اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية

اختصاص محكمة القضاء الإداري المصرية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم إختصاصات القضاء الاداري ولاسيما في نظر جميع العقود الادارية»، حيث حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، وجعلت محكمة القضاء الاداري مختصة دون غيرها بنظر العقود الادارية ونظر المنازعات التي تدور حول أي بند من بنوده … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية
اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية

تعرف علي أهم اختصاصات محكمة القضاء الإداري المصرية؟

محكمة القضاء الإداري تعد احد اهم اقسام مجلس الدولة المصري، فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وقد حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة ما هية اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

  • يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»