استشكالات التنفيذ فى الأحكام قانوناً ووفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ وإشكالاته وطرق الطعن فيها لرفع الاشكال فى التنفيذ أمامه ».
حيث يعرف الاشكال هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ.. ويكون الغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه.. نتيجة لذلك تثور بشأنها العديد من التساؤلالا أهمها :
ولأن اشكال التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى يوقف تنفيذ الحكم .. من أجل ذلك نعرف في هذا المقال ما هو الاشكال في التنفيذ؟ .. ومتى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟ .. وما هي المحكمة المختصة بالاشكال فى التنفيذ والإجراءات المتبعة أمامها في منازعات التنفيذ وإشكالاته وطرق الطعن فيها لرفع الاشكال فى التنفيذ أمامها ؟.
وإن كان نظام التنفيذ في استشكالات التنفيذ وفق اللائحة التنفيذية و قانون المرافعات المصري لم ينص فيه صراحة على ضرورة توافر شرط الاستعجال إلا إنه عنصر جوهري لقبول الاستشكال .. وم أجل ذلك يجب رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ؟ .. وماذا لو تم الاستشكال بعد تمام التنفذ !! ؟
كذلك يجوز الاشكال من الغير في اشكال التنفيذ والذي هو: كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي .. وهل يوقف اشكاله التنفيذ في الحكم ؟ .. بمعني هل الاشكال من الغير يوقف التنفيذ؟.. وهل كذلك التنفيذ له صور مختلفة وما هي هذه الصور المختلفة للطلبات والشروط فى الإشكالات … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
محكمة النقض المصرية – الطعن ٥۹٧ لسنة ٤٤ قضائية – استشكالات التنفيذ فى الأحكام
حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
اطعن رقم ٥۹٧ لسنة ٤٤ قضائية – استشكالات التنفيذ فى الأحكام
الطعن 597 لسنة 44 قضائية
جلسة 8 / 1 / 1980
جلسة ۸ من يناير سنة ۱ ۹۸0
مكتب فني 31 ج 1 ق 22 ص 98
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن النسر، وسيد عبد الباقي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.
العنوان
- محاماة . . بطلان .. وكالة. الإشكال في التنفيذ. تنفيذ. حجز..
الموجز
(1) محاماة. بطلان. وكالة. الإشكال الأول. الإشكال الثاني. قاضي التنفيذ
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.
(2، 3) اختصاص: تنفيذ “الإشكال في التنفيذ”. حكم.
(2)الإشكال الأول المرفوع من الملتزم بالدين. أثره. وقف تنفيذ الحكم ولو رفع إلى محكمة غير مختصة. زوال الأثر الواقف. مناطه.
(3)الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة الجنح. حكم غير منه للخصومة في الإشكال. مؤداه. بقاء الأثر الواقف للإشكال.
(4) تنفيذ. مسئولية. حكم.
تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً. وقوعه على مسئولية طالب التنفيذ. تحمله مخاطر التنفيذ عند إلغاء الحكم المنفذ به.
(5)تنفيذ. حجز.
الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.
القاعدة – استشكالات التنفيذ فى الأحكام
1 – إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 سنة 1968 بخصوص استشكالات التنفيذ فى الأحكام على إنه:
“لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية”.
استشكالات التنفيذ فى الأحكام
- دون أن يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن، وإن كان يعرض المحامي للمحكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله، إلا أنه لا يبطل عمله، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه.
- الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به.
- الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ.
- وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم… تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى به عليه للمطعون عليه في القضية رقم… جنح العطارين متبعاً في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه.
- يبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر في تاريخ 22/ 12/ 1970 باعتباره حكماً لا ينهي الخصومة في الإشكال.
4 – من المقرر في قضاء محكمة النقض بشأن استشكالات التنفيذ فى الأحكام أن:
- تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه.
- فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ – ليس من شأنه – وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه – أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم انتهائياً استعمالاً للرخصة المخولة له في هذا الخصوص.
- إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال.
- وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 25/ 5/ 1972 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي 26/ 5/ 1972.
- وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها في 5/ 3/ 1970 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا في 26/ 9/ 1972.
- وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/ 9/ 1972 وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون.