ما هية الـ استيقاف وحالة التلبس حال وجود علامات تفيد وقوع المتهم تحت تأثير مخدر

استيقاف وحالة التلبس .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « مدي توافر الاستيقاف وحالة التلبس حال وجود علامات تفيد وقوع المتهم تحت تأثير مخدر» حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٣١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢ ، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض –  الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية. … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

استيقاف وحالة التلبس 
استيقاف وحالة التلبس حال وجود علامات تفيد وقوع المتهم تحت تأثير مخدر

استيقاف وحالة التلبس 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٣١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الطعن رقم 33127 لسنة 86 قضائية

جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

العنوان : استيقاف وحالة التلبس

قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه “. مأمور الضبط القضائي ” سلطتهم ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواد مخدره . استيقاف . رجال السلطة العامة . . تلبس . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” ” سلطتها في تقدير حالة التلبس .

الموجز : استيقاف وحالة التلبس

متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر.

تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة تلبس في جريمة تعاطي مواد مخدرة .

المحكمة استيقاف وحالة التلبس

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : –
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض :  القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتى إحراز عقار مخدر ” ترامادول” بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر .
قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن: 
دانته على الرغم من بطلان القبض عليه لبطلان استيقافه ، ولعدم توافر حالة من حالات التلبس.
كما أن النتيجة التي خلص إليها تقرير المعمل الأقليمى المشترك رغم عدم القدرة الفنية له والتي عول عليها الحكم فى الإدانة لا تصلح دليلاً .
كما لم تعرضه النيابة العامة على الطب الشرعى أو تعمل على سحب عينة منه لذلك الغرض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط / محمد فؤاد الشامى والصيدلانية بالمعمل الاقليمى المشترك / أمنية محمود المسيرى.
وما ثبت من تقرير المعمل الأقليمى المشترك ” معمل المخدرات والسموم ” وجاء استعراض المحكمة لأدلة الثبوت على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم ، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة فى حالة تلبس وأن ما قام به الضابط كان مجرد استيقاف بعد وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهرت عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر.
بمجرد استيقاف الضابط للسيارة وبمناقشته له فطالبه بتقديم عينه من بوله فقدمها له طواعية منه وأختباراً وتبين من فحصها إيجابيتها لمخدر الترامادول وهو من إجراء مشروع يبيحه القانون حسبما نصت المادتين ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً على المعنى قاطعـــــــــاً الدلالة على المراد منه .
لما كان ذلك ، وكانت نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها فى حق رجل الضبط فى استيقاف المركبات  دون تخصيص للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسيرها  أي طواعية وأختياراً إثر طلب الضابط منه إجراء تحليل عينه بول فإن ما اتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لإستنتاجه ما يسوغه وكانت المادة ٦٦ من المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أنه:
” يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمور الضبط القضائي عنه التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال بإتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون ” .
وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التي أثبتتها فى حكمها .
وكان الحكم المطعون فيه خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يقودها الطاعن الذى وضع نفسه أثر ذلك موضع الريب على نحو يبرر استيقافه وذلك لظهور علامات تدل على أنه تأثير مخدر وموافقته على إجراء التحاليل وفقاً لقانون المرور الذى أسفر عن تعاطيه لمخدر الحشيش.
ــ وهو ما يبيح له القبض على المتهم ومن ثم فإن النعى على الحكم و فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد ابدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الاقليمى المشترك أو أن أياً منهما أثار بالجلسة أن النيابة العامة اكتفت بذلك التقرير دون سحب عينة منه وعُرضه على الطب الشرعى فإن النعى بتعييب هذا التقرير والإجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة لا يعدو أن يكون دفعاً لتعيب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم في استيقاف وحالة التلبس

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أميـــــن الســـر                  رئيــــس الدائــــــــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»