المشروع من قرار إدارى»، حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , وأن الخصم الذى لم يقض له او عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

التعويض عن فعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء محكمة النقض
التعويض عن فعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء محكمة النقض

تعويض عن الفعل غير المشروع من جهة الإدارة في ضوء أحكام محكمة النقض

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الطعن رقم 4275 لسنة 71 قضائية

جلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

العنوان

اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . تعويض ” التعويض عن الفعل غير المشروع ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفع فيها : الدفع بعدم الاختصاص الولائى ” . قرار القرار الإدارى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : عناصرها: الخطأ والضرر وعلاقة السببية ” .

الموجز

دعوى المطعون ضدهما بإلزام الطاعن بصفته بتعويض ما لحقهم من أضرار جراء السماح لهما بالانتظام في الدراسات العليا بالمعهد الخاص بالأخير قبل صدور قرار وزير التعليم العالى باعتماد تلك الدراسات . تعلقه بتعويض عن ضرر شخصى دون تعرض لقرارات إدارية . نعى الطاعن عليه بالخطأ لالتفاته عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وانعقاد الاختصاص للقضاء الإدارى . على غير أساس .

القاعدة

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن السماح للمطعون ضدهما بالانتظام في الدراسات العليا بالمعهد الطاعن قبل صدور قرار من وزارة التعليم العالى باعتماد هذه الدراسات , فإن مقطع النزاع فيها هو تحرى ثبوت الخطأ المدعى به قبل الطاعن بصفته , والتحقق من وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه.

وهو بحث يتعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب المطلوب الحكم عليه به , ولا يتمخض عن هذا البحث التعرض لأية قرارات إدارية تتمتع بالحصانة القانونية أمام محاكم القضاء العادى , ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( النعى على الحكم المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون لإعراضه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الإدارى بقالة أنها دعوى تعويض عن قرار إدارى سلبى ) يكون على غير أساس .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حاتم عبد الوهاب حمودة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

الوقائع

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولتين أقامتا على المعهد الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفته الدعوى رقم ٢٥٤٨ لسنة ١٩٩٧ مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بان يدفعا إليهما مبلغ مائتى ألف جنيه.

وقالتا بياناً لذلك إنهما التحقتا فى الدراسة لمدة سنتين بالمعهد الطاعن للحصول على دبلومة الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى حتى يتمكنا من الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

وفى عام ١٩٩٣ أعلن عن نجاحهما وسلمت لهما الشهادة الدالة على حصولهما على تلك الدرجة , إلا أن وزارة السياحة رفضت منحها الترخيص بحجة عدم اعتماد تلك الشهادة من وزارة التعليم العالى التى يمثلها المطعون ضده الأخير بسبب عدم منح المعهد الطاعن الترخيص بتدريس الدراسات العليا.

الأمر الذى سبب لهما أضراراً مادية وأدبية يحق لهما طلب تعويضهما عنها بالمبلغ المطالب به . ومن ثم فقد أقامتا الدعوى . دفع المعهد الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولا ئياً بنظر الدعوى .

أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهما الأولى والثانية حكمت بإلزام الطاعن بصفته بان يؤدى لكل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وبقبول ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأخير .

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٩٠٩٦ لسنة ١١٧ ق , كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ٩١٢٨ لسنة ١١٧ ق , ضمت المحكمة الاستئنافين للإرتباط وبتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠١ قضت فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه .

طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته ” وزير التعليم العالى ” أنه لم يكن خصماً فى النزاع ولم يقض له أو عليه بشئ .

الدفع فى محله القانوني

وحيث إن هذا الدفع فى محله , ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , وأن الخصم الذى لم يقض له او عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن .

لما كان ما تقدم , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية تركتا الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وقد قضى الحكم الابتدائى بإثبات هذا الترك , وكان لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , فإنه يتعين قبول هذا الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الادارى بنظرها استناداً إلى أنها دعوى تعويض عن قرار إدارى سلبى هو امتناع جهة الإدارة عن اعتماد شهادة دبلوم الإرشاد السياحى , وأن الفصل فى طلب التعويض يستلزم التعرض للقرار الوزارى رقم ١١٩٣ لسنة ١٩٩٤ إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفع إيراداً ورداً وهو ماً يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الادارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه , هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً , وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

كما أنه من المقرر أن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص محكمة الموضوع وبرفض الدفع بعدم اختصاصها إذا كان قد دفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطروحة عليها .

لما كان ذلك , وكانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن السماح للمطعون ضدهما بالانتظام فى الدراسات العليا بالمعهد الطاعن قبل صدور قرار من وزارة التعليم العالى باعتماد هذه الدراسات , فإن مقطع النزاع فيها هو تحرى ثبوت الخطأ المدعى به قبل الطاعن بصفته , والتحقق من وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه.

وهو بحث يتعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب المطلوب الحكم عليه به , ولا يتمخض عن هذا البحث التعرض لأية قرارات إدارية تتمتع بالحصانة القانونية أمام محاكم القضاء العادى , ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت فى الأوراق , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئولية المعهد الطاعن عن التعويض على سند من ثبوت قبوله قيد المطعون ضدهما فى الدراسات العليا بقسم الإرشاد السياحى قبل الاعتماد النهائى للائحة المعهد من وزارة التعليم العالى التى لم تعتمد منها سوى الدراسة حتى مرحلة البكالوريوس .

رغم انتفاء الخطأ الموجب للمسئولية فى حقه لأن قيد المذكورتين بالدراسات العليا واجتيازهما الامتحانات وحصولهما على الشهادة قد تم بعلم وتحت إشراف الجهات المعنية بوزارة التعليم العالى وذلك خلال فترة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد اللائحة المشار إليها من الوزير.

وهو ما تأكد من الخطابات المتبادلة بينهما فى هذا الشأن المقدمة لمحكمة الموضوع , وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك وعول فى قضائه بالتعويض على أقوال شاهد لا يعتد بشهادته قبل المعهد لوجود خصومة قضائية بينهما , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول مردود , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مقام استخلاص خطأ المعهد الطاعن من أن قبوله للمطعون ضدهما بالدراسات العليا قسم الإرشاد السياحى قبل حصوله على الموافقة النهائية باعتماد لائحته التى تم اعتمادها فيما بعد بتاريخ ٦ / ٩ / ١٩٩٤ بدون مرحلة الدراسات العليا , يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته عن التعويض.

فإن الحكم يكون قد استند فى استخلاص خطأ الطاعن بصفته إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها , ومن ثم فإن مجادلته فى هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

وحيث إن النعى فى شقه الثانى غير مقبول , ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المعهد الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بقيام مانع قانونى لدى أحد الشهود يمتنع معه الاعتداد بأقواله , ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض , ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . ولما تقدم , فإنه يتعين رفض الطعن .

الحكم

لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»