الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض الجنائي / افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض في قضايا المخدرات وطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي
افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض
افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض في قضايا المخدرات وطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض في قضايا المخدرات مع طلب وقف التنفيذ – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم أسباب الطعن بالنقض في جرائم المخدرات تعاطي واتجار». حيث أن هناك مايسمي بورشة تصنيع المواد المخدرة ، وهنا سنبين اسباب البراءة في قضية مخدرات, وبطلان اذن النيابة في قضايا المخدرات, واسانيد البراءة في قضايا المخدرات, ختصة قضايا المخدرات في مصر, وتوضيح حالة التلبس في قضايا المخدرات,ا وما هي صيغة مذكرة أسباب الطعن بالنقض كأحد إجراءات الطعن بالنقض  .بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

مذكرة طعن بالنقض

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بــ : أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ……………..        ( المتهم   – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات ….   ومحله المختار مكتب الأستاذ /  أشرف فؤاد حماد المحامى بالنقض ووالادارية والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات …. , والقاضى منطوقه ”  حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم …… بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ستة وتغريمه خمسون ألاف جنيه عن التهمة الاولى , وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة و تغريمه ألاف جنيها عن التهمة الثانية و بمصادرة المخدر و السلاح الابيض المضبوطين و ألزمته المصروفات الجنائية .”

الوقــائـــع

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم انه فى يوم .. /.. /.. بدائرة قسم ….. :

أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر ” حشيشاً” فى غير الاحوال المصرح به قانوناً

أحرز سلاح أبيض ” كذلك” بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .

وبتاريخ ../../.. , قضت محكمة  جنايات الجيزة بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم =====بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشر ألاف جنيه عن التهمة الاولى , وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر و بتغريمه خمسون جنيها عن التهمة الثانية و بمصادرة المخدر و السلاح الابيض المضبوطين و ألزمته المصروفات الجنائية .”

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ……..

بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم  بتاريخ    /      /     وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسبــاب الطعـــن بالنقض (قصور الحكم فى التسبيبالخطأ فى تطبيق القانونوالفساد فى الاستدلال)

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب

مما لا شك فيه و المستقر عليه بإجماع فقهاء القانون, وبقضاء محكمة النقض , وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً  : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات

( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندي – نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

كما أنه من المؤكد والمستقر عليه فقها وقضاءاً أن:

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده.

ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الاثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة و كيفية حدوثها و أنما ساقها على نحو مبتسر لا يبين من خلاله موقع الجريمة ومكانها و كيفية ضبطه الطاعن و أين عثر معه على المخدر ومن المبلغ عن الواقعة.

وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر و حسبنا أن ننقل ما أورده الحكم الطعين بمدونات أسبابه على النحو التالى :-

” .. حيث  أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أطمأن إليه وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى الجلسة من أجراءات تتحصل فى أنه أثناء مرور النقيب محمد محمد على داوود معاون مباحث قسم الجيزة بدائرة القسم لتفقد حالة الامن تبلغ بوجود مشاجرة فأنتقل إلى محل البلاغ ؟؟؟ فأبصر المتهم شاهراً سلاح أبيض” كذلك ” فضبطه و بتفتيشه عثر معه على قطعة من مادة الحشيش المخدر؟؟؟ وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأحراز المخدر بقصد التعاطى…” 0

ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث :

من أبلغ و كيف أبلغ عن الجريمة و أين هو محل الجريمة الذى أنتقل إليه و أين عثر بحوزة الطاعن على المخدر هل محرزاً له فى شخصه أو باسطاً حيازته عليه فى موضع أخر يخضع لسلطانه حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق – نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

وقد إستقر قضاء محكمة النقض أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض)

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق)

فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من البيانات الجوهرية التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة و تفصيلاته بما حمله للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما ورد بها بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

السبب الثانى : قصور أخر فى التسبيب – افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير المعمل الكيماوى بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  ” …. و ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطه لجوهر الحشيش المخدر  ……”.

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

بيد أن ما أورده الحكم الطعين بشأن مؤدى الدليل الفنى لا يعد بيان كافى إذ لم يورد فحوى ما قام به واضع التقرير من مقدمات أدة إلى هذه النتيجة المقتضبة وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن

وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام.

وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أنه:

من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

(نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق)

كما إستقر أيضاً قضاء محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها علي أنه :

يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

(نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229)

وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن:

الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

(نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 قنقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق)

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفني الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور

السبب الثالث : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال – افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

لقد عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعنعن جريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد التعاطى على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون

ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها.

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة  أجراءات وصمها بالبطلان و كذا تلفيق أتهام مشوب بعدم المعقولية– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً .

فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه.

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .

وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف.

فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقوال له تحمل هذا الاقرار المزعوم بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن.

كما قد أستقر الفقهاء القانونيين في هذا الشأن على انه :-

الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به .

فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة:

فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن.

(راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084)

وأيضا جاء حكم محكمة النقض المصرية لتؤكد أنه :

يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية.

(نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق)

ويتضح مما سبق أن حاصل القول أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي .

فقد جاء حكم محكمه النقض المصرية ليقرر أنه:

التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

(نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272)

كما من المستقر غليه في قضاء النقض أنه :

من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

(نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 قنقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق)

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن الجريمة.

وهذا ليس ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً .

(نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيةنقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16)

فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله.

فقد إستقر قضاء محكمة النقض بهذا الشأن علي أن :

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.

(نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913)

السبـــب الرابع :: عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

أشرف حماد

المحامى

بالنقض و الادارية و الدستورية العليا.

شاهد أيضاً

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

طائر الأوز وصفاتة التي تميزه عن غيرة ودوره في الحياة الإنسانية

بطلان العقود والتصرفات - ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات – ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات

فضل ليلة النصف من شعبان مع ٤٥إستغفارات جميله جدا

فضل ليلة النصف من شعبان

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية